حل الواجب الثالث لمقرر فقه المعاملات1
1-الرهن لغة بمعني :
ج/الثبوت و الدوام .
2-ذهب جمهور العلماء إلى أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه من :
ج/الضامن والمضمون.
3-( نقل دين من ذمة لذمة أخري ) يسمى:
ج/حوالة،
4-( من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود ) يسمى:
ج/مفلسا.