عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 11- 29   #333
3> a7la dlo0o3ah
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
 
الصورة الرمزية 3> a7la dlo0o3ah
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 59254
تاريخ التسجيل: Sat Sep 2010
المشاركات: 1,118
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 54
مؤشر المستوى: 74
3> a7la dlo0o3ah will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الشششقى :(
الدراسة: انتظام
التخصص: دراسات إسلآمية . .
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
3> a7la dlo0o3ah غير متواجد حالياً
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا

بيع الأصول والثمار
• الأصول جمع أصل ، وهي: ما يتفرع منه غيره، والمراد هنا: الدور والأرض والشجر والثمار.
1- (إذا باع دارا) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقرَّ أو أوصى بها(شمل أرضها) وشمل (بناءها وسقفها) لأنهما داخلان في مسمى الدار وشمل غير ذلك.
2- (وإن باع أرضا) أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقرَّ أو أوصى بها (ولو لم يقل بحقوقها شمل) العقد (غرسها وبناءها) .
• (وإن كان فيها زرع)لا يحصد إلا مرة (كبرٍّ وشعيرٍ فلبائع) أو نحوه (مبقى) إلى أول وقت أخذه بلا أجره ما لم يشترطه مشتر.
• وإن كان (الزرع) يجز مراراً، كرطبة وبقول (أو يلقط مراراً) كقثَّاء وباذنجان وكذا نحو وردٍ (فأصوله للمشتري) لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجرة (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) (وإن اشترط المشتري ذلك ،صح).










بيع الفاكهة والثمر
1- (من باع) أو وهب أو رهن (نخلا تشقق طلعه)-ولو لم يؤبَّر- (فـ)الثمر(لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترط مشتر) لقوله : ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبَّر, فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع)).
2- (لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه) لأنه –عليه السلام-: ((نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع)) متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد.
• (ولا) يباع (زرع قبل اشتداد حبه) لحديث ابن عمر أن رسول الله ((نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيّض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري))
3- (وإن تلفت) ثمرة، بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها (بآفة سماوية) لا صنع لآدمي فيها ؛ كالريح والحر والعطش(رجع)-ولو بعد القبض-(على البائع) لحديث جابر ((أن النبي أمر بوضع الحوائج)).




(وإن أتلفه)أي: الثمر المبيع على ما تقدم (آدمي) ولو البائع خُيِّرَ مشتر بين:
P- (الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن.
ب- (الإمضاء) أي: البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل.
5- ( بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفرّ) لأنه -عليه السلام- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ،قيل لأنس وما هو زهوها؟ قال: تَحمَار أو تَصفَار (وفي العنب أن يتموه حلواً) لقول أنس: ((نهى الرسول عن بيع العنب حتى يسود)) وفي (بقية الثمار) كالتفاح والبطيخ (أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله) ((لأنه عليه السلام نهى عن الثمرة حتى تطيب)).







باب السَّلَم
• وهو شرعا: (عقد على موصوف) ينضبط بالصفة (في الذمة) في عين كهذه الدار (مؤجل) بأجل معلوم (بثمن مقبوض بمجلس العقد) وهو جائز بالإجماع
لقوله عليه السلام:(( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).
• (ويصح) السلم (بألفاظ البيع)؛ لأنه بيع حقيقة ، وبلفظ (السلم والسلف) بشروط سبعة:
1-(انضباط صفاته) بمكيل وموزون ومذروع .
2-(ذكر الجنس والنوع) أي جنس المسلِّم فيه ونوعه (وكل وصف يختلف به)
أي:بسببه (الثمن) اختلافا (ظاهراً) كلونه وقدره وبلده (وحداثته وقدمه)
3-(ذكر قدره) أي: قدر المسلم فيه (بكيل) معهود فيما يكال أو (بوزن) معهود فيما يوزن؛ لحديث : ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))متفق عليه (أو ذرع يعلم) عند العامة.







4-(ذكر أجل معلوم) ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الثمن) عادة كشهر
(فلا يصح) السلم إن أسلم (حالا)-لما سبق- (ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول كـ(إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج؛ لأنه يختلف فلم يكن معلوما.
5-(أن يوجد) المسلِّم فيه (غالباً في محِلِّه) أي: وقت حلوله، لوجوب تسليمه,
• فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في الرطب إلى الشتاء(لم يصح)
• ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبا,
• فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فـ(تعذر) المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعذر (بعضه)(فله) أي: لرب السلم :
-p(الصبر)إلى أن يوجد فيطالب به
ب-(أو فسخ) العقد في (الكل) إن تعذر الكل أو في (البعض) المتعذر (ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه).
6-(أن يقبض الثمن تاما) لقوله ((من أسلف في شيء فليسلف....))الحديث
(معلوما قدره ووصفه) كالمسلّم فيه, فلا يصح بُصبره لا يعلمان قدرها, ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة ويكون القبض (قبل التفرق)








7-(أن يسلم في الذمة فلا يصح) السَّلَم (في عين) كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها.
• (ولا يصح بيع المسلَّم فيه) لمن هو عليه أو غيره (قبل قبضه)؛ لنهيه -عليه السلام-عن (بيع) الطعام قبل قبضه
• (ولا)تصح أيضا (هبته) لغير من هو عليه؛ لعدم القدرة على تسليمه (ولا الحوالة به)؛ لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسَّلَم عُرضَةً للفسخ
(ولا)الحوالة (عليه)(ولا أخذ عِوَضِه) لقوله -عليه السلام- : ((من أسلَمَ فِي شَيءٍ فلا يَصرِفهُ إلى غَيرِهِ)) (ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به)







