|
رد: :: هنا مــراجــعــة ،،،، مادة النظام الإجتماعي في الإسلام ،،، البيت بيتكم ::
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيهانة
انسخوا لنا درس الرجعه و القوامة لو تكرمتوا
باك الله في الجميع الى الان ما خلصت ربي يفرجها عالجميع ويسهلها 
|
الرجعه موجوده فِ الملزمه تبع الدكتور .. وهذا المكتوب ف الكتاب برضو ..
الرجعة: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد(1)، وقيل: هي ردُّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة ، علي وجه مخصوص (2).
والدليل على ذلك قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ [البقرة: من 228].
ومن السنة : "أنَّ النَّبي طلَّقَ حفصةَ بنت عمر، ثُمَّ راجعها"(3).
وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي عن ذلك، فقال: "مُرهُ فليراجعها ..."(4).
وتكون الرجعة بعدة أمور منها:
أ- باللفظ الصريح الدال عليها، كأن يقول: راجعتُكِ، أو أرجعتُكِ، أو رددتُكِ، أو أمسكتُكِ، ونحو ذلك (5).
ب- أو بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء ، ومن ألفاظها : أنتِ عندي كما كنتِ ، وأنتِ امرأتي(6) .
ج- أو بالفعل، كأن يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة (7).
قال ابن قدامة: "وجملتُهُ أن الرجعة لا تفتقر إلى وليِّ، وصداقٍ، ولا رِضى المرأة، ولا عِلمها، بإجماع أهل العلم" (1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أبو حنيفة : يجعل الوطء رجعة ، وهو أحد الروايات عن أحمد، والشافعي: لا يجعله رجعة: وهو رواية عن أحمد، ومالك: يجعله رجعة مع النية، وهو رواية عن أحمد، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد بها الرجعة، وهذا أعدل الأقوال، وأشبهها بالأصول"(2).
اما القوامه للحين مالقيته شكلي بدورها ف قوقل اسهل !
|