الضمان البنكي
س: ما تعريف الضمان ؟
لغة – الكفاله .
إصطلاحاً – ضم ذمه إلى ذمه بمطالبة بإلتزام حقه .
في القانون – تعهد كتابي صادر من بنك بنائاً على طلب عميله يلتزم فيه لصالح هذا العميل في مواجهة شخص ثالث هو المستفيد بإن يدفع إليه مبلغ معين إذا طلبه المستفيد خلال أجل محدود في الخطاب .
--
س: ماهي أطراف الضمان البنكي ؟
العميل : وهو الذي يتقدم للبنك طالباً إصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد .
البنك : هي الجهه الملتزمه بإصدار خطاب الضمان بناءاً على طلب العميل .
المستفيد : هو الجهه المسنفيده لخطاب الضمان ( بعبارة أخرى ) هو الشخص الذي يصدر خطاب ضمان المصالحه .
--
س: ماحكم أخذ العوض ( المقابل ) لخطاب الضمان ؟
إن البنوك التجاريه تأخذ فائده على عُملائها وذلك في حال قيام البنك بإصدار الخطاب.
--
س: ما حكم ذلك في الشرع ؟
لقد إختلف العلماء حول العوض مقابل إصلاح وهو رأيان :
()رأي المعارضين في أخذ العوض في خطاب الضمان : هم مجموعة من الفقهاء الذين يرون أن خطاب الضمان لا يعتبر في تكليفه الشرعي يعتبر كفاله أو ضمان بإعتبار أن الأصل في الضمان والكفاله وتأسياً على ذلك لا يجوز أخذ العوض .
()رأي المؤيدين في أخذ العوض في خطاب الضمان : وإستدلو بذلك على أن خطاب الضمان عبارة عن وكاله وضمان ؛ فالتالي من الوكاه يجوز أن تكون بعوض كما يجوز أن تكون بدون عوض فإنه يجوز أخذ العوض على أخذ الضمان
التأمين
س: ما التعريف العام للتأمين ؟
هي الدلاله على عقد خاص تقوم به شركات التأمين ؛ تدفع بعوضه مبلغ المل في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسط من المال ؛ يعتبر صوره من صور التعاون بين الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفاديها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه .
مثل : الزكاة – النفقه على الأقارب – تحميل القاتل على الديه
إلى أمثلة كثيرة تدعوا إلى التعاون .
--
س: ما [ التعريف التجاري للتأمين ] ؟
معاوضه يلتزم أحد الطرفين وهو المؤمن له أو من يعينه عوض مالياً أتفق عليه يدفعه من وقوع الخطر
--
س: ماحكم التأمين ؟
أختلف في حكمه على ثلاثة أقوال :
() التأمين التجاري عقد غير جائز وهو الرأي الذي أفتت به هيئة كبار العلماء في المملكه والمجتمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي .
() إن التأمين التجاري عقد جائز وقال به [ مصطفى الزرقاء ] وقال بجوازه .
() هو التفضيل في جواز أنواع من التأمين وتحرير أنواعه منهم من التأمين .
الدليل الثالث على القول الثاني :
() قياس عقد التأمين على نظام التقاعد وأشياء منه وذلك أن نظام التقاعد عقد معاوضه يقوم على إستقطاع جزء ضئيل من مرتب الموظف شهرياً ليصرف له تعويض في نهاية خدمته ؛ وهذا يشبه أقسام التعويض وعوضه .
--
س: ما لقول الراجح في التأمين ؟
() القول بتحريم هذا العقد لكون أدلته أقوى إستنباطاً وأتم أدله .
() منهم من أجاز التأمين كأفعال العباد
وحرم التأمين الذي خطره آفة سماويه وهو قول [ نجم الدين الواعض ]
() ومنهم من أباح التأمين على حوادث السيارات والسفن والمصانع وهو قول الشيخ [ عبدالله بن زيد آل محمود ]
--
س: ما أدلة أصحاب القول الأول ؟
أن عقد التأمين معاوضه وهو مع ذلك مشتمل على ضرر والضرر يفسد المعاملات ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الضرر
--
س: ما أدلة أصحاب القول الثاني ؟
() قاسوا القياس على العائلة فإن العائله تتحمل دية القتل الخطأ عن القاتل وتتقاسمها بين أفراده ؛ لأن ... أثر للمصيبه على الجاني وكذلك الحال في شركات التأمين فإنها تعمل على ترميم الأخطاروتخفيف المصاب .
() تخريج عقد التأمين على مسألة ضمان حصل في الطريق ونص [ الحنفيه ] على جوازها .
وصورتها أن يقول رجل لآخر : أسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن ؛ فإذا
وعقد التأمين يشبه هذه المسأله من حيث إلتزام الضمان في الشركه التي إلتزمت بضمان ..