|
♥ أسئلة لي مبأدئ آلقـآنون ♥ تعآلو نحلهـآ مع بعض ♥
[align=center][table1="width:95%;background-color:black;border:7px inset chocolate;"][cell="filter:;"][align=center]
آلسلآم عليكم ورحمه ألله وبركآتة
شخبــآركم حبــآيبي ..
هالاسئله منزلها عشان بصرآحه كلنا نستفيد منهآ
ومــآلنـآ بـألطويله .. ببدأ بألأسئله على طؤل .. }~

س1 - يمنح القانون للجنين شخصيه قانونيه على سبيل الاستثناء :
1-ناقصه
2-كامله
3-مشروطه على ولادته حيا
4-لا شيء مما سبق ذكره

س2 - القواعد القانونيه الامره هي القواعد التي :
1-لا تتعلق بالنظام العام والاداب
2-لا يجوز الاتفاق على مخالفه حكمها
3-يجوز الاتفاق على مخالفه حكمها دائما
4-يجوز استبعاد حكمها في بعض الحالات

س3 - حتى يكون التشريع العادي ملزما للمخاطبين باحكامه فأنه يجب ان يمر بعده مراحل وفقا للتسلسل التالي :
1-الاقتراح المصادقه الاصدار التصويت , واخيرا النشر
2-الاقتراح الاصدار التصويت المصادقه , واخيرا النشر
3-الاقتراح التصويت المصادقه الاصدار , واخيرا النشر
4- لا شيء مما سبق

س4 - القانون الدولي العام يتضمن قواعد قانونيه تنظم :
1-المركز القانوني للاجانب
2-حاله السلم والحرب والحياد
3-طريقه تحديد القانون الواجب التطبيق
4-كل ماسبق ذكره

س5 - ديوان المظالم هو هيئه قضاء اداري مستقله , يرتبط مباشره بالملك ويختض
1-بالنظر في القضايا الجمركيه
2-بالفصل في قضايا الاحوال الشخصيه
3-بالفصل في قضايا الحدود والقصاص
4-بالفصل جميع الدعاوي ذات الطابع الاداري ( مدني عسكري )

س6 - القانون الجوي ينظم العلاقات الناشئه عن الملاحه الجويه وينظم المسائل التاليه :
1-عقد النقل الجوي وايجار الطائرات
2-القواعد المنظمه للنقل البري
3-الحوادث الجويه وعقود ألتامين الجويه
4-الفقره (أ) و (ج)

س7 - اذا ماكتسب القانون قوه النفاذ اصبحت قواعده واجبه التطبيق والسلطه المختصه بتطبيق القانون هي :
1-السلطه التشريعيه
2- السلطه القضائيه
3-السلطه التنفيذيه
4- كل ماسبق ذكره

س8 - الحق العيني التبعي الذي يتقرر للدائن على عقار مملوك للمدين بموجب امر من القاضي بناء حكم واجب النفاذ هو :
1-حق الرهن الرسمي
2- حق الرهن الحيازي
3-حق الاختصااص
4- حق الامتياز

س9 - يتم تعيين رئيس المجلس الاعلى للقضاء بواسطه
1- قرار من مجلس الخدمه المدنيه
2-امر ملكي
3-اراده ملكيه
4- بقرار وزير العدل

س10 - الحقوق التي يشملها القانون تسعى دائما لاشباع
1- حاجات الانسان الماديه فقط
2-حاجات الانسان المعنويه فقط
3-حاجات الانسان الماديه والمعنويه
4-لا شيء مما سبق ذكره

س11 - يمكن ان ترد حقوق الامتياز على
1- العقارات والمنقولات
2-المنقولات فقط
3- العقارات فقط
4-لا شيء مماسبق ذكره

