الموضوع: فقه ثالث
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 2- 7   #8
رحــيــل
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية رحــيــل
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 43998
تاريخ التسجيل: Tue Jan 2010
المشاركات: 329
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 188
مؤشر المستوى: 69
رحــيــل has a spectacular aura aboutرحــيــل has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب بالدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: درسات اسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
رحــيــل غير متواجد حالياً
رد: فقه ثالث

هل تحريم المراه يقع طلاق؟؟؟
اذا حرم الرجل امراته فما يريد بالتحريم تحرم العين او يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح

في الحاله الاولى: لايقع الطلاق بل بل لغو
في الثانيه تطلق
لحديث عائشه (اي طلابه واضح عندها الحديث تكتبه لانه مو واضح عندي
وفي حديث اخر عن ابن عباااس(اذا حرم الرجل امراته فهي يمين يكفرها ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه))
ومن حلف بالطلاق
فانه يلزمه كفارة يمين ان لم يقصد طلاق وحنث فعليه كفاره لحنثه

الطلاق بالكتابه يقع الطلاق ولو كان قادر على النطق واشترط ان تكون الكتابه مبينه مرسومه اي مكتوبه بعنوان الزوجه يا فلانه انت طالق
ويقوم مقام ذالك وسال الاتصال الحديثه كالفاكس ورسال الجوال والانترنت
بشرط ان يكون منويا
لاحتمال انه كتب العباره من غير قصد الى الطلاق وانما لتحسين خطه وغيره
  رد مع اقتباس