عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 1- 26   #9
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 74
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: سين / جيم في" فتح القدير"

س: ما إعراب قوله (أن تبتغوا بأموالكم) ؟
في محل نصب على العلة .
--
س: مامعنى قوله (أن تبتغوا بأموالكم) ؟
أي حرم عليكم ما حرم وأحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب حال كونكم (محصنين) أي متعففين عن الزنا (غير مسافحين) أي غير زانين .
--
س: مامعنى (محصنين) و (غير مسافحين) ؟
(محصنين) أي متعففين عن الزنا .
(غير مسافحين) أي غير زانين .
--
س: ما معنى السفاح ؟
( الزنا ) وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه.
فكأنه سبحانه أمرهم بان يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح لا على وجه السفاح .
--
س: مانوع ( م ) و ( ف ) في قوله (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) ؟
(ما) موصولة فيها معنى الشرط .
والفاء في قوله (فآتوهن) لتضمن الموصول معنى الشرط والعائد محذوف أي فآتوهن أجورهن عليه .
--
س: ما أقوال أهل العلم في معنى الآية ؟
إختلف أهل العلم في معنى الآيه :
× قال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فيما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي (فآتوهن أجورهن) أي مهورهن .
× وقال الجمهور إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام .
ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .
--
س: هل في نكاح المتعه ميراث ؟
المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن
وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانكم فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث وليست المستمتع بها كذلك .
--
س: ما اعراب قوله (فريضة) ؟
منتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال
أي مفروضة
--
س: هل يجوز نكاح الأمه الكتابيه ؟
قد استدل بقوله (من فتياتكم المؤمنات) على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية وبه قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق .
--
س: ماسبب دخول الفاء في قوله (فمما ملكت أيمانكم) لتضمن المبتدأ معنى الشرط
--
س: متى يجوز للرجل ان يعقد على المراة المملوكة ؟
لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة إلا :
1- بشرط عدم القدرة على الحرة .
2- ما ذكره الله سبحانه آخر الآية من قوله 'ذلك لمن خشي العنت منكم'
فلا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت .
--
س: ما المراد بالأمه ؟
والمراد هنا الأمة المملوكة للغير.
--
س: هل يصح أن يتزوج الرجل أمته ؟
وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها، وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها.
--
س: ما المقصود بـ " فتياتكم " ؟
والفتيات جمع فتاة، والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة .
وفي الحديث الصحيح 'لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي'.
--
س: متى يجوز للفقير ان يتزوج المملوكة ' ؟
لا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت. والمراد هنا الأمة المملوكة للغير، وأما أمة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها، وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها. والفتيات جمع فتاة، والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح 'لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي'
--
س: عللي .. شرط أذن المالكين في قوله تعالى :'فانكحوهن بإذن أهلهن' ؟
لأن منافعهن لهم لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له .
--
س: من أحق بمهر الامه ؟
× إن الأمة أحق بمهرها من سيدها ، وإليه ذهب مالك ،
× وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد ، وإنما أضافها إليهن ، لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن لكونهن ماله
--
س: مالمراد بقوله (والله أعلم بإيمانكم) ؟
فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران
أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم فلا تستنكفوا من الزواج بالإيماء عند الضرورة فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر والجملة اعتراضية
--
س: ما إعراب ومعنى قوله (بعضكم من بعض) ؟
مبتدأ وخبر
ومعناه أنهم متصلون في الأنساب لأنهم جميعا بنو آدم أو متصلون في الدين
لأنهم جميعا أهل ملة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد
والمراد بهذا توطئة نفوس العرب لأنهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء ويستصغرونهم ويغضون
منهم .
--
س: ما معنى قوله (وآتوهن أجورهن بالمعروف) ؟
أي أدوا إليهن مهورهن بما هو بالمعروف في الشرع .
--
س: ما وجه القرآءه في قوله (فإذا أحصن) ؟
قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة وقرأ الباقون بضمها .
--
س: مالمراد بالإحصان في قوله (فإذا أحصن) ؟
× المراد بالإحصان هنا الإسلام .
× وقال ابن عباس وأبو الدرداء ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم إنه التزويج .
× وقال قوم إن الإحصان المذكور في الآية هو التزوج ولكن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة .
--
س: ما أقوال أهل العلم والجمهور إذا زنت الأمه ؟
(فإذا أحصن) أي تزوجن كما فسر به ابن عباس ومن تبعه قال وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور لأنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسملة أو كافرة مزوجة أو بكرا مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك .
--
س: مامعنى قوله (بفاحشة) ؟
الفاحشة هنا الزنا
--

التعديل الأخير تم بواسطة ديووومـه ; 2010- 1- 26 الساعة 02:50 PM
  رد مع اقتباس