6.من الصور التي لا تدخل في بيع المعاطاة :
إن صدر لفظ من البائع ومن المشتري إعطاء .
بوضع الثمن وأخذ المثمن .
إن صدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري قبول لفظي .
إن صدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ .
أخوي فيه خطأ في إجابة هذا السؤال
الإجابة الصحيحة في سؤالك هي الخيارين الثاني والأخير
لأن بيع المعاطاة له ثلاث صور هي :
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : " بيع المعاطاة له صور :
إحداها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط , ومن المشتري أخذ ; كقوله : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه , وكذلك لو كان الثمن معينا ; مثل أن يقول : خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه .
الثانية : أن يصدر من المشتري لفظ , ومن البائع إعطاء , سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة .
الثالثة : أن لا يلفظ واحد منهما , بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن " .
أما إجابتك فهي الصيغة القولية للبيع