الموضوع: فقه ثالث
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 2- 7   #6
رحــيــل
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية رحــيــل
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 43998
تاريخ التسجيل: Tue Jan 2010
المشاركات: 329
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 188
مؤشر المستوى: 69
رحــيــل has a spectacular aura aboutرحــيــل has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب بالدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: درسات اسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
رحــيــل غير متواجد حالياً
رد: فقه ثالث

الطلاق قبل الزواج
لايقع الطلاق اذا علقه على الزواج باجنبيه كان يقول ان تزوجت فلانه فهي طالق

مايقع به الطلاق
يقع الطلاق بكل ما يدل ع انهاء العلاقه الزوجيه سواء كان با للفظ ام بالكتابه الى الزوجه ام بالاشاره
من الاخرس او بارسال رسول


الطلاق باللفظ
واللفظ ام يكون صريح او يكون كنيه
فالصريحه هو الذي يفهم منه معنى الكلام عند اللفظ به
مثل انت طالق ومطلقه وكل ما اشتق من لفظ الطلاق
وزاد الشافعي من الفاظ الصريحه الفراق والسراح


والكنااايه
مايحتمل الطلاق وغيره مثل انت بائن فهو يحتمل البينونه عن الزواج
كما يحتمل البينونه عن الشر ومثل امرك بيدك يحتمل تمليكها عصمتهاكما يحتمل حرية التصرف
مثل انت علي حرام فهي تحتمل حرمة المتعه بها وتحتمل حرمة ايذاها
والصريح يقع الطلاق به من غير احتياج الى نيه تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه ويشترط في وقوع الطلاق الصريح ان يكون لفظه مضاف الى الزوجه كان يقول زوجتي طالق او انت طالق

اما الكنيه فلا يقع الطلاق به الا بنيه
فلو قال الناطق بلفظ الصريح لم ارد الطلاق ولم اقصده وانما اردت معنى اخر لا يصدق قضاء ويقع طلاقه

ولو قال الناطق بالكنيه لم انو الطلاق بل نويت معنى اخر يصدق القاء ولا يقع طلاقه
لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره
والذي يبين هو النيه والقصد



تابع
  رد مع اقتباس