المادة الثامنة عشرة : تك ِفل الدولة حرية الملكية الخاصة و حرمتها ، وال ينزع من ٔاحد ملكه ٕاال للمصلحة العامة على ٔان ُيعوض المالك تعويضاً عادالً .
المادة الحادية و العشرون : ُتجبى الزكاة و ُتنفق في مصارفها الشرعية . المادة الثانية و العشرون : يتم تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية وفق خطة علمية عادلة. الباب الخامس : الحقـوق و الواجـبات : المادة الثالثة و العشرون : تحمي الدولة عقيدة اإلسالم و تطبق شريعته و تٔامر بالمعروف و تنهى عن المنكر ، و تقوم
بواجب الدعوة ٕالى هللا .
المادة الرابعة و العشرون : تقوم الدولة بٔاعمار الحرمين الشريفين و خدمتهما و توفر األمن و الرعاية لقاصديهما ، بما ُيم ِكن من ٔاداء الحج و العمرة و الزيارة بيسر و طمٔانينة .
المادة الخامسة و العشرون : تح ِرص الدولة على تحقيق ٓامال األمة العربية و اإلسالمية في التضامن و توحيد الكلمة ، وعلى تقوية عالقاتها بالدول الصديقة .
المادة السادسة و العشرون : تحمي الدولة حقوق اإلنسان ، وفق الشريعة اإلسالمية.
المادة السابعة و العشرون : تكفل الدولة حق المواطن و ٔاسرته في حالة الطوارٔي و المرض و العجز و الشيخوخة و تدعم نظام الضمان االجتماعي و تشجع المٔوسسات و األفراد على اإلسهام في األعمال الخيرية.
المادة الثامنة و العشرون : ُتيسر الدولة مجاالت العمل لكل قادر عليه ، و تسن األنظمة التي تحمي العامل و صاحب العمل المادة الثالثون : توفر الدولة التعليم العام و تلتزم بمكافحة األمية. المادة الحادية و الثالثون : تعنى الدولة بالصحة العامة و توفر الرعاية الصحية لكل مواطن. المادة الثانية و الثالثون : تعمل الدولة على المحافظة على البئية و حمايتها و تطويرها و منع التلوث عنها . المادة الثالثة و الثالثون : ُتنشٔي الدولة القوات المسلحة و تجهزها من ٔاجل الدفاع عن العقيدة و الحرمين الشريفين و المجتمع و
الوطن
المادة الرابعة و الثالثون : الدفاع عن العقيدة اإلسالمية و المجتمع و الوطن على كل مواطن و ُيبين النظام ٔاحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة و الثالثون : ُيبين النظام ٔاحكام الجنسية العربية السعودية. المادة السابعة و الثالثون : للمساكن حرمتها ، وال يجوز دخولها بغير ٕاذن صاحبها وال تفتيشها ٕاال في الحاالت التي يبينها النظام المادة الثامنة و الثالثون : العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة ٕاال بنا ًء على نص شرعي ٔاو نص نظامي وال عقاب ٕاال
على األعمال الالحقة للعمل بالنص النظامي .