س12 - الاشياء المثليه تقدر عاده في التعامل
1-بالعداد او المقاس او الكيلو او الوزن وايضا بالتعين بحيث يعين كل منها بذاته
2-بالتعيين بحيث يعين كل منها بذاته
3-بالعداد او المقاس او الكيلو او الوزن
4- لا شيء مماسبق ذكره

س13- يحكم تنازع القوانين من حيث النطاق المكاني
1-مبدا شخصيه القانون
2-مبدا اقليميه القانون
3-مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل والقانون
4-الفقره ’أ’ و ’ب’

س14 - القواعد المكمله او المفسره هي القواعد التي
1- لا يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ماتقضي
2-يجوز للمهاطبين بها الاتفاق على خلاف ماتقضي
3- تتجردد من صفه الالزام
4-تفسر القانون عند غموضه

س15 - تتمثل موانع الاهليه في
1- مانع مادي كالغيبه
2- مانع قانوني كالحكم بجريمه جنائيه
3-مانع طبيعي كوجود عاهه مزدوجه
4-كل ماسبق ذكره

س16 - يتخذ الغاء القاعده القانونيه عده صور منها
1-احلال قانون جديد محل قانون قديم
2-تعديل ماده او مجموعه مواد في قانون قائم
3-كل ماسبق ذكره
4-لا شيء مما سبق ذكره

س17 - يقوم النظام القضائي السعودي على عدد من المبادئ العاامه تهدف الى تمكين السلطه القضائيه من اداء وظيفتها وتحقيق العداله منها
1-مبدأ مجانيه للقضاء
2-مبدأ اصدار الحكم بالاغلبيه
3-مبدأ التخصص النوعي
4-كل ماسبق ذكره

س18 - عندما يترتب على تصرفات قانونيه معينه افتقار او نقص في ذمه الشخص الماليه دون مقابل تسمى هذه التصرفات
1-تصرفات صادره باتفاق ارادتين
2-تصرفات ضاره ضرر محضا
3-تصرفات دائره بين النفع والضرر
4-تصرفات صادره باراده منفرده

س19 - قد تخرج بعض الاشياء من دائره التعامل بحكم القانون وهي الاشياء
1-التي تكون قابله للتعامل بطبيعتها ولكن القانون لا يجيز التعامل بها
2-التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها
3-التي تكون غير قابله للتعامل بطبيعتها
4- لا شيء مما سبق

س20 - جردت العاده على تسميه القانون في المملكه العربيه السعوديه بـ :
1-العرف
2- اللوائح
3- النظام
4- التشريع

س21 - العمل النافع نفعا محضا هو :
1-العمل الذي يثرى به الشخص بمقابل مادي
2-العمل الذي يكشف حقا كان ثابت لي شخص معين
3-العمل الذي يثري به الشخص دون مقابل
4-العمل الذي يقرر حقا كان ثابتا لشخص معين

س22 - تتمثل الذمه الماليه للشخص في مجموع ماله من حقوق وماعليه من التزامات وتشمل :
1-الحقوق السياسيه فقط
2-حقوق الشخص الاسريه والعائليه
3-الحقوق المعنويه
4-الحقوق والالتزامات ذات الطبيعه الماليه فقط

س23 - الشخص الغائب من وجهه نظر القانون هو
1- الشخص الذي ترك موطنه مرغما ويمكن التأكد من وجوده على قيد الحياه
2-الشخص الغائب الذي انقطعت اخباره فلا يعرف اذا كان حيا او ميتا

س24 - يشترط لاعتبار المنقولات عقارات بالتخصيص
1-ان يكون مالك العقار و المنقول اشخاص متعددين بمعنى لا يوجد اتحاد بالملك
2-اتحاد مالك العقار والمنقول وان يرصد المنقول لخدمه العقار
3-ان يتم تخصيص المنقول لخدمه صاحب العقار نفسه
4-لا شيء مما سبق

