أحـــكام في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه
1- ( من اشترى ميكلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه لقوله صلى الله لعيه وسلم : (من اتباع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
2- وان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع وان تلف بآفه سماويه بطل البيع
3- وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ و امضاء ومطالبه متلفه ببدله
4- وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه
قال صلى الله عليه وسلم : (لا باس ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيئ )
5- وان تلف ماعدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم : (الخراج بالضمان )
6- يحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك لحديث عثمان يرفعه : ( اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل )
7- و القبض في صبرة وماينقل ينقله و ما يتناول بتناوله وغيره بتخليته
انتهى ـــ ننتقل للاقاله
عرفي الاقاله ؟ وماحكمها
هي مستحبه لما روى ابن ماجه عن ابي هريره مرفوعا : (من أقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامه )
وهي عبارة عن فسخ فتجوز قبل قبض المبيع وبمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعه .
احكامها :
1- تجوز بعد نداء الجمعه ولا يلزم اعادة كيل او وزم
2- تصح من مضارب وشريك وبلفظ صلح وبيع ومعاطاه
3- ولا يحنث بها من حلف لا يبيع
4- لا يثبت فيها خيار مجلس ولا خيار شرط او نحوه
5- ولا شفعه فيها لانها ليست بيعا
6- ولا تصح مع تلف مثمن او موت عاقد ولا بزيادة ثمن او نقصه او غير جنسه ومؤنة رد مبيع تقيلاه على بائع