عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 11- 29   #332
3> a7la dlo0o3ah
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
 
الصورة الرمزية 3> a7la dlo0o3ah
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 59254
تاريخ التسجيل: Sat Sep 2010
المشاركات: 1,118
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 54
مؤشر المستوى: 74
3> a7la dlo0o3ah will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الشششقى :(
الدراسة: انتظام
التخصص: دراسات إسلآمية . .
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
3> a7la dlo0o3ah غير متواجد حالياً
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا

البيوع المنهي عنها:

1- لا يصح البيع ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني)
لقوله تعالى: (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَ‌ٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) سورة الجمعة الآية 9.
والنهي يقتضي الفساد والمناداة والمساومة لأنهما وسيلة للبيع المحرم وقت مكتوبة
2- ولا يصح بيع عصير ونحوه (ممن يتخذه خمرا) لقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَ‌ٰنِ ۚ).
3- ولا يصح بيع (سلاح في فتنة بين المسلمين) لأن الرسول نهى عنه.
4- ولا بيع (عبد مسلم لكافر) إذا لم يعتق عليه وهو الرحم المحرم.
5- (يحرم بيع المسلم على أخيه) المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك هي بتسعة لقوله :(لا يبيع بعضكم على بيع بعض)
6- ويحرم أيضا (شراؤه (أي المسلم)على شرائه (أخيه المسلم))كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها بعشرة(ويبطل العقد فيهما)

باب الشرط في البيع
والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ومحل المعتبر منها صلب العقد.
وهي ضربان:
1- (منها صحيح) وهو ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع:
P- أحدهما: شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد.
ب- الثاني: شرط ما كان من مصلحة العقد (كالرهن المعين) أو الضامن المعين ،أو كـ(ـتأجيل ثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة، أو كشرط صفة في المبيع.
جـ- الثالث:النفع :شرط بائع نفعا معلوما في مبيع (نحو أن يشترط البائع سكنى الدار) أو (شرط المشتري على البائع) كـ(حمل الحطب المبيع إلى مكان معلوم) أو (تكسيره أو خياطة الثوب).



والضرب الثاني: (ومنها فاسد) وهو ما ينافي مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع :
P-أحدهما : (يبطل العقد) من أصله (كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف)(وقرض وبيع وإجارة وصرف).
ب-الثاني : ما يصح معه البيع (وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع إلا رده)،أو شرط أن (لا يبيع) المبيع (ولا يهبه ولا يعتقه )
(بطل الشرط وحده) لقوله (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط).
جـ-الثالث :ما لا ينعقد معه بيع نحو (بعتك إن جئتني بكذا) أو إن (رضي زيد).




باب الخيار
الخيار: اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.
وهو (ثمانية أقسام) :
الأول: (خيار المجلس): بكسر اللام موضع الجلوس وهو هنا مكان التبايع (يثبت) خيار المجلس (في البيع).
لحديث ابن عمر يرفعه:
• (( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أو يُخيِّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)).
• كالبيع (الصلح بمعناه) و (الإجارة) و(الصرف والسلم) لتناول البيع لهما (دون سائر العقود).
• و(لكل من المتبايعين الخيار مالم يتفرقا عرفا بأبدانهما)
• و(إن نفياه) أي: الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد.
• (أو أسقطاه) أي : الخيار بعد العقد (سقط)، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه.
(وإن أسقطه أحدهما) أي : أحد المتبايعين أو قال لصاحبه : اختر،سقط خياره و (بقي خيار الآخر).






القسم الثاني: من أقسام الخيار خيار الشرط بـ(ـأن يشترطاه) أي:
• يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب (العقد) أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط (مدة معلومة ولو طويلة).
• لقوله عليه السلام ((المسلمون على شروطهم))
• (ويثبت) خيار الشرط (في البيع والصلح) والقسمة والهبة وبما معناه
(الإجارة في الذمة).
• ويجوز (لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر و) مع (سخطه)
(كالملك) في البيع (مدة الخيارين) أي : خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري)
• لقوله :((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع))
و(له) أي للمشتري(نماؤه) أي :نماء البيع (المنفصل) كالثمرة (وكسبه) في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد.
• (ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع) ولا في (عوضه المعين فيها) (بغير إذن الآخر) (بغير تجربة المبيع)





• (ومن مات منهما) أي: من البائع أو المشتري بشرط الخيار(بطل خياره) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته
• القسم الثالث: من أقسام الخيار : خيار الغبن (إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة).
• وله ثلاثة صور:إحداها: تلقي الركبان لقوله :
((لا تلقَّوا الجلب فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار))
• والثانية :المشار إليها بقوله (بزيادة الناجش) الذي لا يريد الشراء.
• والثالثة: ذكرها بقوله (والمسترسل) وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس
فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك .
• والغبن (محرم) وخياره على التراخي.






• القسم الرابع: (خيار التدليس) (كتسويد شعر الجارية وتجعيده)
فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه ((لا تصرُّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النَّظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك وإن شاء ردَّها وصاعا من تمر))
وخيار التدليس على التراخي.
• القسم الخامس: (خيار العيب)وما بمعناه، وهو أي: العيب(ما ينقص من قيمة المبيع)عادة فما عده التجار في عرفهم منقصا، (فإذا علم المشتري العيب بعد) العقد:
1- أمسكه بأرشه إن شاء
والأرش :(قسط ما بين قيمة الصحة والعيب)
2-أو رده وأخذ الثمن.
• (وخيار عيب متراخ) لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل التأخير (ما لم يوجد دليل الرضى) كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالماً بعيبه واستعماله لغير تجربة ، (ولا يفتقر )الفسخ للعيب (إلى حكم ولا رضى ولا حضور صاحبه).







