عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 12- 22   #136
FaTT0
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية FaTT0
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 121040
تاريخ التسجيل: Sat Sep 2012
المشاركات: 212
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 279
مؤشر المستوى: 57
FaTT0 will become famous soon enoughFaTT0 will become famous soon enoughFaTT0 will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية ادارة الاعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الثالث
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
FaTT0 غير متواجد حالياً
رد: مذاكرة جماعيه لمادة القانون


1. جرت العادة على تسمية القانون في المملكة العربية السعودية بـ :
· العرف

· اللوائح
· النظام
· التشريع
2. يتم تعيين رئيس المجلس الاعلي للقضاء بواسطة :
· قرار من مجلس الخدمة المدنية
· امر ملكي

· ارادة ملكية
· بقرار من وزير العدل

3. يعتبر حق الممر من حقوق :
· الاسرة


· الاتفاق

· الحكر

· الدائنية

4. تتمثيل موانع الأهلية في :
· مانع مادي كالغيبة
· مانع قانوني كالحكم بجريمة جنائية

· مانع طبيعي كوجود عاهة مزدوجة
· كل ما سبق ذكره
5. العمل النافع نفعاً محضا هو :
· العمل الذي يثير به الشخص بمقابل مادي
· العمل الذي يكشف حقاً ثابتاً لشخص معين
· العمل الذي يثير به الشخص دون مقابل
· العمل الذي يقرر حقاً كان ثابتاً لشخص معين
6. تضمن الجانب الادبي لحق المؤلف :
· سلطة تقرير نشر المصنف او عدمه , واختيار وقت النشر , وطريقته
· سلطة استثمار المصنف
· سلطة نسب المصنف إلى المؤلف
· الفقرة ( الاولى ) و ( الثانية )
7. يمكن ان ترد حقوق الامتياز على :


· العقارات فقط
· المنقولات فقط


· العقارات والمنقولات

· لا شىء مما سبق ذكره


8. من صور الإلغاء الصريح للقانون :

· تعارض قاعدة قانونية جديدة مع اخرى قديمة

· انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية

· تنظيم ذات الموضوع من جديد

· كل ما سبق ذكره

9. تقسيم الوقائع القانونية الى قسمين اساسيين هما :
· الواقعة المادية والواقعة المعنوية


· الواقعة المادية والتصرف القانوني
· الواقهة المعنوية والتصرف القانوني

· لا شىء مما سبق ذكره


10. تبدأ شخصية القانونية للإنسان إذا :
· تمت ولادته حيا
· تمت ولادته حتى لو كان ميتاً

· بلغ سن الرشد وهو 18 عاماً

· بلغ سن السابعة من العمر


11. يشترط في الأعمال التي تكون محلاً الشخصية أن :

· تكون مشروعة

· تكون معينة أو قابلة لتعيين

· تكون ممكنه

· كل ما سبق ذكره


12. يتخذ إلغاء القاعدة القانونية عدة صور منها :

· تعديل مادة او مجموعة مواد في قانون قائم

· إحلال قانون جديد محل قانون قديم

· كل ما سبق

· لا شىء مما سبق ذكره

13. القواعد المكملة أو المفسرة هي القواعد التي :

· تتجرد من صفة الالزام

· تفسر القا نون عند غموضة

· لا يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي

· يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي


14. الحقوق التي يكفلها القانون تسعي دائماً لإشباع :

· حاجات الإنسان العاية فقط

· حاجات الإنسان المعنوية فقط

· حاجات الإنسان المعنوية والمادية

· لاشئ مما سبق ذكره


15. الأشياء المثلية تقدر عادة في التعامل :

· بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن وايضاً بالتعيين بحيث يعين كل منها بذاته

· بالتعيين بحيث يعين كل منها بذاته

· بالعد او المقاس او الكيل او الوزن

· لا شيء مما سبق ذكره


16. مقر المحكمة الإدارية العليا في مدينة :

· مكة المكرمة

· الطائف

· حائل

· الرياض



17. القانون الدولي العام يتضمن قواعد قانونية تنظم :

· المركز القانوني للأجانب

· حالة السلم والحرب والحياد

· طريقة تحديد القانون الواجب التطبيق

· كل مما سبق ذكره


18. يمكن إلغاء قانون ما بواسطة :

· السلطة نفسها التي أصدرته او سلطة اعلى منها

· سلطة ادنى من السلطة التي أصدرته

· السلطة القضائية

· قرار صادر من السلطتيين القضائية والتتنفيذية معاً


19. يقصد بالنشر كمرحلة من مراحل إصدار التشريع :

· طرح النظام الجديد للأستفتاء العام

· مصادقة مجلس الوزراء عليه

· اعلان النظام الجديد للجمهور

· موافقة مجلس الشورى عليه


20. إذا اصيغت القاعدة القانونية بأحد من الألفاظ التالية : يجوز أو يحق او ما لم يتفق عليه ذلك فانها تكون :

