|
رد: مما درسته في فقه الأسره :
-حكم الطلاق للإيلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئه.
(محرم-مباح-مكروه-واجب)
ج/واجب
حكم النظر لمن اراد ان يخطب وغلب على ظنه اجابته؟
(واجب- مكروه-سنه-مباح)
ج/ مباح
-اذا قال لزوجته الحقي بأهلك :
(كنايه ظاهره تطلق ان نوى الطلاق
كنايه خفيه تطلق ان نوى الطلاق
كنايه خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق
كنايه ظاهره لا تطلق وان نوى الطلاق)
-اذا قال لزوجته غير المدخول بها انت طالق وكرره مرتين او ثلاث:
(يقع العدد الذي ذكر-لايقع-تبين بواحده-يقع واحده رجعيه)
-من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها؟
من الاجابات :يصح الشرط ويصح النكاح.
-(اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن..)
دلالتها:
من الاجابات: من فارقها زوجها قبل الوطء والخلوة بطلاق.
-حبلك على غاربك ونوى
(ان نوى واحده تكون واحده- تطلق واحده- تبين)
-اذا قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يحلف به:
(لايلزمه الطلاق ويلزمه كفاره- لزمه الطلاق حكما)
-لو سئل زوج الك امرأه فقال لا وأراد الكذب:
(تطلق- تطلق ان نوى الطلاق-لا تطلق)
-لاطلاق في اغلاق:
الاغلاق هو ( الغضب -الاكراه)
-الولي المجبر(الاب-الجد والاب)
-ان تزوجت المعتده في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها:
(ان تعتد من زواجها الباطل ثم تكمل العده الاولى- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني)
- اذا اسلم احد الزوجين (غير كتابيين):
(يفرق بينهما من غير فسخ النكاح- يبطل النكاح)
-اذا اسلم الزوجان معا( يبقى على ماهو عليه)
-انت طالق ثلاثا الا ثلاثا (يقع واحده رجعيه- وقع الثلاث))
ان شرط ان لامهر او لا نفقة فانه:
(يبطل الشرط والنكاح- يبطل الشرط ويصح النكاح)
-من يحرم وطئها بعقد يحرم وطئها بعقد يمين الا :(الامه الكتابيه) لا اعرف صحة هذه الجابه
-اذا اذنت لوليها ان يزوجها بلا مهر(يصح العقد وليس لها مهر)
-ان طالق قبل ان انكحك:....<<<<لم اعرف اجابته انا يحتمل ان تكون الاجابه يقع واحده..تأكدوا.
-عدة المستحاضه الناسيه والمبتدأه(4اشهر وعشرا-ثلاثة قروء)
-عدة الحائل ذات الحيض(ثلاثة قروء-حيضه-اربع اشهر وعشرا)
>>الخيارات تلخبط انتبهوا لها لانه يكررها في كم سؤال.
-من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه.: ما اذكر الخيارات
-من فارقها زوجها ولم تحض ل صغر او اياس : 3 قروء
- الحلف من وطء الزوجة مطلقا او اكثر من 4 اشهر:ايلاء
-ما يراه الخاطب:
(الوجه الرقبه اليد القدم- الراس مع الشعر واليدين والقدمين)
-تشبيه زوجته او بعضها بما تحرم عليه ابدا :( ظهار)
- الرضاع المحرم (اقل من سنتين-سنتان فقط)
-الطلاق السني هو( الطهر الذي لم يقربها فيه))
-الطلاق الذي لا سني ولا بدعي(النفاس)
حل قيد النكاح او بعضه ( طلاق)
-من كتب صريح طلاق امرأته(تطلق)
-من شك في عدد الطلقات تكون (واحده)
وهذا واسأله تعالى ان ييسر لي ولكم الحفظ والمتابعة والدرجات العلى.يارب في الدين والدنيا والآخره
|