عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 12- 30   #2
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 40
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 381
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: (52) سؤال في التفسير (1) إختبار الترم الماضي + ملخص بالقراءات وأسباب النزول

تلخيص للمقرر بسيط جدا

فيه القراءات اللي ذكرت في المقرر وأسباب النزول مختصرة وبعض الإضافات البسيطة




المحاضرة الأولى
1- في قوله : ( وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) قرأ حمزة والكسائي : (كثير) بالمثلثة ، وقرأ الباقون بالباء الموحدة ( كبير ) .
2- في قوله : ( وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) ، قرأ أُبي : ( وإثمهما أقرب من نفعهما ) .
3- قوله : ( قُلِ الْعَفْوَ ) قرأه الجمهور بالنصب ، وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع واختلف فيه عن ابن كثير وبالرفع قرأه الحسن وقتادة .

المحاضرة الثانية
( ولو أعجبتكم ) جملة حالية
(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نزلت في أبي مرثد الغنوي
(ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) نزلت في عبد الله بن رواحة
·في قوله : (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) قرأه الجمهور بفتح التاء وقرئ في الشواذ بضمها قيل : والمعنى : كأن المتزوج لها أنكحها من نفسها .
·في قوله : ( ولَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) ، أجمع القراء على ضم التاء من تُنكحوا.

المحاضرة الثالثة
والطهر انقطاع الحيض والتطهر : الاغتسال
وقال محمد بن كعب القرظي ويحيى بن بكير : إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل وقال مجاهد وعكرمة : إن انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضأ
·قوله : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر ( يطَّهَّرن ) بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء وتشديدها .
·وفي مصحف أبي وابن مسعود ( يتطهرن ) والطهر انقطاع الحيض أما التطهر فالاغتسال .

المحاضرة الرابعة
{ أن تبروا } عطف بيان لأيمانكم

المحاضرة السادسة
( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق .
القروء : قال أهل الكوفة والحنابلة : هي الحيض , وقال أهل الحجاز والشافعية هي : الأطهار .
قال الشوكاني : أن يجمع بين المشترك اللفظي (القروء) وبين الأدلة ويرتفع الخلاف .
·( ثلاثة قروءِ ) روي عن نافع أنه قرأ قرو بتشديد الواو ، وقرأه الجمهور بالهمز .

المحاضرة السابعة
(... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ....)
نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم [ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فدعاه فذكر ذلك له فقال : ويطيب لي ذلك قال : نعم .

المحاضرة الثامنة
(وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا )
روى عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعطلها فأنزل الله { وإذا طلقتم النساء } الآية
(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ... ) أخرج البخاري عن معقل بن يسار قال : كانت لي أخت فأتاني ابن عم فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقلت له : يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله حاجته إليها وحاجته إلى بعلها فأنزل الله { وإذا طلقتم النساء } الآية قال : ففي نزلت هي الآية فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه .

المحاضرة التاسعة
شرت العسل : استخرجته .
{ فإن أرادا فصالا } الضمير للوالدين والفصال : الفطام عن الرضاع .
{ يرضعن } تعرب خبر .
·(لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) قرأ مجاهد ( لمن أراد أن تَتِم) بفتح التاء ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود بن أبي سبرة بكسر الراء من الرضاعة وهي لغة وروي عن مجاهد أنه قرأ الرضعة وقرأ ابن عباس لمن أراد أن يكمل الرضاعة .
·قوله : {لا تضارُ} قرأ أبو عمرو وابن كثير وجماعة بالرفع على الخبر ، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في المشهور عنه ( تضارَّ) بفتح الراء المشددة على النهي .

المحاضرة الحادية عشر
·{ ما لم تمسوهن } أى ما لم تجامعوهن قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ( ما لم تمسوهن ) ، وقرأ حمزة والكسائي ( تماسوهن ) من المفاعلة .

المحاضرة الثانية عشر
·{ فنصف ما فرضتم } قرأ الجمهور { فنصف } بالرفع وقرأ من عدا الجمهور بالنصب : أي فادفعوا نصف ما فرضتم .
·قوله : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } قيل : هو خطاب للرجال والنساء تغليبا وقرأه الجمهور بالتاء الفوقية وقرأ أبو نهيك والشعبي بالياء التحتية ( يعفو ) .

المحاضرة الثالثة عشر
اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى على ثمانية عشر قول وأصحها وما ذهب إليه الجمهور أنها صلاة العصر .
ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر معنى والأرجح هنا (قوموا لله قانتين ) حمل القنوت على السكوت لحديث "كان الرجل يكلم صاحبة في الصلاة " .
·( والصلاة الوسطى ) ، قرأ قالون عن نافع (الوصطى) بالصاد لمجاورة الطاء وهما لغتان : كالسراط والصراط .

المحاضرة الرابعة عشر
·{ وصية } قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالرفع على أن ذلك مبتدأ لخبر محذوف يقدر مقدما : أي عليهم وصية
·وقرأ أبو عمر وحمزة وابن عامر بالنصب على أنها مفعول به لفعل محذوف : أي فليوصوا وصية أو أوصى الله وصية أو كتب الله عليهم وصية .



شمالي غير
دعواتكم لي بالتوفيق