عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 1- 8   #6
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 78
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
Ei28 رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

بسم الله وبه نستعين
اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
اقولكم بنات انا بكمل معاكم باذن الله لعيون حبيبتي في الله اغـــراب اسال الله ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه

طبعا انا وقفت معاكم اخر مره عند الشرط في البيع بلخصه لكم على السريع

باب الشرط في البيع

الشرط هنا الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ماله فيه منفعه ومحل معتبر منها صلب العقد

وهي ضربان :

الاول : منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة انواع :

1- شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لانه بيان وتاكيد لمقتضى البيع

2- شرط ماكان من مصلحة العقد كالرهن المعين و تاجيل الثمن و كون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامه بكرا فيصح

3- شرط بائع نفعا معلوما نحو ان يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير الى موضع معين او شرط المشتري على البائع كحمل الحطب او تكسيره او خياطه الثوب او تفصيله وان جمع بين الشرطين بطل البيع
عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا تبع ماليس عندك )



الضرب الثاني من الشروط ( ومنها فاسد ) وهو ماينافي مقتضى العقد وهو ثلاثة انواع :

1- يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع واجاره وصرف ( وهو بيعتان في بيعه )

2- ما يصح مع البيع وان شرط ان لا خساره عليه او متى نفق المبيع والا رده او شرط ان لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه او شرط ان عتق فالولاء له اي للبائع او شرط البائع على المشتري ان يفعل ذلك (بطل الشرط وحده ) لقوله عليه السلام : (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط ) الا اذا شرط البائع العتق فيصح الشرط او ان قال البائع بعتك كذا بكذا على ان تنقدني الثمن الى ثلاث ليال مثلا او على ان ترهنه بثمنه والا تفعل ذلك فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ ان لم يفعل

3- مالا ينعقد معه بيع نحو ( بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد بكذا وكذا تعليق القبول او يقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك في محله والا فالرهن لك لا يصح البيع لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يغلق الرهن من صاحبه ) ويقول ان اخذت المبيع اتممت الثمن والا فهو لك فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع ان لم يتم البيع والاجاره مثله


انتهى درس الشرط في البيع ننتقل لباب الخيار باذن الله

دعواتكم
  رد مع اقتباس