عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 1- 26   #8
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: هل تحرم زوجة الإبن من الرضاع ؟
ذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه .
وقد قيل : إنه إجماع مع أن الإبن من الرضاع ليس من أولاد الصلب ووجهه ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] ولا خلاف أن أولاد الأولاد وإن سفلوا بمنزلة أولاد الصلب في تحريم نكاح نسائهم على آبائهم .
--
س: مالمراد بالجمع بقوله (وأن تجمعوا بين الأختين) ؟
أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين فهو في محل رفع عطفا على المحرمات السابقة
وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح والوطء بملك اليمين .
× وقيل إن الآية خاصة بالجمع في النكاح لا في ملك اليمين وأما في الوطء بالملك فلاحق بالنكاح × وقد أجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد النكاح واختلفوا في الأختين بملك اليمين
× فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بالملك وأجمعوا على أنه يجوز الجمع بينهما في الملك فقط
× وقد توقف بعض السلف في الجمع بين الأختين في الوطء بالملك
واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي توطأ بالملك
× فقال الأوزاعي: إذا وطيء جارية له بملك اليمين لم يجز له أن يتزوج أختها .
× وقال الشافعي : ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت
× وقد ذهبت الظاهرية : إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما يجوز الجمع بينهما في الملك .
× ما روى عن عثمان بن عفان من جواز الجمع بين الأختين في الوطء بالملك
× وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءها من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس وقد ترك من تعمد ذلك
× وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح
--
س:على ماذا أجمع المسلمون على معنى قوله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) ؟
أن النكاح بملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء فكذلك يجب أن يكون قياسا ونظرا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب وكذا هو عند جمهورهم وهي الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها .
--
س: ما المراد بالمحصنات ؟
أصل التحصن : التمنع .
والحصان بفتح الحاء : المحصنات هنا ذوات الأزواج .
'محصنات' أي: عفائف.
--
س: ما القرآءات في قوله : " محصنات " ؟
قرأ الكسائي 'محصنات' بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله: 'والمحصنات من النساء"
--
س: ما المراد بـ "مسافحات " ؟
'غير مسافحات' أي غير معلنات بالزنا
--
س: ما المراد بالاخدان ؟
الأخلاء، والخدن والخدين المخادن : أي المصاحب
وقيل ذات الخدن : هي التي تزني سراً ، فهو مقابل للمسافحة ، وهي التي تجاهر بالزنا.
وقيل: المسافحة – المبذولة.
وذات الخدن، التي تزني بواحد. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأخدان، ثم رفع الإسلام جميع ذلك، قال الله 'ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن'
--
س: ما المراد بالاحصان بالآيه ؟
والمراد بالمحصنات : هنا ذوات الأزواج .
قالت طائفة : المحصنات في هذه الآية العفائف
--
س: ورد الإحصان في القرآن معانِِِ أذكريهما ؟
أحدها : ذوات الأزواج .
والثاني : يراد به الحرة .
والثالث : يراد به العفيفة .
والرابع : المسلمة .
--
س: عللي ..: اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) !!
قال ابن عباس المراد بالمحصنات هنا المسببات ذوات الأزواج خاصة أي هن محرمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب فإن تلك حلال وإن كان لها زوج وهو قول الشافعي أي أن السباء يقطع العصمة .
--
س: ما معنى الآيه ؟
الآية والله أعلم واضح لا سترة به أي : وحرمت عليكم المحصنات من النساء أي المزوجات أعم من أن يكن مسلمات أو كافرات إلا ما ملكت أيمانكم منهن أما بسبي فإنها تحل ولو كانت ذات زوج أو بشراء فإنها تحل ولو كانت مزوجة وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجها .
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
--
س: كيف قُرأت ( المحصنات ) ؟
وقد قرئ (المحصنات) بفتح الصاد وكسرها فالفتح على أن الأزواج أحصنوهن
والكسر على أنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن .
--
س: ما إعراب قوله (كتاب الله عليكم) ؟
× منصوب على المصدرية أي كتب الله ذلك عليكم كتابا .
× وقال الزجاج والكوفيون :إنه منصوب على الإغراء أي إلزموا كتاب الله أو عليكم كتاب الله واعترضه أبو علي الفارسي بأن الاغراء لا يجوز فيه تقديم .
--
س: إلى ماذا يشير قوله تعالى : (كتاب الله عليكم) ؟
إشارة إلى قوله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) وهو بعيد بل هو إشارة إلى التحريم المذكور في قوله (حرمت عليكم) إلى آخر الآية .
--
س: ماوجه القرآءات في قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ؟
قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأحل على الباء للمجهول .
وقرأ الباقون على البناء للمعلوم عطفا على الفعل المقدر في قوله (كتاب الله عليكم) .
وقيل على قوله (حرمت عليكم) ولا يقدح في ذلك اختلاف الفعلين .
--
  رد مع اقتباس