|
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صَمْتّ مُؤْلِمْ
3-أن يكون للتاجر محل ثابت أو فرع أو وكاله في المملكة: تطبيقا لمبدأ إقليمية القوانين يلتزم الشخص بغض النظر عن جنسيته أو جنسه بالقيد في السجل التجاري طالما كان النشاط المرغوب القيام به واقعا على إقليم المملكة. ويشترط للقيد في السجل التجاري أن يتم مزاولة التجارة في محل ثابت في المملكة سواء كان مملوكا أو مستأجرا وبناء على ذلك لا يلزم بالقيد الباعة المتجولون. والملاحظ أن نظام الشركات فرق بين الملتزم بالقيد في السجل التجاري وبين محل القيد فالقيد واجب على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي إلا أن القيد ينصب على كل محل يزاول فيه النشاط سواء كان مركزا رئيسيا أو فرعا لشركة.
وبعدين يقول في المحاضرة عشرة
لا يقصد بالمحل التجاري المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته وإنما يقصد به مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي يعتمد عليها التاجر في مزاولة نشاطه التجاري.
شلون يعني ؟ 
|
الأول ... يقصد به شروط القيد في السجل التجاري .. وهو وجود المحل .. ولذلك الباعة المتجولون
لا يلزمون بذلك ..
اما الاقتباس الثاني .. فهو يخص بتعريف المحل نفسه وانه لايقصد به فقط المحل بطبيعته المادية
انما المحل التجاري يشتمل على عناصر مادية و عناصر معنوية ..
عناصر مادية كالبضاعة والمعدات والآلات وخلافه ..
اما العناصر المعنوية فهي مثلا : الأسم التجاري // السمعة التجارية ثقة الجمهور
|