المادة التاسعة و الخمسون : ُيبين النظام ٔاحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات و المكافٓات و التعويضات و المزايا و المعاشات التقاعدية .
المادة الستون : الملك هو القأيد األعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي ُيعين الضباط و ُينهي خدماتهم ، وفقاً للنظام .
المادة الحادية و الستون : ُيعلن الملك حالة الطوارٔي و التعبٔية العامة و الحرب و ُيبين النظام ٔاحكام ذلك.
المادة الثانية و الستون : للملك ٕاذا نشٔا خطر ُيهدد سالمة المملكة ٔاو وحدة ٔاراضيها ٔاو ٔامن شعبها و مصالحه ٔاو يعوق مٔوسسات الدولة عن ٔاداء مهامها ، ٔان يتخذ من اإلجراءات السريعة ما ُيكفل مواجهة هذا الخطر و ٕاذا رٔاى الملك ٔان يكون لهذه اإلجراءات صفة االستمرار فيتخذ بشٔانها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة و الستون : يستقبل الملك ، ُملوك الدول و رٔوساءها و ُيعين ممثليه لدى الدول و يقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الخامسة و الستون : للملك تفويض بعض الصالحيات لولي العهد بٔامر ملكي.
المادة السادسة و الستون : ُيصدر الملك في حالة سفره ٕالى خارج المملكة ٔامراً ملكياً بٕانابة ولي العهد في ٕادارة شٔوون الدولة و رعاية مصالح الشعب ، وذلك على الوجه ال ُمبين باألمر الملكي.
المادة السابعة و الستون : تختص السلطة التنظيمية بوضع األنظمة و اللوأيح ، فيما ُيحقق المصلحة ٔاو يرفع المفسدة في شٔوون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة اإلسالمية و ُتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام و نظامي مجلس الوزراء و مجلس
الشورى .
المادة الثامنة و الستون : ُينشٔا مجلس للشورى و ُيبين نظامه طريقة تكوينه و كيفية ممارسته الختصاصاته و اختيار ٔاعضاءه و للملك حل مجلس الشورى و ٕاعادة تكوينه.
المادة السبعون : تصدر األنظمة و المعاهدات و االتفاقيات الدولية و االمتيازات ، و يتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية و السبعون : ُتنشر األنظمة في الجريدة الرسمية و تكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ، ما لم ُينص على تاريخ ٓاخر.
الباب السابع : الشـٔوون المـالية :
المادة الثانية و السبعون : ٔا- ُيبين النظام ٔاحكام ٕايرادات الدولة و تسليمها ٕالى الخزانة العامة للدولة. ب- يجري قيد اإليرادات و صرفها بموجب األصول المقررة نظاماً.
المادة الثالثة و السبعون : ال يجوز االلتزام بدفع مال من الخزانة العامة ٕاال ب ُمقتضى ٔاحكام الميزانية ، فٕان لم تتسع له بنود الميزانية وجب ٔان يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة و السبعون : ال يجوز بيع ٔاموال الدولة ٔاو ٕايجارها ٔاو التصرف فيها ٕاالَّ بموجب النظام.
المادة السادسة و السبعون : ُيحدد النظام السنة المالية للدولة و تصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي و تشتمل على تقدير اإليرادات و المصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على األقل