اشارة الاخرس :
اشارة الاخرس يقع ان كانت مفهومه وتدل على قصد من انهاء العلاقه الزوجيه بشرط ان لايكون عارف بالكتابه ولا قادر عليها
فاذا كان عارفا فلا تكفي اشارته لان الكتابه ادل على المقصود فلا يعدل عنها
الاشهاد على الطلاق:
ذهب الجمهور الفقهاء الى انه الطلاق يق بدون اهاد لانه من حقوق الرجل ولم يرد عن النبي ولا الصحابه مايدل
على ذالك