س25 - تظهر اهميه التفرقه بين الاشياء القابله وغير القابله للاستهلاك في مجال العقود في ان :
1- القانون يتطلب تسجيل العقود الوارده على الاشياء غير قابله الاستهلاك
2-هناك بعض العقود لا يمكن ان ترد الا على اشياء غير قابله الاستهلاك كالايجار والعاريه
3-القانون يتطلب دائما تسجيل العقود الوارده على الاشياء القابله للاستهلاك فقط
4-لا شيء مما سبق ذكره

س26 - الحاله العائليه للشخص الطبيعي هي مجموعه الحقوق والواجبات التي تثبت للشخص باعتباره عضو في اسره معينه ولا تثبت الا لمن يربطهم :
1- قرابه نسب مباشره
2-قرابه نسب فقط
3- قرابه مصاهره وقرابه نسب
4-لا شيء مما ذكر

س27 - تتمثل السلطات الي يخولها حق الملكيه كحق عيني اصلي لصاحبه
1- سلطه الاستعمال والاستغلال والتصرف
2-سلطه الاستعمال فقط
3- سلطه الاستغلال فقط
4- لا شيء مما سبق

س28 - الالتزام العامل بعدم المنافسه في عقد العمل يولد عليه حق شخصي يتمثل
1-التزام ايجابي
2- التزام سلبي
3-كل ماسبق ذكره
4- لا شيء مما سبق

س29 - المقصود بالحقوق العينيه التبعيه هي الحقوق التي :
1-لا توجد مستقله بذاتها وانما تنشأ وتستمر وتنتهي تابعه لحق دائنيه
2-توجد مستقله بذاتها ولا تسند حق اخر
3-كل ماسبق ذكره
4- لا شيء مما سبق

س30 - تمنح الجنسيه السعوديه وفقا للقانون السعودي على اساس
1-حق الدم والاقليم
2- حق الدم فقط
3- حق الاقليم فقط
4- لا شيء مما سبق ذكره

س31 - الحقوق اللصيقه بالشخصيه هؤ حقوق غير ماليه ويترتب على كونها كذلك بانه :
1-يمكت التعامل فيها سواء بالتصرف او التنازل بماقابل او بدون مقابل
2-لا يمكن تقويمها بالمال وتخرج عن قائمه التعامل وعليه لا يجوز التصرف فيها او التنازل عنها
3- كل ماسبق ذكره
4- لا شيء مما سبق

س32 - المصادر الرسميه هي التي يتم الرجوع اليها لحسم المنازعات امام القضاء ومنها
1- التشريع ومبادئ الشريعه الاسلاميه
2- الفقه
3- القضاء
4-الفقره ’أ’ و ’ب’

س33 - اللائحه البوليسيه او الضبطيه هي :
1-التي تهدف الى ترتيب وتنظيم المصالح والهيئات العامه
2-التي تهدف الى حمايه الامن العام وتوفير السكينه العامه والمحافظه على الصححه العامه
3-التي تهدف الى الائحه الى وضع القواعد التفصيليه التي تساعد في تنفيذ النظام
4- اللوائح التي تقرر حقوق الافراد وحرياتهم

س34 - القانون الذي ينظم الوضع المالي للدوله ببيان ايراداتها وكيفيه تحصيلها وكيفيه انفاقها
1-القانون الاداري
2-القانون المالي
3-قانون المرافعات
4-قانون الاستثمار

س35 - مقر المحكمه الاداريه العليا في مدينه
1- مكه المكرمه
2- الطائف
3- جده
4- الرياض
/
\
بس خلصت حبــآيبي .. هذي الاسئله وخلينا نتساعد بحلهـآ .. }~
وربي يدي تكسرت وانا اكتب بس كل شيء لعيونكم يهؤن
امسكو ( )
ودي لي رؤحكم النقيه 
[/align][/cell][/table1][/align]
التعديل الأخير تم بواسطة يـــــارب !! ; 2012- 12- 23 الساعة 03:10 PM
|