- نطاق القانون التجاري(نظريتين): 1- النظيرة الذاتيه او الشخصيه 2- النظرية المادية الموضوعيه.
- النظريه الذاتيه او الشخصيه: تتخذ هذه النظريه من التاجر اساسا لتطبيق القانون التجاري,تهتم بصفة القائم بالعمل لتحديد نطاق القانون التجارة حيث تعنى بتعريف التاجر وتحديد المهم التجاريه.
- النظريه الماديه الموضوعيه: تعتمد على التجارة كاساس لتطبيق القانون فالقانون التجاري هو قانون الاعمال التجاريه.
- قواعد اثبات الالتزام التجاري: افتراض التضامن, تحريم نظرة الميسرة,الاعذار,الافلاس.
- تخضع معظم التشريعات الاجنبية الاثبات في المواد المدنيه لشرط: الكتابه لاثبات التصرفات القانونيه.
- تخضع معظم التشريعات الاجنبية الاثبات في المواد التجارية لشرط: تاكيد مبدا حرية الاثبات بشهادة الشهود.
العصور القديمة: 1- البابليين: مدينو حمورابي) تتعلق بالعقود كعقد القرض بفائدة وعقد الوديعه ونظام الخسارة والعوار المشترك(الفينيقيين), 2- الاغريق: قرض المخاطر الجسيمه: قرض السفينة(اخذ منه فكرة التامين البحري الحديث), 3- الرومان: قانون الشعوب :يشتمل على القواعد والاحكام التجاريه,4- العرب: تطوير احكام القانون التجاري ومبدا حرية التجارة والكثير من القواعد مثل: الحواله والكمبياله والافلاس والدفاتر التجاريه
- العصور الوسطى: القرن21 سيطرة التجار على المدن الايطاليه وانشات محاكم خاص هبها سميت بالقنصلية,التبادل التجاري, قانون الاسواق: مجموعة القواعد العرفيه درج عليها التجار تهدف لتسهيل التبادل التجاري ودهم الثقة بينهم, ظهور الانظمة الرئيسيه للقانون التجاري كقانون مستقل عن المدني كقانون نابع من البئية التجارية.
العصور الحديثة: اكتشاف راس الرجاء الصالح وتحول مركز التجارة من اطاليا الى المحيط الطلسي وظهور القوى الاستعماريه, ظهور سلطات مركزيه,اظهرت فرنسا اول تقنين تجاري في عهد لويس لبتاسع عشر