عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 11- 23   #10
إيلاف*
متميزه بكلية الاداب - الدراسات الاسلامية
 
الصورة الرمزية إيلاف*
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 44484
تاريخ التسجيل: Mon Jan 2010
المشاركات: 1,187
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 124
مؤشر المستوى: 75
إيلاف* will become famous soon enoughإيلاف* will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الآداب بالأحساء
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
إيلاف* غير متواجد حالياً
رد: محتوى فقه المعاملات2 ناقص

الثالثة عشر والأخيرة
الوقف واحكامه
تعريف الوقف :.
هو:. تحبيس الاصل وتسييل المنفعه .
والمراد بالاصل :مايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها .
والمراد بالمنفعه :الغله الناتجه عن ذلك الاصل كالشر وسكنا الدار .
وحكم الوقف :انه قربه مستحبه في الاسلام .
والدليل على ذلك السنه الصحيحه –ففي الصحيحين ان عمر رضي الله عنه قال:يارسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس عندي منه .فما تامرني فيه :قال:ان شئت حسبت اصلها وتصدقت بها ,غير انه لايباع اصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها عمر على الفقراء او ذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .رواه مسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :اذ مات انقطع ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث :.
صدقه جاريه وعلم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له .
وقال :جابر لم يكن احد من اصحاب رسول الله ذو مقدره الا وقف .
وقال القرطبي :ولا خلاف بين الائمه في تحبيس القناطر والمساجد .وخلفوا في غير ذلك .
ويشترط في الواقف:
ان يكون الواقف جائز التصرف ,بان يكون بالغا حراً رشيداً,فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك
وينعقد الوقف بامرين :
الاول :القول الدال على الوقف –كان يقول وقف هذا المكان وجعل مسجداً.
الثاني :الفعل الدال على الوقف في عرف الناس .كمن جعل داره مسجداً واذن للناس في الصلاه فيه اذناً عاماً،او جعل ارضه مقبره واذن للناس بالدفن فيها .
واللفاظ الوقف قسمان :
الاول : اللفاظ صريحه كان يقول :حسيت وسبلت وسميت .. هذه اللفاظ صريحه لانها لا تجعل غير للوقف فمتى صيقت صار وقفاً.
القسم الثاني :اللفاظ كنايه ,كان يقول تصدقت وحرمت وبدات .سميت كنايه لانها تحتمل معنى الوقف وغيره .
فمتى تلفظ بواحد منها تشترط اقتران نيه الوقف معه او اقترن احد الاللفاظ الصريحه و الباقي من اللفاظ الكنايه معه
كان يقول:تصدقت بكذا صدقه موقوفه او محبوسه
او مويده او محرمه كان يقول تصدقت بكذا صدقه لاتورث
ويشترط لصحه الوقف شروط هي :
اولاً:ان يكون الوقف جائز التصرف
ثانياً:ان يكون الوقف مما ينفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه ,فلا يصح وقف مالاًيبقى بعد الانتفاع به . كالطعام
ثالثا ً:ان يكون الموقوف معيناً فلا يصح وقف غير المعين ,كما لو قال وقفت عيناً او عبداً او بيتاً .
رابعاً:ان يكون الوقف على بر ,لان المقصود به التقرب الى الله كالمساجد وللمساكن وكتب العلم –فلا يصح من غيرجهه البر كامعابد الكفار وكتب الزندقه والاضرحه لان فيها اعانه على معصيه الله .
خامساً:يشترط لصحه الوقف اذا كان معين ان يكون ذالك المعين ملكاً ثابتاً لان الوقف يملك فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان .
سادساً: ويشترط لصحه الوقف ان يكون منجزاً فلا يصح الوقف الموقت ولا المعلق الا اذا علقه على موته اصح ذالك
كان يقول اذا مت فبييتي وقف للفقراء ,اوصى عمر ان حدث به حدث مان سمعاً((رهن له ))صدقه
ومن احكام الوقف انه يجب العمل بشرط الوقف اذا كان لا يخالف الشرع .لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم الاشرطاً احل حراماً او حرم حلالاً.
واذا لم يعين ناظراً اللوقف او عين شخصاً ومات فالناظر يكون اللوقف عليه وان كان عيناً وان كان الوقف على جهه كالمساجد او لايمك حصرهم كالمساكين للناظر على الوقف الحاكم يتولاه بنفسه او ينسب عند من تولاه
ويجب على الناظر ان يتقي الله ويحسن الولايه على الوقف لان ذالك امانه عنده
واذا وقف على اولاده استوى الذكور والاناث في الاستحقاق
لانه شرك بينهم واطلاق التشريك يقتفي الاستواء في الاستحقاق
ولو قال : وقف على ابنائي او بني فلان اختص الوقف بذكورهم لا اللفظ للبنين وضع لذلك حقيقه .
قال تعالى (ام له البنات ولكم اللبنون )الا ان يكون الموقوف عليهم قبيله كابني هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء لان اسم القبيله يشمل ذكورها واناثها
لكن اذا وقف على جماعه يمكن حصرهم وحب يعميهم والتسويه بينهم
وان لم يمكن حصرهم كابني هاشم لم يجب تعميمهم لانه غير ممكن وجان لاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض
الوقف من العقود اللازمه بمجرد القول فلا يجوز فسخه ,
لقوله عليه الصلاه والسلام :لايباع اصلها ولا يوهب يورث ,
قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند اهل العلم ,فلا يجوز فسخه لانه مؤيد ولا يباع ولا يناقل به الا ان تتعطل منافعه بالكيله كذار انهدمت ولم تكن عمرانها من ربع الوقف او ارض زراعيه خربت وعادت مواتا ًولم يمكن عمارتها بحيث لايكون في ربع الوقف تعميرها .
وان كان الوقف مسجداً فتعطل ولم ينفع به في موضعه كان تعطل منافعه فان يباع ويصرف ثمنه في مسجدا ً آخر واذا كان المسجد وقف زد ربعه حاجته ,جاز التصرف الزائد الى امم مسجد آخر لانه استقاع به في جنس ما وقف له , وتجوز الصدقه بالزائد في الوقف على المساكين .
واذا وقف على معين , كما لو قال : هذا وقف على زيد ,يعطي منه كل سنه مائه ,وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر عانه يعين ارصاد الزائد يتصدق به .

الرابعه عشر مراجعه فقط ليس لها وحتوى.