عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 12- 8   #8
أبو البراء وإياد
أكـاديـمـي ذهـبـي
 
الصورة الرمزية أبو البراء وإياد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 39136
تاريخ التسجيل: Sat Oct 2009
المشاركات: 691
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 1100
مؤشر المستوى: 72
أبو البراء وإياد will become famous soon enoughأبو البراء وإياد will become famous soon enoughأبو البراء وإياد will become famous soon enoughأبو البراء وإياد will become famous soon enoughأبو البراء وإياد will become famous soon enoughأبو البراء وإياد will become famous soon enoughأبو البراء وإياد will become famous soon enoughأبو البراء وإياد will become famous soon enoughأبو البراء وإياد will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الآداب
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو البراء وإياد غير متواجد حالياً
رد: فقه الجنايات والحدود ولاعجاز في الكتاب والسنه


المحاضرة الرابعة عشرة
التعزير
عناصر المحاضرة
تعريف التعزير.
حكمه.
في أي شيء يكون التعزير.
تعريف التعزير
لغة: المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة؛
سبب التسمية: لأنه يمنع المعادي من الإيذاء.
واصطلاحاً: التأديب؛ لأنه يمنع مما لا يجوز فعله.
حكم التعزير
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛مثل:
كاستمتاع لا حد فيه أي كمباشرة دون فرج،
وكـسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز،
وكـجناية لا قود فيها كصفع ووكز،
وكـإتيان المرأة المرأة
والقذف بغير الزنا
حكم قذف الوالد لولده؟
إن كان المقذوف ولدا للقاذف فلا حد ولا تعزير.
هل يلزم في إقامة التعزير المطالبة به؟.
لا تحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة،
مقدار التعزير.
لا يزاد في التعزير على عشر جلدات لحديث أَبِى بُرْدَةَ مرفوعاً: « لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ». متفق عليه.
وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه.
لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين سوطا؛ لفعل علي رضي الله عنه.
والصحيح أنه يزاد في التعزير على عشر جلدات وقد يصل إلى القتل والمراد بالحد في الحديث أي المحرمات فيكون معناه لا تأدبوا بأكثر من عشرة أسواط إلا في المحرمات.
حكم التعزير بما فيه إتلاف؟.
يحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، أو جرح.
أو أخذ مال، أو إتلافه.
والصحيح أن يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه ويدل عليه:
إحراق متاع الغال.
إتلاف الآنية التي يكون فيها الخمر.
هدم مسجد الضرار.

حكم الاستمناء وعقوبته.
من استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر.
التعليل: لأنه معصية.
متى يجوز فعله:
إن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة.