عرض مشاركة واحدة
قديم 2012- 12- 31   #52
المرور السري
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40230
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2009
المشاركات: 680
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 792
مؤشر المستوى: 72
المرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to beholdالمرور السري is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المرور السري غير متواجد حالياً
رد: اسئلة واجوبة لمادة النظام الاجتماعي في الاسلام

المحاضرة السادسة النظام الاجتماعي في الاسلام
الطلاق
تعريف الطلاق :
الطَّلاق في اللغة هو: حَلُّ الوِثاق، مُشتقُ من الإطلاق، وهو: الإرسال والترك
وفي اصطلاح الفقهاء:
ما عرفه الفقيه الحنبلي ابن قدامة حيث قال: "حَلُّ قيْدِ النِّكاح"

وقال القرطبي : "هو حَلُّ العِصمة المنعقدةِ بين الزوجين بألفاظ مخصوصة"، وقال الحافظ ابن حجر: " حَلُّ عقد التزويج"

حُكمه :
الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي : التحريم والإباحة والإستحباب والكراهة والوجوب.
أ - فيكون حراماً، إذا كان الطلاق، طلاق بدعة، وذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث، دفعة واحدة ، أو في حيض، أو يطلقها في طُهر جامعها فيه، قال ابن قدامة: "أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار، على تحريمه، ويُسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله r ...".

ب- ويكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج.

ج - ويكون مستحباً، إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو خِيف عدم إقامة حدود الله بينهما.

د - ويكون مكروهاً، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع الطلاق ، ضرراً بالزوجين، والأولاد، وفي الحديث : "لا ضَرَرَ ولا ضِرَار"، ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بالحرمة في هذه الحال ، لأن في ذلك ضرراً بالزوجين.

هـ - ويكون واجباً، وذلك في طلاق المُولِي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، وطلاق الملاعِن، أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة .

ومن السنة : أن الرسول r طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ثم راجعها.

وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنَّ امرأةَ ثابِت بن قَيْس أتَت النَّبي r ، فقالتْ: يا رسولَ الله ثابتُ بن قيسٍ ما أعْتِبُ عليه في خُلقُ ولا دِينٍ، ولكني أكرهُ الكُفرَ في الإسلام، فقال رسُولُ الله r : "أَتُرُدِّينَ عليه حَدِيقتَهُ؟" قالتْ: نَعَمْ، قال رسول r : "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطلِّقها تَطْلِيقةً"(.

ومما تقدم من الأدلة وغيرها ، يُعلم أن الشريعة قد أباحت الطلاق ، بخلاف بعض الشرائع السماوية المحرفة والقوانين الأرضية المعاصرة .

غير أن شرع تعالى الله حذَّر من الطلاق من غير أسباب موجبة لذلك ففي الحديث: "ما أحَلَّ اللهُ شيْئاً أبْغَضَ إليْهِ مِنْ الطَّلاَقٍ"، وفي الحديث أيضاً: "أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها طَلاَقاً في غَيْرِ مَا بَأَسِ ، فَحَرامٌ عَلَيْها رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

قال ابن هُبيرة: "أجمعوا أنَّ الطَّلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة، قال: هو حرام مع استقامة الحال".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة".
وقال أيضاً : " ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق ، لكان الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلَّت عليه الآثار والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده ، لحاجتهم إليه أحياناً".

وقال الكاساني : " إن الأصل في الطلاق هو الحظر ... إلا أنه أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إلى الخلاص عند مخالفة الأخلاق.

ومما يؤكد ما سبق ، أن الشرع الحنيف حث الأزواج على أن لا يلجأوا إلى الطلاق إلا بعد استفراغ الوسع، وسد جميع منافذ الإصلاح، وذلك بعد الوعظ والإرشاد، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، ثم بعث الحكمين للإصلاح بينهما، ثم إذا لم ينجح هذا كله، فيلجآن إلى الطلاق أخيراً.

حِكمتُهُ:

فمن تلك الحِكَم : تشريعه للطلاق إذا تعسرت الحياة الزوجية، ولم يكن بُدٌّ إلا الطلاق.

أقسام الطلاق:

أولاً : من حيث المشروعية :
أ - الطلاق السُّني :
والمراد به الطلاق الموافق للسنة ، وهو : أن يطلِّق الرجل زوجته طلقة واحدة في طُهر لم يمسها فيه ، قال ابن مسعود (طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع).

قال ابن قدامة: (ولا خلاف في أنه إذا طلَّقها في طهر لم يصبها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدَّتُها، أنه مصيبُ للسُّنة، مُطلِّق للعدَّة التي أمر الله تعالى بها).

ب - طلاق البدعة :
وهو خلاف طلاق السنة ، سُمي به لأنه طلاق مخالف للسنة التي أمر الله ورسوله
بها ، وهو : أن يطلق الرجل زوجته بلفظ الثلاث بكلمة واحدة ، أو يطلقها بلفظ الثلاث في مجلس واحد ، أو يطلقها وهي حائض ، أويطلقها في طهر جامعها فيه ، فالطلاق في جميع هذه الحالات يكون حراماً ، قال ابن قدامة (أجمع العلماء في جميع الأمصار ، وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله
r).



ثانياً : ومن حيث بقاء الزوجية وعدمها إلى :
أ - الطلاق الرجعي:
وهوالطَّلاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة إذا طلقها طلقة
أو طلقتين، وذلك من غير مهر ولا شهود، ولا عقد جديد، ولا رضا المرأة، ، لأنها زوجته ما دامت في العدة،


ب - الطلاق البائن:
وهو على ضربين:
1- الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو إرجاع المطلقة واحدة، أو طلقتين، التي انقضت عدتها، وذلك برضاها، وبمهر جديد، وعقد جديد.

2- الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو إرجاع المطلقة ثلاثاً، إلى زوجها الأول، وهذا يشترط فيه أن يكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة لانكاح تحليل، ودخل بها دخولاً حقيقياً، ثم مات عنها أو طلقها، فيجوز أن يتزوجها الزوج الأول بعد إنقضاء عدتها من الثاني، بعقد جديد، ومهر جديد، فهذا يسمى بينونة كبرى، لأنها بانت من زوجها الأول، ولم تحل له إلا بعد نكاح آخر، نكاح رغبة، وأن يدخل بها وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها لحديث رفاعة القُرظي أنَّه تَزوَّج امرأةً، ثم طلَّقها فتزوَّجتْ آخرَ، فأتت النبي r ، فذكرتْ له أنَّهُ ليس مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ، فقال: "لا حتَّى تَذُوقِي عُسيلَتهُ، ويَذُوقَ عُسيلتكِ".

ثالثاً : ينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى :
أ) مُنَجَّزَة : وهي : الصيغة التي ليست معلقة على شرط ، ولا مضافة إلى زمن معين ، بل يقصد بها إيقاع الطلاق في الحال ، كأن يقول لزوجته : أنتِ طالق ، وحكمه: وقوع الطلاق في الحال ، ويترتب عليه آثاره بمجرد التلفظ به .

ب) معلقة على أمر ممكن: وهو أن يعلق الزوج الطلاق على حصول شرط معلق ، كأن يقول : إن فعلت كذا فأنت طالق ،وحكمه : وقوع الطَّلاق إذا تحقق الشرط،وحصل المشروط0

ج) معلقة على أمر مستحيل ، كأن يقول : إن دخل الجمل في سَمِّ الخياط فأنتِ طالق ، ونحو ذلك ،وهذا فيه خلاف ،أظهره أنه لايقع به الطَّلاق ،لأنه علَّقه على صفة لم توجد ،والله أعلم 0


رابعاً : من حيث العدد :
أما من حيث العدد : فقد بين الله تعالى أن للزوج ثلاث تطليقات

خامساً: من حيث الألفاظ:
يكون الطلاق من حيث الألفاظ إما صريحاً، بألفاظ تدل عليه دون قرائن، ولا تحتاج إلى نية الطلاق، لأنها لا يراد بها غيره كقوله لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، أو مطلَّقة، و نحو ذلك من ألفاظ مادة ((الطلاق)).

و إما يكون الطلاق بألفاظ الكناية، و هي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره، ولا تنصرف إلى الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه الزوج أو كانت هناك قرينة تدل عليه، كقول الزوج لزوجته: اخرجي، الحقي بأهلك، لا أريد أن أرى وجهك، اعتدِّي، أنت خليِّة ... فهذه العبارات ونحوها لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج، أو تقوم قرينة عليه حال غضبه ونزاعه مع زوجته...
الرجعة وبم تكون :
الرجعة:هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد، وقيل: هي ردُّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة ، علي وجه مخصوص



ومن السنة : "أنَّ النَّبي r طلَّقَ حفصةَ بنت عمر، ثُمَّ راجعها"

تكون الرجعة بعدة أمور منها:
‌أ- باللفظ الصريح الدال عليها، كأن يقول: راجعتُكِ، أو أرجعتُكِ، أو رددتُكِ، أو أمسكتُكِ، ونحو ذلك.

‌ب- أو بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء ، ومن ألفاظها : أنتِ عندي كما كنتِ ، وأنتِ امرأتي .

