عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 1- 21   #4
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 75
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: إلى ماذا الضمير في قوله : " منه " ؟
الضمير في قوله 'منه' راجع إلى المقسوم المدلول عليه بالقسمة .
وقيل: راجع إلى ما ترك .

--

س: مالمقصود بـ" معروفا " ؟
والقول المعروف : هو القول الجميل الذي ليس فيه من بما صار إليهم من الرضخ ولا أذى.

--

س: لمن الخطاب في قوله 'وليخش الذين لو تركوا' وبماذا أمروا ؟
هم الأوصياء كما ذهب إليه طائفة من المفسرين
وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذي في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم
() وقالت طائفة: المراد جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس وإن لم يكونوا في حجورهم،
() وقال آخرون: إن المراد بهم من يحضر الميت عند موته، أمروا بتقوى الله، وبأن يقولوا للمحتضر قولاً سديداً من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم، وإلى الوصية بالقرب المقربة إلى الله سبحانه، وإلى ترك التبذير بماله وإحرام ورثته كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس.
() وقال ابن عطية : الناس صنفان يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للآخر، وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية، ويحمل على أن يقدم لنفسه، وإذا ترك ورثة ضعفاء مفلسين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط، فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين.
() قال القرطبي : وهذا التفصيل صحيح.

--

س: ما إعراب قوله 'لو تركوا' ؟
صلة الموصول

--

س: مافائدة الفاء في قوله 'فليتقوا' ؟
لترتيب ما بعدها على ما قبلها

--

س: ماتفسير الآيه ؟
والمعنى: وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً، وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم، ثم أمرهم بتقوى الله، والقول السديد للمحتضرين، أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق .

--

س: على ماذا تدل الآيه : 'إن الذين يأكلون أموال اليتامى' ؟
استئناف يتضمن النهي عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء
--

س: مالمقصود بالآيه : 'إنما يأكلون في بطونهم ناراً' ؟
أي: ما يكون سبباً للنار، تعبيراً بالمسبب عن السبب .

--

س: ماوجه القرآءات في قوله : 'وسيصلون' ؟
() قراءة عاصم وابن عامر بضم الياء على ما لم يسم فاعله .
() وقرأ أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية بكثرة الفعل مرة بعد أخرى.
() وقرأ الباقون بفتح الياء من صلى النار يصلاها .

--

س: مالمراد بالصلى ؟
والصلى : هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها

--

س: ما المراد بالسعير ؟
الجمر المشتعل

--

س: 'ويستفتونك في النساء'ماسبب نزول الاية ؟
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ، ولا الصغار حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه وهما عصبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذا ميراثه كله ، فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، فأرسل إليهما رسول الله فقا ل: لا تحركا من الميراث شيئاً، فإنه قد أنزل علي شيء احترت فيه إن للذكر والأنثى نصيباً، ثم نزل بعد ذلك 'ويستفتونك في النساء'، وثم نزل 'يوصيكم الله في أولادكم' فدعا بالميراث، فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

--

س: (وإذا حضر القسمة) محكمة أم منسوخه ؟
() ابن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة
() قال قضى بها أبو موسى في الآية قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم
() عن الحسن والزهري قالا هي محكمة ما طابت به أنفسهم .
() عن ابن عباس قال يرضخ لهم فإن كان في ماله تقصير اعتذر إليهم فهو قولا معروفا .
() عن عائشة انها لم تنسخ.
() وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم ان هذه الآية منسوخة بآية الميراث .

--

س:اذكري اقوال العلماء في هل يدخل اولاد الاولاد ام لا ؟
أي: في بيان ميراثهم.
وقد اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لا
() فقالت الشافعية : إنهم يدخلون مجازاً لا حقيقة .
() وقالت الحنفية : إنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب، ولا خلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم، وإنما هذا الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم، ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافراً، ويخرج بالسنة، وكذلك يدخل القاتل عمداً، ويخرج أيضاً بالسنة والإجماع، ويدخل فيه الخنثى..

--

س: مانوع الجمله في قوله : 'للذكر مثل حظ الأنثيين' ؟
جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد ، فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم : ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
--

س: مالمراد بالآيه ؟
والمراد حال اجتماع الذكور والإناث ، وأما حال الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنثى النصف وللاثنتين فصاعداً الثلثان .

--

س:ما المقصود بـ " نساء" في قوله : 'فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك' ؟
أي: فإن كن الأولاد ، والتأنيث باعتبار الخبر، أو البنات ،
() أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين : أي زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء .
() أو يكون خبراً ثانياً لكان 'فلهن ثلثا ما ترك' الميت المدلول عليه بقرينة المقام .

--

س: أختلف أهل العلم في فريضتهما ، وضحي ذلك ؟
وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداً ، ولم يسم للاثنتين فريضة، ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما :
() فذهب الجمهور: إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين .
() وذهب ابن عباس : إلى أن فريضتهما النصف .
() اجتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال في شأنهما 'فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان' فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين .

--

س: لماذا قدم الوصية على الدين ؟
اختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدماً عليها بالإجماع ،
() فقيل: المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما .
() وقيل: لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمت اهتماماً بها .
() وقيل: قدمت لكثرة وقوعها فصارت كالأمر اللازم لكل ميت .
() وقيل: قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء، وأخر الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان .
() وقيل: لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت قدمت ، بخلاف الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر.
() وقيل: قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، فربما يشق على الورثة إخراجها، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه، وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى ('غير مضار)

--

س: قوله 'آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً') ما المراد بالاية ؟
() قيل : خبر قوله 'آباؤكم وأبناؤكم' مقدر أي هم المقسوم عليهم .
() وقيل : إن الخبر قوله 'لا تدرون' وما بعده 'وأقرب' خبر قوله 'أيهم'
و'نفعاً' تمييز
أي لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم والصدقة عنكم كما في الحديث الصحيح
'أو ولد صالح يدعو له'.
() وقال ابن عباس والحسن : قد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه.
() وقال بعض المفسرين : إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه، وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه إليه .
() وقيل : المراد النفع في الدنيا والآخرة، قاله ابن زيد .
() وقيل المعنى : إنكم لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم

--

س: لمن الخطاب في قوله: ('ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد') ؟
الخطاب هنا للرجال .
--

س: مالمراد بالولد هنا ؟
والمراد بالولد ولد الصلب أو ولد الولد .

--

س: ما نصيب الزوج في قوله : 'فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن' ؟
وهذا مجمع عليه لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع .

--

س: ما نصيبهم في حال عدم وجود الولد ؟
هذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر من واحدة لا خلاف في ذلك .

--

س: ما المقصود با الرجل هنا ('وإن كان رجل يورث كلالة') ؟
المراد بالرجل الميت .

--

س: ما إعراب 'يورث' ؟
و'يورث' على البناء للمفعول من ورث لا من أورث وهو خبر كان

--


يتبع بإذن الله

التعديل الأخير تم بواسطة ديووومـه ; 2010- 1- 21 الساعة 02:49 PM
  رد مع اقتباس