عرفه مجلس وزراء الداخلية العرب بأنه: (كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر).
- عرفه المجمع الفقهي في مكة المكرمة بأنه: ( العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه وعقله ودمه وماله وعرضه ، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل أفعال العنف أو التهديد)