· قاعدة قانونية امره

· قاعدة قانونية مكملة




21. يشترط لاعتبار المنقولات عقارات بالتخصيص :

· أن يكون مالك العقار والمنقول اشخاص متعقدين بمعني لا يوجد اتحاد في بالمالك

· إتحاد مالك العقار والمنقول وان يرصد المنقول لخدمة العقار

· أن يتم تخصيص المنقول لخدمة صاحب العقار نفسه

· لاشي ء مما سبق ذكره


22. تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة إذا توجه الخطاب فيها إلي:

· شخص او طائفة معينة

· وقعة او وقائع معينة

· جميع الاشخاص والي جميع الوقائع دون استثناء

· كل ما سبق ذكره


23. المصادر الرسمية : هي التي يتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمام القضاء ومنها :

· التشريع و مبادئ الشريعة الإسلامية

· الفقه

· القضاء

· الفقرة (الاولى) و (الثانية )

24. القانون الذي ينظم الوضع المالي الدولية ببيان إيراداتها ، وكيفية تحصيلها , وكيفية انفاقها هو :

· القانون الإداري

· القانون المالي

· قانون المرافعات

· قانون الاستثمار



25. تتمثل السلطات التي يخولها حق الملكية كحق عيني اصلي لصحبه في :

· سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف

· سلطة الاستعمال فقط

· سلطة الاستغلال فقط

· لاشيء مما سبق ذكره


26. تتمثل الذمة الماليه اللشخص في مجموع ماله من حقوق ما عليه من التزامات وتشمل :

· الحقوق السياسية فقط

· حقوق الشخص الاسرية والعائلية

· الحقوق المعنوية

· الحقوق والالتزامات ذات الطبيعة المالية فقط


27. ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة , يرتبط مباشرة بالملك ويختص :

· بالنظر في القضايا الجمركية

· بالفصل في قضايا الاحوال الشخصية

· بالفصل جميع الدعاوي ذات الطابع الإدارى ( مدني وعسكري )

· بالفصل في قضايا الحدود والقصاص


28. تتولى محاكم الاستئناف في القضاء العادي النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من :

· المحكمة العليا

· المحكمة الادارية




29. يرجع المصدر التفسيرية للقانون لهدف تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق وبذلك تكون :

· غير ملزمة للقاضي

· ملزمة للقاضي

· الفقه فقط بعتبر ملزما للقاضي

· القضاء فقط يعتبر ملزماً للقاضي


30. النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء تمثل ما يصح تسميته بـ :

· القانون الإداري السعودي

· قانون المرافعات السعودي

· القانون الدستوري السعودي

· قانون القضاء السعودي


31. قد يتدخل القانون ويحدد موطنا لبعض الاشخاص دون اختيارهم ويسمى الموطن في هذه الحالة بـ :

· الموطن الإلزامي

· الموطن العام

· الموطن الخاص

· الموطن الإداري


32. تمنح الجنسية السعودية وفقا للقانون السعودي على أساس :

· حق الدم والاقليم

· حق الدم فقط

· حق الاقليم فقط

· لاشىء مما سبق ذكره


33. إذا ما اكتسب القانون قوة النفاذ اصبحت قواعده واجبة التطبيق , والسلطة المختصة بتطبيق القانون هي :

· السلطة التشريعية

· السلطة القضائية

· السلطة التنفيذية

· كل ما سبق ذكره


34. الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي يقرر للدائن ولا يرد إلا على :

· العقارات والمنقولات معاً

· المنقولات فقط

· العقارات فقط

· لاشىء مما سبق ذكره


35. إلتزام العامل بعدم المنافسة في عقد العمل يولد عليه حق شخصي يتمثل في :< ------< مدري وش يبي هذا السؤال هو مع الاجابة


· التزام ايجابي

· التزام سلبي

· كل ما سبق ذكره

· لا شىء مما سبق ذكره


36. القانون الجوي ينظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية وينظم المسائل في :

· عقد النقل الجوي وايجار الطائرات

· القواعد المنظمة للنقل البري

· الحوادث الجوية وعقد التأمين الجوية

· الفقرة ( الاولى ) و ( الثالثه )


37. يستثنى نظام حقوق المؤلف السعودي بعض المصنفات من الحماية القانونية وهي :

· المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات والخطب

· المصنفات المتعلقة بالجغرافيا والطيو غرافيا


38. المقصود بالحقوق العينية التبعية هي الخقوق التي :

