عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 1- 9   #9
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 78
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

أحـــكام في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه


1- ( من اشترى ميكلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه لقوله صلى الله لعيه وسلم : (من اتباع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )

2- وان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع وان تلف بآفه سماويه بطل البيع

3- وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ و امضاء ومطالبه متلفه ببدله

4- وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه
قال صلى الله عليه وسلم : (لا باس ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيئ )

5- وان تلف ماعدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم : (الخراج بالضمان )

6- يحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك لحديث عثمان يرفعه : ( اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل )

7- و القبض في صبرة وماينقل ينقله و ما يتناول بتناوله وغيره بتخليته



انتهى ـــ ننتقل للاقاله


عرفي الاقاله ؟ وماحكمها

هي مستحبه لما روى ابن ماجه عن ابي هريره مرفوعا : (من أقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامه )

وهي عبارة عن فسخ فتجوز قبل قبض المبيع وبمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعه .


احكامها :
1- تجوز بعد نداء الجمعه ولا يلزم اعادة كيل او وزم
2- تصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاه
3- ولا يحنث بها من حلف لا يبيع
4- لا يثبت فيها خيار مجلس ولا خيار شرط او نحوه
5- ولا شفعه فيها لانها ليست بيعا
6- ولا تصح مع تلف مثمن او موت عاقد ولا بزيادة ثمن او نقصه او غير جنسه ومؤنة رد مبيع تقيلاه على بائع
  رد مع اقتباس