عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 1- 9   #8
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 78
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )


باب الخيار

عرفي الخيار ؟
اسم مصدر ( اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء والفسخ )

وهو ثمانية اقسام


عددي اقسام الخيار ؟
1- خيار المجلس
2- خيار الشرط
3- خيار الغبن
4- خيار التدليس
5- خيار العيب
6- خيار في البيع بالتخيير الثمن متى بان اقل او كثر
7- خيار يثبت لاختلاف المتابيعين
7- خيار يثبت للخلف في الصفه اذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ماتقدمت رؤيته العقد .



اشرحي كل واحد منها ؟

خيار المجلس :

موضع الجلوس يثبت في البيع لحديث ابن عمر يرفعه : ( اذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) متفق عليه

يثبت في البيع و الصلح بمعناه و اجاره و الصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتابعين الخيار مالم يتفرقا عرفا بابدانهما وان كانا في دار كبيره ذات مجالس وبيوت فبان يفارقه من بيت الى بيت
وان نفياه او اسقطاه سقط وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع



خيار الشرط :

بان يشترطاه في العقد مدة ملعومه ولو طويله لقوله عليه الصلاه والسلام : (المسلمون على شروطهم )
وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته او قطعاه بطل

ويثبت في البيع والصلح وما بمعناه و الاجاره في الذمه او على مدة لا تلي العقد وان شرطاه لا حدهمها دون صاحبه صح و الى الغد او الليل يسقط باوله و لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر و سخطه والملك مدة الخيارين للمشتري لقولة صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع ) وله نماؤه المنفصل وكسبه لحديث ( الخراج بالضمان )



خيار الغبن :

اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العاده وله ثلاث صور :

1- تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار )
2- و بزياده الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأه ومنه اعطيت كذا وهو كاذب لتغريره بالمشتري
3- والمسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من استرسل اذا اطمان واستانس

فاذا غبت ثبت له الخيار ولا ارش مع امساك <<< لا تعويض

والغبن محرم وخياره على التراخي


خيار التدليس :

كتسويد شعر الجاريه وتجعيده وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها
عن ابي هريره : ( لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر )


خيار العيب :

وهو ماينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو وسن او زيادتهما وزنى الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصحه والعيب او رده واخذ الثمن وان تلف المبيع او عتق العب وتعين الارش


خيار البيع بتخيير الثمن متى بان اقل او كثر :

متى يثبت ؟؟

بالتوليه والشركه والمرابحه والمواضعه ،،

التوليه : هي بيع براس المال

الشركه : هو بيع بعضه بقسطه من الثمن واشركتك ينصرف الى نصفه

المرابحة : هي بيع بثمنه وربح معلوم وان قال على ان اربح في كل عشرة درهما كره

المواضعه : هي بيعه براس ماله وخسران معلوم

ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس مال وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا يقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة
او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخييره بالثمن فللمشتري الخيار بين الامساك والرد


خيار لاختلاف المتبايعين :

فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف بائع اولا ما بعته بكذا و انما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا الفسخ اذا لم يرض احدهما بقول الاخر فان كانت السلعه تالفه رجعا الى القيمه مثلها فان اختلفا في صفتها فقول مشتر واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع

وان ابى كل منهما تسليم مابيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن
وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس
وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره
وان كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ


والشرط الاخير :
يثبت الخيار للخلف في الصفه ولتغير ماتقدمت رؤويته العقد

وبذلك تمت اقسام الخيار ثمانيه


احفظوها وافهموها مثل ما تحفظون اساميكم ،،،
  رد مع اقتباس