المادة األربعون : المراسالت البرقية و البريدية و المخابرات الهاتفية ، وغيرها من وسأيل االتصال مصونة وال يجوز مصادرتها ٔاو تٔاخيرها ٔاو االطالع عليها ٔاو االستماع ٕاليها ٕاال في الحاالت التي يبينها النظام .
المادة السادسة و الثالثون : ُتوفر الدولة األمن لجميع مواطنيها و المقيمين على ٕاقليمها وال يجوز تقييد تصرفات ٔاحد ٔاو توقيفه ٔاو حبسه ٕاال بموجب ٔاحكام النظام .
المادةالحاديةواألربعون:يلتزمالُمقيمونفيالمملكةالعر بيةالسعوديةبٔانظمتهاوعليهمُمراعاةقيمالمجتمعالسعودي و احترام تقاليده و مشاعره .
المادة الثانية و األربعون : تمنح الدولة حق اللجوء السياسي ٕاذا اقتضت المصلحة العامة ذلك و ُتح ِديد األنظمة و االتفاقيات الدولية قواعد و ٕاجراءات تسليم ال ُمجرمين العاديين.
المادة الثالثة و األربعون : مجلس الملك و مجلس ولي العهد ، مفتوحان لكل مواطن ، ولكل من له شكوى ٔاو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما ُيعرض له من الشٔوون .
الباب السادس : سلطـات الدولـة :
المادة الرابعة و األربعون : تتكون السلطات في الدولة من : ( السلطة القضأيية - السلطة التنفيذية - السلطة التنظيمية ). و تتعاون هذه السلطات في ٔاداء وظأيفها ، وفقاً لهذا النظام و غيره من األنظمة ، و الملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة و األربعون : مصدر اإلفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب هللا تعالى و سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم و يبين النظام ترتيب هئية كبار العلماء و ٕادارة البحوث العلمية و اإلفتاء و اختصاصاتها .
المادة السادسة و األربعون : القضاء سلطة مستقلة ، وال سلطان على القضاة في قضأيهم لغير سلطان الشريعة اإلسالمية.
المادة السابعة و األربعون : حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين وال ُمقيمين في المملكة و ُيبين النظام اإلجراءات الالزمة لذلك.
المادة الخمسون : الملك ٔاو من ينيبه معنيون بتنفيذ األحكام القضأيية.
المادة الخامسة و الخمسون : يقوم الملك بسياسة األمة سياسة شرعية طبقاً ألحكام اإلسالم و ُيشرف على تطبيق الشريعة اإلسالمية و األنظمة و السياسة العامة للدولة و حماية البالد و الدفاع عنها.
المادة السادسة و الخمسون : الملك هو رٔييس مجلس الوزراء و يعاونه في ٔاداء مهامه ٔاعضاء مجلس الوزراء و يبين نظام مجلس الوزراء صالحيات المجلس فيما يتعلق بالشٔوون الداخلية و الخارجية و تنظيم األجهزة الحكومية و التنسيق بينها ، كما يبين الشروط الالزم توافرها في الوزراء و صالحياتهم و ٔاسلوب مساءلتهم و كافة شٔوونهم و ُيعدل نظام مجلس
الوزراء و اختصاصاته وفقاً لهذا النظام .
المادة السابعة و الخمسون : ُيعين الملك نواب رٔييس مجلس الوزراء و الوزراء األعضاء بمجلس الوزراء و يعفيهم بٔامر ملكي. ُيعتبر نواب رٔييس مجلس الوزراء و الوزراء األعضاء بمجلس الوزراء ، مسٔيولين بالتضامن ٔامام الملك عن تطبيق الشريعة اإلسالمية و األنظمة و السياسة العامة للدولة.