باب القرض
• ومعناه لغة : القطع , واصطلاحا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله, وهو جائز بالإجماع.
• (وهو مندوب)؛ لقوله -عليه السلام- في حديث ابن مسعود: ((مَا مِن مُسلِمٍ يُقرٍضُ مُسلِمَاً قَرضاً مَرّتَينٍ إلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً))
• وهو مباح للمقترض، وليس من المسألة المكروهة لفعله -عليه السلام-.
• (وما يصح بيعه) من نقد أو عوض (صح قرضه) مكيلا كان أو موزوناً أو غيرهما؛ لأنه -عليه السلام- استسلف بكراً.
• إلا (بني آدم) فلا يصح قرضهم.
• ويشترط للقرض:
1-معرفة قدر القرض ووصفه.
2-أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه.
• (ويملك) القرض (بقبضه) (فلا يلزم رد عينه) للزومه بالقبض (بل يثبت بدله في ذمته) (فإن رده المقترض)أي: رد القرض بعينه (لزم) المقرض (قبوله)








• (ويرد) المقترض(المثل) أي: مثل ما اقترضه (في المثليات) لأن المثل أقرب شبهاً من القيمة (و) يرد (القيمة في غيرها) (فإن أعوز) أي: تعذَّر (المثل فالقيمة إذاً).
• (ويحرم) اشتراط (كل شرط جر نفعا) كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة, أخرجه عن موضوعه.
• (وإن بدأ به) أي: بما نفع كسكنى داره(بلا شرط) ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله (أو أعطاه أجود) بلا شرط (جاز) لأنه استسلف بكراً فرَدَّ خيراً منه، وقال: ((خَيرُكُم أَحسَنُكُم قَضَاءً)) أو أعطاه (هدية بعد الوفاء، جاز).
• (وإن تبرع) المقترض (لمقرضه قبل وفاته بشيء لم تجر عادته به) قبل القرض (لم تجز إلا أن ينوي) المقرض (مكافأته على ذلك)(أو احتسابه من دينه) لحديث أنس مرفوعا قال: ((إذا أقرض أحدكم فأُهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك))




















باب الرهن
• الرهن لغة: الثبوت والدوام، وشرعاً: توثقه دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
• وهو جائز بالإجماع ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما .
• ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذوناً له فيه.
• و(يصح) الرهن :
1-(في كل عين يجوز بيعها).
2-(مع الحق) ويصح (بعده)أي: بعد الحق بالإجماع.
3-أن يكون (بدين ثابت).
• (ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن فقط) لأن الحظ فيه لغيره.
• (ويصح رهن المشاع) (ويجوز رهن المبيع) قبل قبل قبضه (غير المكيل والموزون) (على ثمنه وغيره).
• (وما لا يجوز بيعه) كالوقف وأم الولد (لا يصح رهنه) (إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحها بدن شرط القطع).









• (ولا يلزم الرهن) في حق الراهن (إلا بالقبض) كقبض المبيع لقوله تعالى: (فَرِهَـٰنٌۭ مَّقْبُوضَةٌۭ).
• (فإن أخرجه) المرتهن (إلى الراهن باختياره) ولو كان نيابة عنه (زال لزومه). (فإن ردَّه) أي: رد الراهن الرهن (إليه)؛ أي: إلى المرتهن (عاد لزومه إليه).
• (ولا ينفذ تصرف واحد منهما)أي: من الراهن والمرتهن (فيه)(بغير إذن الآخر).
• (ونماء الرهن) المتصل والمنفصل؛ كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة. والصوف (وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به) أي: بالرهن,فيكون رهناً معه, ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع (ومؤنته)؛ أي: الرهن (على الراهن) لأن النبي قال: (( لا يَغلَقُ الرَّهنُ مِن صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنمُهُ وَعَلَيهِ غُرمُهُ)).





• (وهو أمانة في يد المرتهن) (وإن تلف من غير تعدٍّ) ولا (تفريط منه) أي:من المرتهن (فلا شيء عليه).
• (ولا يسقط بهلاكه) أي: الرهن (شيء من دينه)؛ لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله.
• (وإن تلف بعضه)؛ أي: الرهن (فباقيه رهن بجميع الدين) (ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدَّين) و(تجوز الزيادة فيه) (دون) الزيادة في (دينه).
• (وإن امتنع من وفائه, فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل)الذي تحت يده من الرهن (في بيعه, باعه) (ووفَّى الدَّين) (وإلا) يأذن في البيع ولم يوف (أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن) (فإن لم يفعل) (باعه الحاكم ووفَّى دينه).












• الانتفاع بالمرهون
• (وللمرتهن أن يركب) من الرهن (ما يركب )وأن ( يحلب ما يحلب بقدر نفقته) متحريا للعدل (بلا إذن) راهن لقوله : ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)).
• (وإن أنفق على) الحيوان (الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه)؛أي: إمكان استئذانه (لم يرجع) على الراهن ولو نوى الرجوع؛ لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه،(وإن تعذّر استئذانه وأنفق بنية الرجوع (رجع) على الراهن (ولو لم يستأذن الحاكم) لاحتياجه لحراسة حقه.
• (ولو خرب الرهن) إن كان دارا (فعمره) المرتهن (بلا إذن) الراهن (رجع بآلته فقط) ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين لأن العمارة ليست واجبة على الرهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه.


  رد مع اقتباس