· لا توجد مستقلة بذاتها وانما تنشأ وتستمر وتنتهي تابعة لحق دائنيه

· توجد مستقلة بذاتها ولا تستند الى حق اخر

· كل ما سبق ذكره

· لا شىء مما سبق ذكره


39. يشترط في مكان الإقامة لكي يعتبر موطناً للشخص الطبيعي :

· توافر الاقامة الفعلية

· توافر نية الاستيطان

· الفقرة ( الاولى ) و ( الثانية )

· لا شىء مما سبق ذكره


40. يقوم النظام القضائي السعودي على عدد من المبادئ العامة تهدف الى تمكين السلطة القضائية من اداء وظيفتها وتحقيق العدالة ومنها :

· مبدأ مجانية القضاء

· مبدأ إصدار الحكم بالأغلبية

· مبدأ التخصص النوعي

· كل ما سبق ذكره



41. الحق العيني التبعي الذي يتقرر للدائن على عقار مملوك للمدين بموجب امر من القاضي بناء حكم واجب النفاذ هو :

· حق الرهن الرسمي

· حق الرهن الحيازي

· حق الاختصاص

· حق امتياز


42. تظهر اهمية التفرقة بين الاشياء القابلة وغير قابلة للاستهلاك في مجال العقود في أن :

· القانون بتطلب تسجيل العقود الواردة على الاشياء العير قابلة للاستهلاك فقط

· هناك بعض العقود لا يمكن ان ترد الا على اشياء غير قابلة للاستهلاك كالايجار والعارية

· القانون بتطلب دائماً تسجيل العقود الواردة على الاشياء القابلة للاستهلاك فقط

· لا شىء مما سبق ذكره < --------- بعد ما تقرء فقرات الاجابة وتفكك فيها التشفيرات تجيك اخر فقره لا شىء مما


43. المصنفات المشتركة القابلة للانقسام وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف هي :

· المصنفات التي تتسم بالجدة والابتكار تكون قائمة بذاتها

· المصنفات التي يشترك في إنتاجها أكثر من شخص , ولكن مع امكان تمييز نصيب كل منهم

· المصنفات المستمة من مصنافات اخرى، ولكنها تتميز عنها اما في شكلها او مضمونها

· المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية حرفية ام صناعية


44. مبدأ سلطان الإدارة يعني :

· استبعاد الإدارة لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثر القانونية المترتبة عليها

· ان الإرادة كافية وحدها لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثار القانونية المترتبة عليها

· وجوب توافر الإدارة فقط لترتيب الأثر القانونية وليس لها علاقة في إنشاء التصرف

· ان الإرادة تتدرج وفقاً للمراجل العمرية للاهلية القانونية


45. المقصود بالتشريع العادي :

· مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها

· محموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر على شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية

· القانون الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي

· الفقرة ( الاولى) و ( الثانية )

46. يترتب على منح الشخصية المعنوية لمجموعة من الاشخاص او الاموال ما يلي :

· وحدة الذمة المالية للشخص الاعتباري والاشخاص المكونين له

· عدم وجود ذمة ماليه للشخص الاعتباري اساسا

· استقلال الذمة المالية للشخص الاعتباري عن الاشخاص المكونين له

· وجود ذمة مالية مستقلة وتكون ذات جانب ايجابي فقط


47. يمكن للمتعاقد ان يبطل العقد إذا وقع تحت إكراه بشرط :

· استعمال وسيلة للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق بقصد الوصول الى غرض غير مشروع

· ان تبعث هذه الوسيلة رهبة في نفس المتعاقد تحملة على التعاقد

· ان يكون الإكراه صادراً من المتعاقد الاخر , او يكون على علم به

· كل ما سبق ذكره


48. المحل كركن من اركان التصرف القانوني هو :

· الغرض الباعث الى التصرف

· التعبير عن الإرادة في شكل معين لا نعقاد التصرف

· توافق إرادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين , او وجود إرادة سليمة للتصرف من جانب واحد

· الأثر القانوني الذي تتجه الارادة الي احداثه


49. يقصد بالعرف كمصدر من مصادر التشريع:

· اعتياد الناس على إتباع سلوك معين في مسالة معينة مع اعتقادهم بإلزامية هذا السلوك بحيث يتعرض من يخالفه لجزء مادي يوقع عليه

· اتباع الناس مدة طويلة من الزمن لسلوك معين في مسألة معينة

· الاعتياد على عدم مخالفة النظام العام والاداب

· كل ما سبق ذكره


50. المقصود بالقانون العام كأحد افرع القانون هو :

· القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها شخص عادي

· القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا بما لها من سيادة وسلطة

· القانون الذي ينظم العلاقات المختلفة التي تكون بين التجار

· القانون الذي يحمي المصالح الخاصة


51. الحالى العائلية للشخص الطبيعي هو مجموعة الحقوق والواجبات التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة ولا تثبت إلا لمن يربطهم :

