بنات ركزوا ع القرءات بيجي فرضاً سؤال فيه الآيه وبتسألأ ضعي خط ع الكلمة التي فيها وجه قرآءات .. والمفردات كذالك والإعراب ..
والله العالم عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير
0
0
س: ما المراد بقوله :" التي جعل الله لكم قياما " ؟
(قواما) والقيام والقوام ما يقيمك يقال فلان قيام أهله وقوام بيته وهو الذي يقيم شأنه أي يصلحه ولما انكسرت القاف في قوام أبدلوا الواو ياء قال الكسائي والفراء قيما وقواما بمعنى قياما وهو منصوب على المصدر أي لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما .
وقال الأخفش : المعنى قائمة بأموركم فذهب إلى أنها جمع .
وقال البصريون : " قيما " جمع قيمة ، كديمة وديم : أي جعلها الله قيمة للأشياء .
وخطأ أبو علي الفارسي هذا القول وقال : هي مصدر كقيام وقوام والمعنى أنها صلاح للحال وثبات له
فأما على قول من قال إن المراد أموالهم على ما يقتضيه ظاهر الإضافة .
فالمعنى واضح
وأما على قول من قال إنها أموال اليتامى فالمعنى أنها من جنس ما تقوم به معايشكم ويصلح به حالكم من الأموال .
--
س:"وارزقوهم فيها واكسوهم" فسري الاية على ضوء إذا كان ماله حقيقه أو للموصي؟
أي: اجعلوا لهم فيها رزقاً أو افرضوا لهم وهذا فيمن تلزم نفقته وكسوته من الزوجات والأولاد ونحوهم.
وأما على قول من قال إن الأموال هي أموال اليتامى، فالمعنى اتجروا فيها حتى تربحوا وتنفقوهم من الأرباح ، أو اجعلوا لهم من أموالهم رزقاً ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به.
وقد استدل بهذه الآية : على جواز الحجر على السفهاء ، وبه قال الجمهور.
وقال أبو حنيفة لا يحجر على من بلغ عاقلاً، واستدل بها أيضاً على وجوب نفقة القرابة ، والخلاف في ذلك معروف في مواطنه .
--
س: مامعنى قوله 'وقولوا لهم قولاً معروفاً ؟
' قيل ادعوا لهم: بارك الله فيكم، وحاطكم ، وصنع لكم .
وقيل معناه: عدوهم وعداً حسناً
قولوا لهم : إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم ،
ويقول الأب لابنه : مالي سيصير إليك ، وأنت إن شاء الله صاحبه ونحو ذلك.
والظاهر من الآية ما يصدق عليه مسمى ( القول الجميل ) ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع الأهل والأولاد أو مع الأيتام المكفولين .
--
س: كيف يختبر الموصى اختلاف اليتيم لكي يوصيه المال ؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه 'خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي'. قوله: 'وابتلوا اليتامى'
الإبتلاء : الاختبار وقد تقدم تحقيقه وقد اختلفوا في معنى الاختبار
أ- فقيل: هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع إليه ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد.
ب- وقيل معنى الاختبار: أن يدفع إليه شيئاً من ماله ويأمره بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة حاله.
ت- وقيل معنى الاختبار: أن يرد النظر إليه في نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره، وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت . من تدبير بيتها. والمراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم لقوله تعالى 'وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم' ومن علامات البلوغ الإنبات، وبلوغ خمس عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضي سبع عشرة سنة، وهذه العلامات تعم الذكر والأنثى، وتختص الأنثى بالحبل والحيض
--
س:ما المراد " فإن انستم" ؟
قوله 'فإن آنستم' أي: أبصرتم ورأيتم، ومنه قوله 'آنس من جانب الطور ناراً'. قال الأزهري: تقول العرب اذهب فأستأنس هل ترى أحداً ؟
معناه: تبصر، وقيل: هو هنا بمعنى وجد وتعلم : أي فإن وجدتم وعلمتم منهم رشداً .
--
س: ماهي القرآءات في قوله : " رشدا " ؟
قراءة الجمهور 'رشداً' بضم الراء وسكون الشين .
وقرأ ابن مسعود والسلمي وعيسى الثقفي بفتح الراء والشين .
قيل هما لغتان، وقيل: هو بالضم مصدر رشد وبالفتح مصدر رشد .
--
س: مالمراد بالرشد ؟
واختلف أهل العلم في معنى الرشد ها هنا ..
() فقيل : الصلاح في العقل والدين
() وقيل : في العقل خاصة .
والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله وعدم التبذير بها ووضعها في مواضعها.
قال سعيد بن جبير والشعبي: إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيخاً. قال الضحاك: وإن بلغ مائة سنة.
وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر.
وقال أبو حنيفة : لا يحجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً .
وبه قال النخعي وزفر وظاهر النظم القرآني أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي بلوغ النكاح مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد ، فلا بد من مجموع الأمرين فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغ وإن كانوا معروفين بالرشد، ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم.
--
س: ما المراد بالإسراف ؟
الإسراف في اللغة: الإفراط ومجاوزة الحد
وقال النضر بن شميل: السرف والتبذير، والبدار المبادرة
--
س: لمن الخطاب في هذه الآيه " وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا " ؟
أنه خطاب لأولياء اليتامى .
--
س: مالمراد في قوله " وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا " ؟
أي لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف وأكل مبادرة لكبرهم، أو لا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة أو لا تأكلوها مسرفين ومبادرين لكبرهم وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا .
--
س: ما إعراب (أن يكبروا) ؟
(أن يكبروا) في موضع نصب بقوله (بدارا)
--
س: قوله (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) ، واختلف أهل العلم في الأكل بالمعروف ما هو ؟
قال قوم: هو القرض إذا احتاج إليه ويقضي متى أيسر الله عليه .
وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة السلماني وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية والأوزاعي قال النخعي وعطاء والحسن وقتادة: لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف، وبه قال جمهور العلماء. وهذا بالنظم القرآني ألصق فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض.
--
س: ما المراد بالمعروف ؟
المراد بالمعروف المتعارف به بين الناس ، فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس، ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر العورة.
--
س: لمن الخطاب في هذه الاية ؟
والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم كالأب والجد ووصيهما
--
س: ما المراد بالاية ؟
وقال بعض أهل العلم: المراد بالآية اليتيم إن كان غنياً وسع عليه وعف من ماله، وإن كان فقيراً كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له، وهذا القول في غاية السقوط.
--
س: قوله: 'فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم' لماذا يشهد على هذا الدفع مال اليتيم ؟
' أي: 1- إذا حصل مقتضى الدفع فدفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكم لتندفع عنكم التهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم .
2- وقيل: إن الإشهاد المشروع هو ما أنفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم .
3- وقيل : هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم
وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم وهو يعم الإنفاق قبل الرشد، والدفع للجميع إليهم بعد الرشد .
--
س: مانوع الباء في قوله " بالله " ؟
والباء زائدة، أي كفى الله .
--
س: مالمرادبـ'وكفى بالله حسيبا" ؟
أي: حاسباً لأعمالكم شاهداً عليكم في كل شيء تعملونه، ومن جملة ذلك معاملتكم لليتامى في أموالهم، وفيه وعيد عظيم
--
س: لمن الخطاب في قوله " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم "
خطاب لاولياء اليتامى
--
س:عللي.. "افرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال ولم يقل للرجال والنساء نصيب
وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال " !!
للإيذان بأصالتهن في هذا الحكم ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء
--
س: " وإذا حضر القسمة أولو القربى" ما المراد بالقربى ؟
المراد بالقرابة هنا غير الوارثين
--
يتبع بإذن الله