اشتراط الاحتراف لاكتساب صفة التاجر (خاص بالشخص الطبيعي ولايتطلب في الشخص الاعتباري).
- لايترتب على اكتساب الشركة صفة التاجر اكتساب الشركاء فيها هذه الصفه.
- الاعمال المتعلقه بالاوراق التجاريه: لاتؤدي الى اكتساب صفة التاجر لان هذه الاعمال تابعه بطبيعتها لنشاط اخر قد يكون مدني او تجاري.
عدم قيام التاجر بالتزاماته المهنيه كامساك الدفاتر واهمال القيد في السجل التجاري : لايخلع عنه صفة التاجر مادام يمارس العمل التجاري
- يكتسب الشركاء المتضامنون في شركات التضامن صفة التاجر لان مسؤليتهم عن ديون الشركة غير محدودة.
- شخص يمارس التجارة مستترا وراء شخص اخر: يكتسب الاثنان صفة التاجر.
- لايجوز للقاصر مباشرة التجارة(يجوز اذا حصل على اذن من المحكمه والاذن قد يكون مطلق او مقيد).
- يجوز للولي او الوصي ان يستمر في التجارة التي تؤول للقاصر.,نص المادة35( يجوز النص في عقد شركة التضامن على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا).
- يجوز للولي او الوصي ان يوظف اموال القاصر في اسهم شركات الاموال.