القسم السادس: (خيار البيع بتخبير الثمن متى بان)الثمن (أقل أو أكثر) مما أخبره به.
ويثبت في أنواعه الأربع:
1- (التولية)وهي: بيع برأس المال.
2- (الشركة) وهي: بيع بعضه بقسطه من الثمن.
3- (المرابحة) وهي: بيع بثمنه وربح معلوم.
4- (المواضعة) وهي:بيعه برأس ماله وخسران معلوم.
(ولابد في جميعها) أي: الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع (رأس المال)
لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات لم يصح.
القسم السابع:( خيار يثبت لاختلاف المتبايعين) في الجملة (فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا)
(فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا)
والكل من المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر)
(وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل أي : فسخ البيع).
القسم الثامن:(ويثبت الخيار للخلف في الصفة) إذا باعه شيئا موصوفا
(ولتغير ما تقدمت رؤيته).







التصرف في المبيع قبل قبضه
• (من اشترى مكيلا ونحوه) وهو: الموزون والمعدود والمذروع.
(صح البيع) ولزم بالعقد حيث لا خيار.
• (ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة
(حتى يقبضه).
لقوله عليه السلام :((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))







ضمان المبيع قبل القبض
(إن تلف )المبيع:
1- بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه (فمن ضمان البائع)
2- وإن تلف البيع المذكور (بآفة سماوية) لا صنع لآدمي فيها (بطل) أي: انفسخ البيع.
3- وإن أتلفه أي: البيع آدمي (خير المشتري بين الفسخ)وبين (إمضاء ومطالبة متلفه ببدله) أي: بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما.
وما عداه أي: عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار ( يجوز تصرف المشترى فيه قبل قبضه ).
( وإن تلف ما عدا المبيع بكيل و نحوه فمن ضمانه ) أي: ضمان المشترى لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الخراج بالضمان ). وهذا المبيع للمشترى فضمانه عليه وهذا ( ما لم يمنعه بائع من قبضه ) فإن منعه حتى تلف ضمنه.







بما يحصل القبض:
1. ( ويحصل قبض ما بيع بكيل ) بالكيل ( أو ) بيع بـ ( وزن ) بالوزن ( أو) بيع بـ (ـعد ) بالعد (أو) بيع بـ (ذرع بذلك ) الذرع لحديث عثمان يرفعه ( إذا بعت فكل و إذا ابتعت فاكتل ) رواه الإمام.
2. (و) يحصل ( القبض في صبرة وما ينقل ) كثياب و حيوان ( ينقله ).
3. (و) يحصل القبض في ( ما يتناول ) كالجواهر والأثمان ( يتناوله ) إذا العرف فيه ذلك.
(وغيره) أي: غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه ( بتخليته ) بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها.







فصل في الإقالة
(والإقالة) مستحبة لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعاً (من أَقال مُسلماً أَقال اللهُ عثرتَهُ يوم القيامة )
وهي: ( فسخ ) لأنها عبارة عن الرقع والإزالة ( فتجوز قبل قبض المبيع ) ولا تجوز إلا ( بمثل الثمن ) الأول قدراً ونوعاً لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.









باب الربا والصرف
• الربا لغةً: الزيادة لقوله تعالى: ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) أي علت وشرعاً: زيادة في شيء مخصوص.
• والإجماع على تحريمه لقوله تعالى:( وحرم الربا ) والصرف بيع نقد بنقد قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان.
• ربا الفضل:
(ويحرم ربا الفضل في ) كل ( مكيل ) (و) في كل ( موزون بيع بجنسه ) مطعوماً.
• لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً يداً بيد) رواه أحمد ومسلم.
• ( ويجب فيه) أي: يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه التمائل.و
• ( الحلول والقبض ) من الجانبين بالمجلس لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق ( يداً بيد ).







• ( ولا يصح بيع لحم حيوان بحيوان من جنسه ) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيغ اللحم بالحيوان ). ( ويصح ) بيع اللحم بحيوان من (غير جنسه ) كلحم ضأن ببقرة.
• ( ولا يجوز بيع حب) كبر ( بدقيقه ولا سويقه ) لتعذر التساوي لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق.
• (و) بيع ( نيئه بمطبوخه) كالحنطة بالهريسة أو الخبز بالنشاء.
• ( ولا يباع ربوي بجنسه ومعه ) أي: مع أحد العوضين، ( أو معهما من غير جنسه )، كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانيرـ أو سبعة دنانيرـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا، حتى تُميز بينهما).







ربا النسيئة
• ( ويحرم ربا النسيئة ) من النساء بالمد، وهو التأخير.
• ( في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل )، وهو الكيل والوزن.
• (ليس أحدهما)، أي أحد الجنسين ( نقداً )، فإن كان أحدهما نقداًن كحديد بذهب أو فضة، جاز النَّساء.
• ( وإن تفرقا قبل القبض، بطل ) العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام :( إذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد). والمراد به: القبض.
• ( ولا يجوز بيع الدين بالدين ) لحديث: ( نهى النبي عن بيع الكالىء بالكالىء).







قبض بدلي الصرف
• (متى افترق المتصارفان) بأبدانهما -كما تقدم في خيار المجلس- (قبل قبض الكل) أو (قبل قبض البعض منه) ( بطل العقد فيما لم يقبض) لقوله : ((وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد)).
• (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) فلا تبدل.
• (وإن وجدها مغصوبة بطل) العقد.
• (وإن وجدها معيبة من جنسها) كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، (أمسك) بلا أرش أو (رد العقد للعيب).
• (ويحرم الربا بين المسلم والحربي) ويحرم بين المسلمين مطلقا (بدار إسلام أو حرب).


  رد مع اقتباس