‌ج- أو بالفعل، كأن يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة.
قال ابن قدامة: "وجملتُهُ أن الرجعة لا تفتقر إلى وليِّ، وصداقٍ، ولا رِضى المرأة، ولا عِلمها، بإجماع أهل العلم".
ب ) الخُلع:
تعريف الخلع :
الخُلع في اللغة : "من خلع الرَّجُلُ ثوبهُ ... ، إذا نزعهُ وأزاله".
وفي الاصطلاح: "فِراق الزوج لزوجته بِعِوضٍ، بألفاظ مخصوصة".

ويقسم الفقهاء ألفاظ الخلع إلى قسمين :
1) ألفاظ صريحة: كأن يقول: خالعتُكِ، وفاديتُكِ، قال تعالى : )فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ( (البقرة 229) ، وفسختُ نكاحَكِ، ونحو ذلك.
2) ألفاظ كنايات، مثل بارأتُكِ، وأبرأتُكِ، وأبنتُكِ، ونحو ذلك.

أدلة الخُلع :
دل على جواز الخلع ، الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: )فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه( [ البقرة: 229 ] .

وأما من السنة :فحديث ثابت بن قيس السابق، وفيه أن النبي r قال لها: "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمر زوجها بفراقها بقوله: "اقبلي الحديقة ، وطلقها تطليقة".

حكمة مشروعية الخلع:
سبق أن ذكرنا أن الشارع الحكيم جعل الطلاق بيد الرجل لاعتبارات معقولة، وقد يلحق بالمرأة ضرر في استمرارية النكاح، لسوء خُلُق الزوج أو غير ذلك، فشرع لها حق الفرقة منه، مقابل قدر معلوم من المال،يتفقان عليه ، قال ابن رشد: "والفقه أن الفداء إنما جُعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فَرَك _ أي كرهها- المرأة، جعل الخُلع بيد المرأة إذا فَرَكت الرجل".

علاقة الطلاق بالاسرة : ان الطلاق يفرق فهي علاقة تفريق لا يلجأ الانسان اليها الى في الحالة القصوى.

الِلعان :

اللعان في اللغة : مصدر لاعن ، وهو من الطرد والإبعاد ، على سبيل السخط ، وهو مشتق من اللعن ، لأن الزوج يلعن نفسه في الخامسة ، إن كان كاذبا ً.
وفي الإصطلاح :
قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة بالزنا ، أونفيه نسب ولدها منه.
صفتــه:
وصفة اللعان: أن يقول الزوج وهو قائم : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ، ويشير إليها ويكرر أربع مرات ، ويقول في الخامسة : أنَّ لعنة الله عليه ، إن كان من الكاذبين ، ثم تقوم المرأة وتقول : أشهد بالله لقد كذب عليَّ فيما رماني به من الزنا ، وتكرر ذلك أربع مرات ، وتقول في الخامسة : أنَّ غضب الله عليها ، إن كان من الصادقين،ويستحب أن توقف عن التلفظ بالخامسة وتوعظ ،ويقال لها :عذاب الدنيا أهون لك من عذاب الآخرة 0
شروط اللعان : ويشترط في اللعان شروط منها :
(أ) أن يكون اللعان من زوجين مكلفين ، حُرين عاقلين بالغين مسلمين
(ب) أن يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه ، كالقاضي ونحوه
(ج) أن يبدأ الزوج باللعان ، ثم تليه الزوجة
حكمـه :
اللعان جائز ، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .

ما يترتب على اللعان:

