2012- 12- 28
|
#486
|
|
صديقة قسم إدارة الأعمال
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صَمْتّ مُؤْلِمْ
3-أن يكون للتاجر محل ثابت أو فرع أو وكاله في المملكة: تطبيقا لمبدأ إقليمية القوانين يلتزم الشخص بغض النظر عن جنسيته أو جنسه بالقيد في السجل التجاري طالما كان النشاط المرغوب القيام به واقعا على إقليم المملكة. ويشترط للقيد في السجل التجاري أن يتم مزاولة التجارة في محل ثابت في المملكة سواء كان مملوكا أو مستأجرا وبناء على ذلك لا يلزم بالقيد الباعة المتجولون. والملاحظ أن نظام الشركات فرق بين الملتزم بالقيد في السجل التجاري وبين محل القيد فالقيد واجب على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي إلا أن القيد ينصب على كل محل يزاول فيه النشاط سواء كان مركزا رئيسيا أو فرعا لشركة.
وبعدين يقول في المحاضرة عشرة
لا يقصد بالمحل التجاري المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته وإنما يقصد به مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي يعتمد عليها التاجر في مزاولة نشاطه التجاري.
شلون يعني ؟ 
|
المحل التجاري هو عبارة عن فكرة معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الإستغلال التجاري وهذه المجموعة تتضمن نوعين من العناصر، عناصر مادية كالسلع والمعدات, وعناصر معنوية, هي الأهم كالإتصال بالعملاء, والإسم التجاري, والشهرة التجارية وغيرها . إن التاجر لا يقتصر في استغلاله لمحله التجاري بنفسه بإعتباره تاجراً يمارس نشاطاً تجارياً ما, وإنما يمكن له أن يستغل المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية بطرق أخرى من شأنها أن تحقق له دخلاً..
|
|
|
|
|
|