من لا يقع عليها الطلاق
لا يقع الطلاق على المراه اذا كانت محل له فلا يقع على:
المعتده من فسخ الزوج بسبب عدم الكفاءة او لنقص المهر عن مهر المثل او لخيار البلوغ
اولظهور فساد العقد ببب فقد شرط من شروط الصحه
لان العقد في هذه الحاله قد تنقضي من اصله فلم يبق له وجود في العده فيعتبر طلاق في عدةالفسخ لغو
لايقع الطلاقه على المطلقه قبل الدخول وقبل الخلوه بها خلوه صحيحه ان طلقها
لان العلاقه الزوجيه بينهم انتهت باول طلقه اما الثانيه ليس محل لانها صارت اجنبيه بمجرد صدور اول طلقه عليها
فهي ليست زوجته وليست محلا لايقاع الطلاق
فان قال لها انت طالق طالق طالق وقعت بالاولى فقط بائنه
لان الزوجيه قامه اما الطلقه الثانيه والثالثه لغو لايقع بها شيء حيث بانت باول طلقه ولاعده لغير المدخول بها
لا يقع على اجنيه لم يربطها بالمطلق زوجيه سابقه فلو قال لامراه لم يسبق له الزواج بها انت طالق يكون كلامه لغو
وكذالك المعتده من الطلاق ثلاث لانها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونه كبرى فلا يكون للطلاق معنى