· قرابة نسب مباشرة

· قرابة نسب فقط

· قرابة مصاهرة وقرابة نسب

· لا شىء مما سبق ذكره


52. يتمثل الاعتراف الخاص بالأشخاص الاعتبارية في :

· صدور ترخيص من جانب السلطة المختصة

· يحدد المشرع معدما الشروط الواجب توافرها في هذا الاشخاص لكي تثبت لها الشخصية القانونية

· صدور موافقة من مجلس الشورى

· صدور إرادة ملكي بالموافقة عليها


53. حتى يكون التشريع العادي ملزماً للمخاطبين بإحكامه , فإنه يجب أن يمر بعدة مراحل وفقاً للتسلسل التالي :

· الاقتراح , الإصدار , التصويت , المصادقة , اخيرا النشر

· الاقتراح , المصادقة , التصويت , الاصدار , اخيرا النشر

· الاقتراح , التصويت , المصادقة , الإصدار واخيرا النشر

· لا شىء مما سبق ذكره


54. الشخص الغائب من وجهة نظر القانون هو :

· الشخص الذي ترك موطنه مرعماً ويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه

· الشخص الغايب الذي انقطعت اخباره فلا يعرف إذا كان حيا ام ميتاً

· الشخص الذي ترك موطنه مختاراً ويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه

· لاشىء مما سبق ذكره


55. قد تخرج بعض الاشياء من دائرة التعامل بحكم القانون وهي الاشياء :

· التي تكون قابلة التعامل بطبيعتها ولكن القانون لا يجيز التعامل بها

· التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها

· التي تكون غير قابلة للتعامل بطبيعتها

· لا شىء مما سبق ذكره


56. قد يكون التصرف الذي يرد عليه حق الملكية مادياً اذا كان :

· عبارة عن بيع حق الملكية للغير بمقابل

· عبارة عن ترتيب حق عيني سواء اكان هذا الحق اصلي او تبعياً على هذا الحق

· عبادرة عن الأعمال التي تؤدي الي تغيير في الشىء او تعديله او تحويله صورته او استهلاكه

· عبادرة عن نقل حق الملكية للغير عن طريق الوصية


57. اللائجة البوليسية او الضبطية هي :

· التي تهدف الي تنظيم وترتيب المصالح والهيئات العامة

· التي تهدف الي حماية الأمن العام وتوفير السكينة العامة والمحافظة على الصحة العامة

· التي تهدف الي اللائحة الي وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام

· اللوائح التي تقرر جقوق الافراد وحرياتهم


58. الحقوق اللصقية بالشخصية هي حقوق غير ماليه ويترتب على كونها كذلك بأنه


· يمكن التعامل فيها سواء بالتصرف او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل

· لا يمكن تقويمها بالمال وتخرج عن دائرة التعامل وعليه لا يجوز التصرف فيها او التنازل عنها

· كل ما سبق ذكره

· لا شىء مما سبق ذكره


59. لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية هي :

· لجان إدارية ذات اختصاص تشريعي , وتقوم باعمال تشريعية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم

· لجان ادارية ذات اختصاص قضائي , وتقوم بأعمال قضائية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم

· عبارة عن محاكم درجة اولى

· عبارة عن دوائر قضائية في محاكم الدرجة الاولى


60. الغلط كعيب من عيوب الإرادة هو :

· استعمال طرق احتيالية توقع الشخص في غلط يدفعه الي التعاقد

· وهم يقوم في ذهن المتعاقد , فيصور له الامر على غير حقيقة , ويدفعه الي التعاقد

· انتهاز احد المتعاقديين في المتعاعد الاخر طيشاً بيناً او هو جامحاً

· عارض من عوارض الاهلية


61. عندما يترتب علي تصرفات قانونية معينة افتقار او نقص في ذمة الشخص المالية دون مقابل تسمى هذا التصرفات :

· تصرفات صادرة باتفاق إرادتيين

· تصرفات ضارة ضرراً محضا

· تصرفات دائرة بين النفع والضرر

· تصرفات صادرة بإرادة منفردة


62. تنص المادة 37 من النظام الاساسي للحكم على ان " للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام " وما هذا إلا تأكيدا من المشرع على حماية وصيانة :

· الحقوق الاسرية

· الحقوق اللصيقة بالشخصية

· الحقوق العينية التبعية

· الحقوق السياسية


63. الحكم بإزالة بناء أقامة شخص في أرض مملوكة للغير يعتبر :

· جزاء مدني ويتخذ صورة التنفيذ بمقابل

· جزاء مدني ويتخذ صورة إعادة الحالة الى ما كانت عليها

· جزاء مدني ويتخذ صورة الحكم ببطلان التصرف

· جزاء مدني ويتخذ صورة الفسخ