2010- 1- 10
|
#4
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: مراجعـــــــــة تاريخ التشريع سنه ثانية دراسات
فديتك والله مهاوي على هالدعوه الحلوه الله يسعدك يارب و العفو اختي ذوووووق
هذي الاسئلة و انا اذاكر المادة كتبتها لكم باقي الفصلين الاخيرين ان شاء الله اليوم او بكرا بنزلها
>
<
>
<
س/ بيني منهج القران في بيان الأحكام ؟
1-بعض الآيات جاءت بصيغة قاطعة مثل وجوب الصلاة والزكاة و الصوم فهي قاطعة لامجال للاجتهاد فيها وبعض الآيات لا يتعين المراد منها مثل وجوب الفقه للمطلقة طلاقا بائناً ففيها مجال للاجتهاد والفرق بين النوعين أن الأول عقيدة واجب اتباعها ومن انكرها خرج عن الملة إما الثاني بحسب ما تحمل الاية من معنى وكل مجتهد يتبع ما يترجح لديه
2-بيان الأحكام فيه بانواع من المعاني التي تخلق في نفس المخاطب الهيبة و المراقبة والشعور بالفائدة العاجلة و الاجلة بعكس الالقوانين الوضعية التي يذكر فيها الأحكام جافة مجردة من معاني الترغيب و الترهيب
3-لم ينهج القران في ذكره لايات الأحكام منهج الكتب المؤلفة التي تهتم بشيء واحد و مكان واحد ولا تعود بالنفع إلا بقدر ما تدعو المناسبة
4-جاءت احكام القران مجملة تشير إلى مقاصد التشريع و قواعده الكلية وتدع للمجتهدين مجال للفهم و الاستنباط وانما جاء التفصيل في الأحكام التي لا بد من تفصيلها كما في العبادات
س/ دللي
1-جعل القران لاهل الذكر والاستنباط منزلة سامية >> قولة "فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
س/ عرفي :
السنة :
لغة / الطريقة والسيرة
عند الفقهاء : ما ثبت عن النبي من غير وجوب فهي احد الأحكام التكليفية الخمسة : واجب-حرام-سنه-مكروه-مباح
عند الاصوليين : ما صدر عن النبي غير القران من قول أو فعل أو تقرير
عند المحدثين : ما أثر عن النبي من قول وفعل أو تقرير أو صفه اوسيرة وبهذا تكون مرادفه للحديث النبوي
س/ ماهي حجية السنة مع ذكر الادلة ؟
اتفق المسلمون أن ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شؤون التشريع أو الرئاسة والقضاء ونقل بسند صحيح يكون حجه على المسلمين واجبة الاتباع
1-من القران قوله "وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"
2-عمل الصحابة : كانوا رضوان الله عليهم في حياة الرسول يمتثلون لاوامره ونواهية ولا يفرقون بين حكم من الله أو الرسول لان الله قال في كتابة "وما ينطق عن الهوى * أن هو إلا وحي يوحى"
3-توقف القيام بفرائض الله المجملة على بيان رسول الله (يعني فيه نصوص بالقران مجملة وضحها الرسول مثل كيفية الصلاة)
س/ قسم الإمام الشافعي الأحكام إلى ثلاثة اقسام اذكريها ؟
1-ما بينه الله نصاً مثل فريضة الصلاه
2-ما جاء في القران مجمل و بينه الرسول في السنه العملية والقولية مثل مواقيت الصلاه
3-ما سنه الرسول مما ليس فيه نص بالقران
س/ بين ابن القيم وجوب اتباع السنة و لو كانت زائدة عن القران مستشهدا بأمثلة اذكريها ؟
1-أن تكون موافقه له من كل وجه فيكون توارد القران و السنه على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها
2-أن تكون بيان لما يريد القران وتفسيرا له
3-أن تكون موجبة لما سكت عن ايجابة أو تحريمة القران
مثال : تحريم الجمع بين المرأه وعمتها – تحريم كل ناب من السباع – تحريم لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال
س/ عددي اقسام الحديث من حيث السند ؟
1-المتواتر > و ما رواه عدد كثير يستحيل بالعاده تواطؤهم على الكذب من اول السند إلى منتهاه واستندو إلى أمر محسوس
* متواتر لفظي > هو ما توافر فيه شروط التواتر من اتفاق الرواة على لفظة في واقعه و أحدة مثل حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
* متواتر معنوي > هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتوافر عندهم مثل : احاديث رفع اليدين بالدعاء
2-الآحاد > هو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر سواء كان مشهور أم عزيز أم غريب
* المشهور : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر وسماه الفقهاء المستفيض لانتشاره مثل حديث : "إنما الأعمال بالنيات"
