إذا قسم الزوج لزوجاته ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً : فإن من حق كل واحدة منهن أن يبيت عندها تلك الليالي المقسومة لها ؛ فهي صاحبة الحق ، وإذا حصل له ظرف جعله يغيب عن ليلة إحداهن غياباً كاملاً أو طويلاً كأن يُسجن أو يسافر أو يتزوج : فإنه لا يسقط حق صاحبة النوبة ، بل عليه إذا خرج من سجنه أو رجع من سفره أو انتهى من القسم للزوجة الجديدة أن يعود لصاحبة النوبة فيبيت عندها ، أو يكمل لها ما تبقى من ليلتها ، وهذا هو مقتضى العدل .
قال الشافعي - رحمه الله - :
وإذا قسم لامرأة ثم غاب ، ثم قدِم : ابتدأ القسْم للتي تليها في القسم .
وهكذا إن كان حاضراً فشغل عن المبيت عندها : ابتدأ القسم كما يبتدئه القادم من الغيبة ، فيبدأ بالقسم للتي كانت ليلتها