(أ) الفرقة الأبدية ، فلا يجوز أن يتزوجها بعد الملاعنة ولو كذَّب نفسه
(ب) سقوط الحدِّ عن الزوجين
(ج) نفي الولد عن الزوج وإلحاقه بالزوجة
الظهار:
الظهار لغة : مشتق من الظهر، قال ابن منظور : الظهر من كل شيء خلاف البطن ، والجمع أظهر وظهور وظهران ، والظهار من النساء ، وظاهر الرجل امرأته ، وظاهرتها مظاهرة وظهاراً إذا قال : هي عليَّ كظهر ذات رحم، قال ابن قدامة: "وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء، لأن كل مركوب يسمى ظهراً، لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبهوا الزوجة بذلك"
تعريفه اصطلاحاً : أما تعريف الظهار في اصطلاح الفقهاء فهو: "أن يشبه امرأته أو عضواً منهـا بمن تحرم عليـه ، ولو إلى أمد ، كأخت زوجته أو بعضو منها ...".
حكمه : الظهار محرم بالكتاب والسنة،
ألفاظ الظهار:
يقع الظهار بلفظه الصريح ، كقول الرجل: "أنتِ عليّ كظهر أمي
مايلزم المظاهر:
يلزم المظاهر الكفارة، وهي على الترتيب، فيعتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع الصيام، فيطعم ستين مسكيناً
ويحرم عليه جماع زوجته التي ظاهر منها قبل الكفارة ، للآية: " مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا" قال ابن القيم: "لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير ...".
الإيلاء :
تعريف الإيلاء :
الإيلاء لغة : مصدر آلى يولي إيلاء ، وهو بمعنى الحلف والامتناع.
أما في اصطلاح الفقهاء :
فهو الحلف على ترك وطء الزوجة أو هو : حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته، على ترك قربان زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر).
وقال الترمذي : الإيلاء هو : أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
حكمه :
حكم الإيلاء في الشرع : أصله الإباحة ، فقد أباح الله تعالى الإيلاء، لكن حدده بمدة لا تزيد عن أربعة أشهر ، فقد كانوا في الجاهلية يؤلون كيف شاؤوا ، ولو لسنين عديدة ، إضراراً بالمرأة ، فجاء الإسلام بتحريم الإيلاء ، إذا كان القصد منه الإضرار بالمرأة.
حكمة مشروعيته :
الإيلاء نوع من العلاج لبعض حالات نشوز المرأة وتمردها
إسلام أحد الزوجين وأثره في عقد النكاح
من فُرق النكاح ، اختلاف الدين ، فقد منع الشارع الحكيم من الزواج بالمشركة
غير أنه أباح الزواج من الكتابية لاعتبارات معينة
وكذا حرّم الإسلام زواج المسلمة بالكافر

العِـدَّة :
العِّدة في اللغة : بكسر العين ، مأخوذة من العدد، لأن المعتدة تعدد الشهر ، قال الجوهري: عِِدَّة المرأة أيام أقرائها، وقد اعتَدَّتْ ، وانْقَضَتْ عِدَّتُها ، والمرأة معتدة
وفي الإصطلاح: هي التربص المحدود شرعاً، أو هي: مدة تتربص فيها المرأة عقب وقوع سبب الفرقة، فتمتنع عن التزويج فيه
حكمها ودليلها :
العدة واجبة على كل امرأة مسلمة ، أو كتابية ، بنص الكتاب والسنة ،
الحكمة من مشروعية العدة:
لقد شرع الله العدة ، وألزم المرأة بها ، لِحِكَمٍ عظيمة، منها :
1) معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.
2) إمهال الزوج المطَلِّق مدة ، ليتمكن فيها من مراجعة زوجته المطَلَّقة، طلاقاً رجعياً إذا
رغب فيها.

3) تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره ، وإظهار شرفه ومنزلته.
4) تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها من الحِداد عليه، وإظهار الأسف على فراقه.
5) مراعاة شعور أهل الميت ،إذا كانت متوفى عنها زوجها 0
أنواع العِدد:
تختلف أنواع العدة على حسب حال المرأة ونوع الفراق، من طلاق ، أو موت الزوج ونحو ذلك ، وهي على أقسام ثلاثة :
العدة بالأشهر، أو العدة بالقروء، أو العدة بوضع الحمل .
أولاً: العدة بالأشهر، والنساء المعتدات بالأشهر صنفان:
(أ‌) المطلقة التي لا تحيض،
(ب‌) المتوفى عنها زوجها، إذا لم تكن حاملاً، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لل
ثانياً: العدة بالقُرُوء،
والقروء جمع قُرء، واختلف العلماء فيه، فقيل: هو الحيض، وقيل: هو الطُّهر والمعتدات بالقُرُوء هن ذوات الحيض ، أي كل امرأة مطلقة تحيض ، ودليل ذلك الآية : )وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ( (البقرة: 228).
ثالثاً: المعتدات بوضع الحمل، وهي: كل إمرأة حامل من زوج إذا فارقها الزوج بطلاق أو فسخ أو موت، فعدتها بتمام وضع الحمل
أحكام العِدَّة :
وتتعلق بالمعتدة المتوفى عنها زوجها بعض الأحكام ،وهو( الإحداد) فمن ذلك أنها تمتنع عن الآتي :
1) الطِّيب والزينة والكحل ، ولبس الثياب المصبوغة ونحو ذلك
2) وأيضاً تجتنب لبس الذهب والحلي والمجوهرات ، لحديث أم سلمة السابق ، وفيه (ولا الحُلِيّ...) .
3) ويجب عليها أيضاً البيتوتة في بيتها
4) وأما المطلقة من طلاق رجعي ، فلا إحداد عليها
5) وأما المطلقة من طلاق بائن ، ففي وجوب الإحداد عليها خلاف بين أهل العلم ، أظهرها عدم الوجوب