12
- الاصل في المنافسه: غير ممنوعه قانونا, فالمبدا هو حرية التجارة وحرية المنافسه.
- صور المنافسه الممنوعه: التزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستاجر, الاتفاق بعدم المنافسه الناشئ عن عقد بيع المحل التجاري ذاته, الاتفاق بين المنتج والتاجر, التزام العامل بعدم منافسة رب العمل, الاتفاق بين المصانع على تنظيم انتاج السلع.
- المنافسه غير المشروعه: هو استخدام الشخص طرق ووسائل منافيه للقانون والعادات والعرف والشرف.
- صور المنافسه الغير مشروعه: الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بيانات كاذبه عنه, الاعتداء على الاسم التجاري او التسمية المبتكرة والعلامه التجاريه, وضع بيانات تجاريه مغايرة للحقيقه, تقليد طرق الاعلان, تحرض العمال, تخفبض اسعار البيع, الضرر.
- الاتفاق بين المنتج والتاجر: صحيحه بشرط ان تكون محدده بمدة حتى لاتكون احتكارا.
- الضرر الموجب للتعويض: هو الضرر المحقق الوقوع الذي وقع او سيقع(ضرر المستقبل) اما الضرر (الاحتمالي) قد يقع وقد لايقع لايكون التعويض عنه واجب الا اذا وقع.
- لايجوز ان ترفع دعوى المنفافسه غير المشروعه من غير المضرور ونائبه.
- الحكم بالتعويض:نقدي في حال وقوع الضرر الفعلي الذي لحق المتضرر فقط, ويكون القاضي غير ملزم بالتعويض العيني الا اذاكان ذلك ممكنا. ان يقضي به.
- يكون تقدير الضرر وفقا لقرارت الخبرة.