عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 12- 28   #417
mmuatiri
أكـاديـمـي فـعّـال
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 42988
تاريخ التسجيل: Thu Dec 2009
المشاركات: 384
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2858
مؤشر المستوى: 71
mmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond reputemmuatiri has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
mmuatiri غير متواجد حالياً
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري

المحاضره 8 و9 على شكل نقاط

- االالتزام بالقيد في السجل التجاري:ادخل النظام 1357 واصدر نظام جديد 1416.
- السجل التجاري: السجل الذي تمسك به احد الجهات الرسميه في الدوله لتحقيق اهداف قانونيه واعلانيه واقتصادية من خلال تدوين المعلومات المحدده للمراكز القانونيه لكل التجار افراد وشركات ومؤسسات(سجل يقيد به اسماء التجار والصناع وكافة البيانات المتعلقه بتجارتهم او صناعتهم افرادا او شركات).
- اهمية القيد في السجل التجاري: 1- اشهار قانوني لكل المعلومات حماية لحقوق التاجر في علامته واسمه التجاري,2- يقدم معلومات للذين يتعاملون مع التجار عندما يرغبون في ذلك,3- بيانات احصائيه عن التجار والمشروعات تفيد الجهة المختصه في الدوله في التخطيط واتخاذ القرارت الاقتصاديه المختلفه.
- وظائف السجل التجاري: وظائف استعلاميه عن التجار ونشاطهم, وظائف احصائية للسجل لمعرفة مايخص التاجر ومشروعاته, وظائف اقتصاديه لوضع تخطيط اقتصادي للدوله.
- شروط الالتزام بالقيد في السجل التجاري: ان يكون طالب القيد تاجر, ان لايقل راس المال عن مائة الف ريال, ان يكون للتاجر محل ثابت او فرع او وكاله في المملكه, الاشتراك في الغرفه التجاريه والصناعيه, محو القيد.
- حالات شطب القيد في السجل التجاري: ترك التاجر لتجارته نهائيا, وفاة التاجر, انتهاء تصفية الشركة, صدور حكم قضائي بالشطب,حصول التاجر على وظيفة حكومية.
- محو القيد: يقدم خلال 90 يوم من تاريخ الواقعه التي استوجبته ,فاذا لم يقدم خلال هذه الفترة يقوم مكتب السجل التجاري اخطار اصحاب الشان بخطاب مسجل بشطب القيد من تلقاء نفسه خلال 30 يوم من تاريخ الاخطار مالم يتسلم من صاحب الشان خلال هذه المدة ماينفي الواقعه.
- مخالفات احكام نظام السجل التجاري: وضع بيانات غير صحيحه بطلبات القيد, التاخير في اجراء طلبات القيد او التجديد او عدم اجراء التاشير بالتعديلات او الشطب في الميعاد المحدد, عدم تضمين لافته المحل والاوراق والمطبوعات البيانات الضروريه.
- حجية البيانات: البيانات المقيدة في سجل التاجر حجة للتاجر او ضدة من تاريخ قيدها ولايجوز الاحتجاج على أي شخص باي بيان واجب القيد او التاشير بهم الم يتم هذا الاجراء, ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر او الشركة متى كان لهذ الشخص مصلحة في ذلك.
- عقوبات مخالفات احكام نظام السجل التجاري: غرامة تصل الى 50 الف ريال.
- يقوم بتطبيق العقوبات : لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من 3 اعضاء احدهم مستشار قانوني لضمان الحياد.
- يجوز لذي الشان التظلم امام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادر بشان اعتراضهم خلال 30 يوم من ابلاغهم القرار.
- في حالة عدم صدور قرار من الوزير في مدة اقصاها 60 يوم من تاريخ تقديمه يجوز لصاحب الاعتراض التظلم امام ديوان المظالم من قرار مكتب لاسجل لاتجاري او قرار اللجنة المختصه بالعقوبات وذلك خلال30 يوم من انقضاء المدة المحدده لصدور قرار الوزير.
- مكتب السجل التجاري: الجهة المناط بها القيد في السجل التجاري يختص بالتاكد من تطبيق احكام السجل التجاري من حيث:1- التحقق من توافر البيانات اللازمه عن طالب القيد في السجل التجاري, 2- تحرير محاضر بالمحلات التجاريه المخالفه لنظام السجل التجاري, 3- التحقق من الوثائق التي تؤيد صحة البيانات الوارده في الطلب, 4- التفتيش على المحلات التجاريه والاطلاع على الدفاتر والسجلات التجاريه.
