المحاضرة العاشرةالنظام الاجتماعي في الاسلام
ميراث المرأة .
تحرير الشبهة المُثارة حول ميراث المرأة .
( زعم بعض المنتقصين للإسلام أن الاسلام أساء إلى المرأة و ظلمها حين جعل حصتها في الميراث نصف حصة الرجل )
: الجواب على هذه الشُبهة
أن الاسلام رفع من شأنها , فبدل أن كانت لاترث شيئاً ورّثها ؛ بخلاف الامم التي لم تورّثها بما فيهم عرب الجاهلية ( الذين يوّرثون الرجال دون النساء).
و قد راعى الاسلام في توزيع الإرث المبدأين التاليين :
اولاً : حصر الإرث في اقارب المتوفي الذي يرتبط به نسب أو زواج
و جعل للأولاد ( بنين و بنات ) حصة لا تنزل عن النصف .
ثانياً : مراعاة مقدار حاجة الوارث الى المال و لو بعد حين , فكلما كانت حاجة الوارث أشد ؛ كلما كان نصيبه أكثر .
و حصة الاولاد اكثر من الوالدين ؛ لأنهم يستقبلون الحياة بتكاليفها
و يكونون محتاجون عكس الوالدين .
ـــ فكما راعى حاجة الأولاد راعى حاجة الذكر أكثر من الانثى .
فنجد الذكر يحتاج لأن الأعباء عليه أكثر :
1 ــ يدفع المهر
2 ــ يعد السكن
3 ــ الأثاث
4 ــ النفقة على الزوجة
5 ــ النفقة على الأولاد
6 ــ النفقة على اللباس\
7 ــ النفقة على العلاج
9 ــ المواصلات
10 ــ الهدايا و غيرها مما توجبه القوامة .
.