2. ربانية الوجهة : ٔاي ٔان السياسي هدفه تحقيق العبودية هلل تعالى . ألن المسلم حياته كلها هلل قال تعالى : ( قل ٕان صالتي و نسكي و محياي هلل رب العالمين ، ال شريك له و بذلك ٔامرت و ٔانا ٔاول المسلمين ).
3. الشمول : ٔاي ٔان هذا النظام شامل ، فيشمل الحاكم و المحكوم وكل ما يتعلق بهما ، وما ينظم الدولة بغيرها من األمم األخرى .
4. العالمية : ٔاي ٔانه صالح لكل العالم ألن مصدره من هللا تعالى .
5. الوسطية : ٔاي ٔانه وسطي ، فال هو نظام ديكتاتوري ُمف ِرط ، وال نظام ديمقراطي ُم َفرط . 6. الواقعية : ٔاي ٔانه واقعي و قابل للتطبيق قال تعالى : ( ال يكلف هللا نفساً ٕاال وسعها )
و الواقعية في النظام السياسي اإلسالمي تعني ٔامور :
1- ٔان ٔانظمته قابله للتطبيق في الوقع. 2- النظر للحاكم و المحكوم على ٔان كل منهما بشر له حقوق و عليه و اجبات .
تعريف الخالفة :
اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا . المقاصد الشرعية للخالفة : 1- ٕاقامة الدين . 2- سياسة الدنيا بالدين . حكم نصب الخليفة : واجب بٕاجماع األمة. قال صلى هللا عليه وسلم : ( ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية )
قواعد النظام السياسي في اإلسالم : القاعدة األولى : الحكم هلل
الحاكمية اسم مصدر من الفعل الماضي ( حكم ) بمعنى (قضى ) ومنه ( حكم باألمر حكما ) ٔاي : قضى به. و يقال : حكم له ، و حكم عليه ، و حكم فيه .
وعلى هذا فمعنى كون ( الحاكمية هلل ) ٔاي ٔان : بيده القضاء في شٔوون عباده ، و ٔانه صاحب الحكم فيهم ، وله حق التشريع لهم ، وهو مصدره ، وال يحق لهم وال ألحد منهم ٔان يشرع غير شرعه تعالى ، ٔاو ئامر ٔاحًدا باتباع شرع غير شرع هللا تعالى ، و ئاتمر هو بشرع غير شرع هللا جل و عال . ( ٕاِ ِن ا ْل ُح ْك ُم ٕاِ َّال ِ َّ ِهلل ٔاَ َم َر ٔاَ َّال َت ْع ُب ُدوا ٕاِ َّال ِٕا َّياهُ َذلِ َك الدي ُن ا ْل َقي ُم َولَ ِك َّن ٔاَ ْك َث َر
ا ل َّ ن ا ِس ال َ ي ْ ع ل َ ُ م و َ ن )
القاعدة الثانية : العدل و المساواة
" المساواة هي ٔاساس العدل !! ولذا كانت مب ًدٔا عاماً يطبق على الرعية داخل الدولة و بين الشعوب على الصعيد الدولي ، كركن ٔاساسي من سياسة اإلسالم الخارجية ، دون حيف ٔاو محاباة ٔاو تمييز بلون ٔاو عنصر ٔاو لغة ٔاو اختالف دين .
قالتعالى{ َوَال َيْجِرَمَّنُكْم َشَنٓاَُن َقْوٍم َعلَىٔاََّال َتْعِدلُوااْعِدلُوا}فالناسفياإلسالمكلهمسواسيةوالعد لوالمساواةفي اإلسالم حق من حقوق األفراد ، ال ينازعهم فيه ٔاحد و واجب على الدولة حماية هذا الحق ، حيث جاءت نصوص القرٓان الكريم و السنة النبوية و عمل الصحابة وعامة المسلمين للتوكيد على مبدٔا العدل .