في كتاب النفقات-فصل:
فأن كانت حاملا فالنفقه من حصة الحمل ان كانت، والا فعلى وارثه الموسر.
أضافه في هالنقطه : دليل أن على الوارث الموسر نفقة الزوجه والحمل في حالة عدم وجود تركه قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) وهذا يبين أنه لما كان يغنم بالأرث ان كان وارثا فكذا يغرم حالة الاحتياج أليه من جهة مورثه. .