* العزيز : ما رواة اثنان في أي طبقة من طبقات السند بحيث لا يقل العدد عن اثنين ولو زاد في بعض الطبقات سمي عزيزا لعزته مثاله : ما رواه الشيخان من حديث انس والبخاري من حديث أبي هريرة : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده "
* الغريب : ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند مثاله : حديث الني عن بيع الولاء و هبته
س/ قارني بين القران و السنة من حيث القطعية و الظنية ؟
•القران كله قطعي الثبوت ومنه ما هو قطعي ومنه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة
•السنة منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت و كل واحد منهما يكو قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة
س/ ما هي الشروط التي يجب توافرها في السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة ام آحاد لتكون حجه يجب إتباعها والعمل بها ؟
1- توافر العدالة 2- تمام الضبط 3- اتصال السند 4- السلامة من الشذوذ و العلة
س/ فراغات
1-السنة المتواترة قطعية الثبوت و سنه الآحاد ظنية الثبوت
2-المحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حيث كتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السنة و لكن توفي قبل أن يبعث إليه أبي بكر بما جمع إما المحاولة الجادة كانت على يد الإمام محمد بن شهاب الزهري واشهر من اخذ منه محمد بن إسحاق و سفيان الثوري و الإمام مالك بن انس
3-صحابي كان اعرج و قاتل عمرو بن الجموح
4-قتادة بن النعمان هو الصحابي الذي أصيبت عينه يوم احد فردها له الرسول
س/ اذكري المدونات التي تناولت أحاديث الرسول وأقوال الصحابة و التابعين ؟
1-الموطأ للإمام مالك بن انس
2-المصنف لعبد الرازق بن همام الصنعاني
3-السنن لسعيد بن منصور
4-المصنف لأبي بكر بن أبي شيبه
س/ بيني أقوال العلماء في النهي الذي ورد في حديث "لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فيلمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" ؟
1-قيل هو حق من يوثق بحفظة ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق حفظة كحديث (اكتبوا لأبي شاة) وحديث صحيفة علي
2-قيل أن النهي منسوخ بهذه الأحاديث وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقران فلما أذن ذلك في الكتابة
3-قيل إنما نهى عن كتابة الحديث مع القران في صحيفة واحده لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحده
س/ اذكري شبه المخالفين في حجية السنة ؟كتبت لكم 2 بس
1- زعم قوم في القديم والحديث أن القرآن الكريم بدلالاته المختلفة هو مصدر الأحكام ويجب الاقتصار عليه وحده واستدلوا بقولة:(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) أما ما صدر عن رسول الله فقد كان باعتباره إماماً للمسلمين يقدر ما تمليه مصلحتهم فهو اجتهاد منه يتغير تبعاً للمصلحة وليس تشريعاً عاماً للمسلمين في جميع الأزمنة والأحوال ولو كانت السنة تشريعاً لأمر رسول الله بتدوينها كما أمر بذلك في القرآن وإنما ثبت عنه النهي عن كتابتها حيث قال :(لا تكتبوا عني ومن كتب غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)
فلما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال : ( إيتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ) قال عمر : إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع ، وعندنا كتاب الله حسبنا .وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن في قوله تعالى : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )يراد به ما تواتر عنه عملياً كهيئة الصلاة وكيفية الحج وما عدا هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإنه إن صحت روايته يكون من قبيل الاجتهاد الذي يتغير تبعاً للمصلحة ، وليس تشريعاً عاماً دائماً
الرد عليهم >>>> أن هذه شبة واهية فإن إتباع السنة إتباع للقرآن حيث أمرنا الله بإتباع رسوله ولا معنى لإتباع رسوله بعد وفاته سوى إتباع ما صدر عنه وصحت نسبته إليه وقوله تعالى :(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ )أي أكملت لكم ما تحتاجون إليه من أصول الحلال والحرام والقواعد التي تقوم بها الحياة ولا يعني هذا تفصيل الأحكام وكذلك قوله:(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ )أي إن جماع ما أبانه الله لخلقه من أصول الدين وقواعد الأحكام في كتاب الله ولكن تفصيل ذلك هو ما بينه الرسول وهو معنى قوله:(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )ولو لم نأخذ من أحكام الشريعة إلا ما جاء في القرآن لما لزمنا في الصلاة إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن هذا هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة :(أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ)ومن أين لنا معرفة ركعات الصلاة ، ومقادير الزكاة ، وتفاصيل شعائر الحج ، وسائر أحكام العبادات والمعاملات ، فإن قالوا : إن السنن العملية المتواترة هي التي يُعمل بها من ذلك الصلاة ونحوها قلنا:وسنة المسلمين العملية المتواترة من عهد النبي إلى يومنا هذا هي الاستدلال على الأحكام الشرعية بما صح من السنة وقد اتفق علماء المسلمين الذين يعتد بهم على أن السنة هي الأصل الثاني للأدلة الشرعية
2- أنكر بعضهم حجية خبر الآحاد لأنه يفيد الظن وقالوا :إنه لا يجوز أن يتعبدنا الله بالظن
الرد عليهم >>>> يكون بالدلائل التي تقطع بوجوب العمل بخبر الواحد إذا صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أ ) يقول تعالى : ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )والطائفة من الشيء بعضه وتقع في لغة العرب على الواحد فصاعداً ولو لم يكن إنذار الطائفة المتفقهة حجة توجب العمل بنذارتها لما اكتفى الله تعالى بها في الآية إذا وجب قبول نذاره العدل النافر للتفقه في الدين فإنه يجب قبول رواية العدل الحافظ لما تفقه فيه
( ب ) والمتواتر المجمل قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة وقد قلتم بوجوب قبوله وهذا يعني وجوب العمل بالظني وأن الله تعبدنا به
( جـ ) وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله آحاداً إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ولو لم تقم بهم الحجة في البلاغ لكان إرسالهم عبثاً والثاني باطل فبطل ما أدى إليه وثبتت حجية خبر الآحاد فكل ما نقله الثقة عن الثقة يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبوله واعتقاده والتدين به
( د ) ووجوب العمل عند ظن الصدق معلوم في الشرع كالحكم بشهادة اثنين والحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعِى والحكم بيمين المدعِى مع نكول المدعى عليه فكذلك يجب العمل بخبر الواحد عند صدق ظنه
( هـ ) والعمل بخبر الواحد ليس تعبداً بالظن إنما جعل خبر الواحد العدل علامة على صدق ما أخبر به ولسنا متعبدين بالعلم بصدقه ولكن بالعمل عند ظن صدقه كما جعلت رؤية هلال رمضان من الآحاد علامة على وجوب صوم شهر رمضان *باقي شبهتين ما كتبته*
س/ عددي الصحائف التي دونت فيها السنه ؟
1.سعد بن عبادة
2.عبد الله بن أبي أوفى كتب الاحاديث بيده
3.سمرة بن جندب جمع أحاديثاً كثيرة في نسخة ورثها ابنه سليمان ورواها عنه
4.صحيفة جابر بن عبد الله يرى الإمام مسلم أنها في مناسك الحج
5.أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوي صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسماها الصادقة على ألف حديث محفوظة في مسند الإمام أحمد
6.صحيفة لابن عباس رضي الله عنهما ألواح يحملها معه في مجالس العلم دوّن فيها الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته
7.صحف أبي هريرة صحف تلفت ولم يبق منها إلا صحيفة واحدة رواها عنه تلميذه همام بن منيه ونسبت اليه فقيل صحيفة همام ولهذه الصحيفة مكانة خاصة في تدوين الحديث لأنها وصلت إلينا كاملة كما رواها همام عن أبي هريرة وهي في مسند الإمام أحمد وقد طبعت لوحدها وتشتمل على مئة وأربعين حديثاً تقريباً وقد روى منها البخاري ومسلم وأبو داود
س/ اذكري جوانب شخصية رسول الله ؟
1-جانب بشري > يجوز فيه ما يجوز على غيرة
2-جانب يتميز فيه وهو ما يتصل فيه بربة جلت عظمته حيث انه كلف بتبليغ الرساله
س/ اذكري اقوال العلماء في العصمه في غير ما يتعلق بالتبليغ ؟
1-ذهب بعضهم الى انهم معصومون من الذنوب لان التأسي به مشروع
2-ذهب بعضهم إلى انه قد يقع منهم ذنوب لكن معصومون من الإقرار عليها حيث يبادرون إلى التوبة و الاستغفار واستدلوا بقوله "ثم اجتباه ربه فتاب عليه"
س/ اذكري اقوال العلماء في العصمه في اجتهاد الرسول ؟
1-قال نفر منهم انه لايجوز له الاجتهاد لامكان استطلاع الحكم بالوحي
2-وذهب بعضهم إلى انه يجوز له الاجتهاد وانه يخطئ ويصيب لكن لا يقر الخطأ
مثال : (روى البخاري بسنده عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله يعجبه ان تكون قبلته البيت وفي رواية (وكان يحب ان يوجه إلى الكعبة) فأنزل الله { قد نرى تقلب وجهك في السماء } . فتوجه نحو الى الكعبة ) ووجه الدلاله أنه عليه الصلاة و السلام بدأ اجتهادة في صوره رغبه وامنيه فحققها الله له
س/ اذكري اقسام اجتهاد الصحابة في عهد الرسول صلى الله علية وسلم مع ذكر مثال لكل نوع ؟
1-ما كان في غيبته >> مثال : قال لهم رسول الله يوم الاحزاب : (لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة) فاجتهد بعضهم و صلاها في الطريق حين ادركتهم الصلاه وقال : لم يرد منا التأخير وانما اراد سرعة النهوض واجتهد اخرون واخروها إلى بني قريظة و اخذو اللفظ
2-ما كان في حضرته >> مثال اجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة ، وحكم فيهم باجتهاده في حضرة النبي وصوّبه النبي في حكمه ، فعن أبي سعيد الخدري أنّ أهل قريظة نزلوا على حكم سعد ابن معاذ ، فأرسل رسول الله إلى سعد ، فأتاه على حمار ، فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله : " قوموا إلى سيدكم - أو خيركم - فقعد عند النبي فقال : إنّ هؤلاء نزلوا على حكمك ، قال : إني أحكم أن تُقتل مُقَاتَلَتُهم ، وتُسبى ذراريهم ، فقال رسول الله : " لقد حكمت بما حكم الملك" وفي لفظ : " قضيت بحكم الله عز وجل "
س/ صح او خطأ
1-اجتهاد الرسول في عهده او اذنه للصحابة بالاجتهاد او اقرارة لهم بالاجتهاد كان من باب النظر في الجزئيات ولا يعتبر من مصادر التشريع (صح)
س/ عددي خصائص التشريع في القران و السنه مع شرح واحده منها ؟
1.الشمول
2.كلً لا يقبل التجزئة
3.نصوص الشريعة وكفايتها بحاجة البشرية
4.المعروف والمنكر >> الشرح
هدف الشريعة الإسلامية تأسيس الحياة الإنسانية على المعروف وتجنبها للمنكر وتقوم دعوتها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
المعروف :هو الخير الذي يوافق فطرة الله التي فطر الناس عليها ، وعرف في الشرع حسنه
والمنكر : هو الذي ينافي هذه الفطرة وعرف في الشرع قبحه
ولا تكتفي الشريعة الإسلامية ببيان المعروف وتعداد أنواعه ولكنها ترسم للإنسانية منهاج الحياة المتكامل على وجه ينمي فيها المكارم والفضائل كما لا تكتفي بالنهي عن المنكر وبيان الرذائل وإنما توضح مضارها وتحذر من اقترافها
س/ عددي درجات المعروف ؟
1.الواجب الذي ورد بصيغة ملزمة تفرض القيام
2.المباح الذي لا يتعلق بتركه محظور ولا يترتب على فعله أثر ظاهر في التقوى مما لا يخالف أمرا من أمور الشريعة
س/ عددي درجات المعروف ؟
1.المحرم الذي يجب اجتنابه وورد النهي عنه لما يترتب عليه من شر يفسد الحياة الفردية والحياة الجماعية
2.المكروه الذي يكون دون ذلك فما يخل بواجب الصلاح
س/ عددي جملة الأحكام التي جاء بها القرآن و السنة ؟
1.الإيمان بالله وملائكته و كتبه ورسلة واليوم الأخر والقدر خيرة و شره والغيب والبعث و الحشر والحساب والجزاء وتسمى العقائد
2.الأحكام المتعلقة بصلة العبد بربة في عبادتة لله وحده كالصلاه والزكاه وتسمى العبادات
3.الأحكام المتعلقة بنظام الأسر تتناول النكاح و الخلع و الطلاق وتسمى الاحوال الشخصية
4.الأحكام المتعلقة بتعامل الناس مع بعضها ومعاوضاتهم الماليه كالبيع و الربا والقرض والكفاله و تسمى المعاملات
5.الأحكام المتعلقة بنظام الحكم و سياسة الوالي مع الرعية وحقوقهما وواجباتهم كالامامه و الوزارة والولاية وتسمى السياسة الشرعيه
6.الأحكام المتعلقة بمؤاخذة المجرمين وتسمى العقوبات
7.الأحكام المتعلقة بصلة الدوله الاسلامية بغيرها في السلم والحرب و الهدنه وعرفت بالاسلام بباب الجهاد و السير وتسمى في القانون الحقوق الدولية
8.الأحكام المتعلقه بالطعام و الشراب واللباس وما احل الاسلام و ما نهى عنه و هي في الاصل من المباحات
9.الاداب الاجتماعية والفضائل الاخلاقيه كآداب المجلس و الزيارة و الحث على مكارم الاخلاق كالتواضع و الحلم وتسمى الاخلاق
اسأل الله لي و لكم النفع بها
باقي فصلين و نخلص
:150:
:s3:
|
التعديل الأخير تم بواسطة اغ’ــــرآب ; 2010- 1- 10 الساعة 08:04 AM
|
|
|