المحاضرة 5
- اختلاف النظام القانوني بين العمل التجاري والمدني ادى الى التمييز بينهما.
- قواعد الاختصاص: تبناه القانون التجاري السعودي 1407 باصدار قرار مجلس الوزراء باختصاص ديوان المظالم بفصل المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام المحكمه التجاريه ونظام الشركات ونظام العلامات التجاريه.
- قام مجلس الوزراء باعادة تنظيم مرافق القضاء 1428 باصدار نظام جديد للقضاء وديوان المظالم ونقل المنازعات التجاريه للمحاكم التجاريه بالقضاء العام.
- قواعد الاثبات في المعاملات المدنيه: وجود الاثبات كفاله متى جاوزت قيمة التصرف مبلغا معينا او كان عدم محدد القيمة وعدم جواز اثبات عكس الثابت بالكتاب هالا كتابه.
- قواعد الاثبات في المعاملات التجاريه: حرية الاثبات( تطبيق نظريه اثبات الدين التجاري ), يجوز اثبات التصرفات التجاريه بكافة طرق الاثبات ايا كانت قيمتها, يجوز مخالفة الدليل الكتابي بغير الكتابه الا اتفق الاطراف بوجود الاثبات بالكتابه.
- استثناءات على مبدأ حرية الاثبات (لايجوز الاثبات فيها الا كتابه): عقود تكوين الشركات,عقود بيع السفن,عقود الاوراق التجاريه.
- محاكم الدرجة الاولى: 1- المحاكم المتخصصه(قضايا القصاص والحدود, القضايا التعزيريه,قضايا الاحداث,محكمة الاحوال الشخصيه,المحكمه التجاريه)20 المحاكم العامه(تختص بما يخرج من نطاق اختصاصات المحاكم الاخرى)
- محاكم الاستئناف: النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى وتحكم بعد سماع اقوال الشهود, تشمل( الدوائر الحقوقيه,الجزائيه,الاحوال الشخصيه, التجاريه, العماليه)
- المحكمه العليا: مراقبة سلامة تطبيق احكام الشريعه والانظمة والتشريعات ومراجعة الاحكام والقرارت الصادرة من محاكم الاستئناف كالقتل او القطع( والقضايا التي يكون محل الاعتراض فيها(مخالفة الشريعه,عدم الاختصاص,عيب في التشكيل,خطا في تكييف الواقع)
- قواعد خاصه بالالتزامات التجاريه:1- التضامن: عدم انقسام الدين بين المدينين عند تعددهم في علاقه قانونيه واحده 2- الافلاس: نظام خاص بالتجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجاريه التي حل ميعاد استحقاقها ويتسم بالشدة والقسوة,3- المهلة القضائية: يمنح القاضي المدين مهله للسداد (اما الديون التجاريه فالقاعدة هي التشدد في منح المدين مهله للوفاء)(لايجوز منح مهله للوفاء بقيمة الاوراق التجاريه.4- الاعذار: وضع المدين وضع المخل بتنفيذ التزاماته(لايثبت الاخلا الا اذا قام الدائن باعذار المدين بضرورة تنفيذ التزاماته).يثبت الاعذار في المسائل المدنيه بورقة اثبات وفي التجاريه باي وسيلة من وسائل الاتصال بشرط امكانيه الاثبات.5- النفاذ المعجل: تنفيذ الحكم رغم قابليته للتظلم او رغم حصول التظلم.6- - صفة التاجر: فانه يلتزم التزامات التجار.
- الاصل في المعاملات المدنيه ان الاحكام التي تصدر في منازعتها لاتكون واجبة النفاذ الا بعد ان تصبح احكام نهائيه اما التجاريه قابله للنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفاله,اما القرارات في الاوراق التجاريه تكون مشموله بالنفاذ المعجل بغير كفاله.