- التزام المحاكم تجاه مكتب السجل التجاري: ابلاغ مكتب السجل التجاري عن أي حكم قضائي نهائي يعدل من مركز التاجر القانوني بالادانه في الحدود الشرعيه وافلاس التاجر او توقيع الحجز او اهلية التاجر او انسحاب الشركاء او عزل المديرين حل الشركة او بطلانها..
- ================================================== ===
- الغرفه التجاريه او الصناعيه: انشئت اول غرفة تجاريه او صناعيه في جدة 1365 هـ وصدر اول مرسوم 1368 وتم الغاءه في 1400 هـ .
- الغرفه التجاريه الصناعيه: هيئة لاتستهدف لاربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجاريه والصناعيه للتجار لدى الدوله وتتمتع بشخصية اعتباريه يمثلها رئيس مجلس ادارتها لدى الغير, وتنشأ بقرار من وزير الصناعه بالاتفاق مع وزير التجارة, وتمثل مصالح قطاع الاعمال في كل منطقه , ولايقل عدد المشتركين فيها عن 30 شخص من العاملين في مجال التجارة والصناعه المقيدين في السجل التجاري
- اقسام الغرف التجاريه: كبيرة وصغيرة ومتوسطة طبقا لعدد المنتسبين لكل غرفه, لكل غرفه مجلس ادارة,يتم انتخاب ثلثي اعضاءه كل اربع سنوات بانتخاب مباشر من قبل المنتسبين للغرفه ويتم تعين الثلث الباقي من وزارة التجارة والصناعه.
- اختصاصات الغرفه: اعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه ونوعية التجار بفرص الاستثمار المتاحه, دراسة العوائق وعرض هذه العوائق على الجهات الحكوميه, دراسة الوسائل التي تحمي الصناعات الونيه من سياسه الاغراق, فض المنازعات التجاريه بطريق التحكيم, تقديم اقتراحات لحماية التجارة والصناعه من المنافسه الاجنبيه, اقامة المعارض والاسواق ومراكز التدريب الفنيه واصدار المجلات تهدف الى خدمة النشاط التجاري والصناعي, صرف واصدار الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة مقابل رسوم.
- وسائل عمل الغرفه: اصدار المجلات والنشرات التي تخدم مجال الصناعه, الاتصال بالغرف الاخرى والجهات الحكوميه للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقه بالتجارة والصناعة, تشكيل لجان متخصصه لاعداد الدراسات والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة, تملك وانشاء العقارات الازمه لتحقيق اغراضها.
- يجوز الاشتراك في اكثر من غرفه في حالة وجود فروع.
- يترتب على شطب السجل او عدم سداد الاشتراك السنوي سقوط الاشتراك في الغرفه.
- يشترط للقيد في الغرفه ان يكون المركز الرئيسي لنشاط التاجر او الصانع او احد فروعه يقع في دائرة اختصاص الغرفه.
- يجوز شطب العضويه بقرار من مجلس ادارتها واخطاره بذلك, ويجوز للعضو التظلم الى وزير التجارة خلال 15 يوم من تاريخ اخطارة ويكون القرار الصادر بحقه نهائيا.
- الاشتراك في الغرفه التجاريه: خلال 30 يوم من تاريخ القيد في السجل التجاري.
- ادارة الغرف التجاريه والصناعيه: تتالف الجمعيه العموميه من كل المشتركين بالغرفه, يتشكل مجلس الادارة من عدد لايقل عن 6 اشخاص ولايزيد عن 18 عضو, يقوم وزير التجارة بتعيين الثلث بالاتفاق مع وزير الصناعه وتختار الجمعيه الثلثين الباقين بطريقة الانتخاب, يختار المجلس في اجتماع له الرئيس ونائبين له, مدة العضوية 4 سنوات
- شروط العضوية: سعودي الجنسيه, مشتركا في الغرفه التجاريه, الا يقل عن 30 سنه وتخفيض المدة الى 25 سنه اذا كان حاصل على الجامعة, ان يكون اشتغل بالتجارة والصناعه مدة لاتقل عن 3 سنوات متواليه وتخقيضها لسنة اذا كان حامعيا,يجيد القراءة والكتابه.
- الموارد الماليه للغرفه: الاشتراكات طبقا لفئات التجار, رسوم الاصدار والتصديق,التبرعات والهبات والاعانات الاهليه والحكوميه,عوائد اسثمار اموالها.
- تستثمر الغرفة اموالها وفقا للاهداف التي انشئت من اجلها على النحو الذي يقرره مجلس الادارة