عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 1- 9   #10
мαнαααωαу
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 15752
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2008
العمر: 40
المشاركات: 857
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 322
مؤشر المستوى: 78
мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу мαнαααωαу
بيانات الطالب:
الكلية: كلية العلوم والاداب بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات إسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
мαнαααωαу غير متواجد حالياً
رد: الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

باب الربا والصرف


الربا مقصور وهو الزياده لقوله تعالى : فاذآ انزلنا عليها الماء اهتزت وربت (سورة الحج )

وشرعا : زيادة في شيء مخصوص

والاجماع على تحريمه لقوله تعالى : (وحرم الربوا ) (سورة البقره ) ايه 275

والصرف : بيع نقد بنقد سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان وقيل لانصرافما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه

الربا نوعان : ربا فضل وربا نسيئه

ربا الفضل :

ويحرم ربا الفضل في مكيل و موزون بيع بجنسه لحديث عباده بن صامت مرفوعا : ( الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيدا )

ويجب فيه الحلول و القبض ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا فلا يصح كيلا لقولة صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضه بالفضه وزن بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل )
ولا بعضه ببعض جزافا فان اختلف الجنس جازت الثلاثه لقولة صلى الله عليه وسلم : ( اذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد )

والجنس ماله اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه وفروع الاجناس كالادقه والاخباز والادهان اجناس واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه
ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ؟؟ لتعذر التساوي لان اجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار
ولا نيئه بمطبوخه ولا اصله بعصيره ولا خالصه بمشوبه ولا رطبه بيابسه
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومه
ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف
وعصير بعصيره ورطبه برطبه لتساويهما

ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسه

عن فضاله بن عبيد قال : اتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلاده فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا حتى تميز بينهما )

ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى
ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن و صوف بشاة ذات لبن وصوف



يارب دوخني هالدرس

هذا شرح للشيخ صالح الفوزان للي حابه تتطلع عليه للفائده
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Libr...=1&sectionid=1



ربا النسيئه
ويحرم ربا النسيئه في بيع كل جنسين اتفقا في على ربا الفضل ليس احدهما نقدا كالمكيلين والموزنين وان تفرقا قبل القبض بطل لقوله صلى الله عليه وسلم: (اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيدا )
وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض و النساء وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء
ولا يجوز بيع الدين بالدين لحديث : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكاليئ )


الكاليء : كلا الدين (تاخر ) فهو كالئ



فصل في قبض بدلي الصرف

ومتى افترق المتصرفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض لقوله صلى الله عليه وسلم ( وبيعوا الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد *)

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد وان وجدها مغصوبه بطل و معيبه من جنسها امسك او رد
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلاقا بدار اسلام او حرب
  رد مع اقتباس