عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 11- 4   #3
إيلاف*
متميزه بكلية الاداب - الدراسات الاسلامية
 
الصورة الرمزية إيلاف*
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 44484
تاريخ التسجيل: Mon Jan 2010
المشاركات: 1,187
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 124
مؤشر المستوى: 78
إيلاف* will become famous soon enoughإيلاف* will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الآداب بالأحساء
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
إيلاف* غير متواجد حالياً
رد: مما درسته في فقه الأسره :

-حكم الطلاق للإيلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئه.
(محرم-مباح-مكروه-واجب)
ج/واجب

حكم النظر لمن اراد ان يخطب وغلب على ظنه اجابته؟
(واجب- مكروه-سنه-مباح)
ج/ مباح

-اذا قال لزوجته الحقي بأهلك :
(كنايه ظاهره تطلق ان نوى الطلاق
كنايه خفيه تطلق ان نوى الطلاق
كنايه خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق
كنايه ظاهره لا تطلق وان نوى الطلاق)

-اذا قال لزوجته غير المدخول بها انت طالق وكرره مرتين او ثلاث:
(يقع العدد الذي ذكر-لايقع-تبين بواحده-يقع واحده رجعيه)

-من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها؟
من الاجابات :يصح الشرط ويصح النكاح.

-(اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن..)
دلالتها:
من الاجابات: من فارقها زوجها قبل الوطء والخلوة بطلاق.

-حبلك على غاربك ونوى
(ان نوى واحده تكون واحده- تطلق واحده- تبين)

-اذا قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يحلف به:
(لايلزمه الطلاق ويلزمه كفاره- لزمه الطلاق حكما)

-لو سئل زوج الك امرأه فقال لا وأراد الكذب:
(تطلق- تطلق ان نوى الطلاق-لا تطلق)

-لاطلاق في اغلاق:
الاغلاق هو ( الغضب -الاكراه)

-الولي المجبر(الاب-الجد والاب)

-ان تزوجت المعتده في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها:
(ان تعتد من زواجها الباطل ثم تكمل العده الاولى- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني)

- اذا اسلم احد الزوجين (غير كتابيين):
(يفرق بينهما من غير فسخ النكاح- يبطل النكاح)

-اذا اسلم الزوجان معا( يبقى على ماهو عليه)

-انت طالق ثلاثا الا ثلاثا (يقع واحده رجعيه- وقع الثلاث))

ان شرط ان لامهر او لا نفقة فانه:
(يبطل الشرط والنكاح- يبطل الشرط ويصح النكاح)

-من يحرم وطئها بعقد يحرم وطئها بعقد يمين الا :(الامه الكتابيه) لا اعرف صحة هذه الجابه

-اذا اذنت لوليها ان يزوجها بلا مهر(يصح العقد وليس لها مهر)

-ان طالق قبل ان انكحك:....<<<<لم اعرف اجابته انا يحتمل ان تكون الاجابه يقع واحده..تأكدوا.

-عدة المستحاضه الناسيه والمبتدأه(4اشهر وعشرا-ثلاثة قروء)

-عدة الحائل ذات الحيض(ثلاثة قروء-حيضه-اربع اشهر وعشرا)

>>الخيارات تلخبط انتبهوا لها لانه يكررها في كم سؤال.

-من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه.: ما اذكر الخيارات

-من فارقها زوجها ولم تحض ل صغر او اياس : 3 قروء

- الحلف من وطء الزوجة مطلقا او اكثر من 4 اشهر:ايلاء

-ما يراه الخاطب:
(الوجه الرقبه اليد القدم- الراس مع الشعر واليدين والقدمين)

-تشبيه زوجته او بعضها بما تحرم عليه ابدا :( ظهار)

- الرضاع المحرم (اقل من سنتين-سنتان فقط)

-الطلاق السني هو( الطهر الذي لم يقربها فيه))

-الطلاق الذي لا سني ولا بدعي(النفاس)

حل قيد النكاح او بعضه ( طلاق)

-من كتب صريح طلاق امرأته(تطلق)

-من شك في عدد الطلقات تكون (واحده)

وهذا واسأله تعالى ان ييسر لي ولكم الحفظ والمتابعة والدرجات العلى.يارب في الدين والدنيا والآخره