المحاضرة الحادية عشر النظام الاجتماعي في الاسلام
دية المرأة
الشبهة المثارة حول دية المرأة: تقولون إن الإسلام سوّى بين الرجل والمرأة، في حين نرى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهذا فيه تناقض من جهة، كما أن فيه إهداراً لمنـزلة المرأة وكرامتها من جهة أخرى.
تحرير الشبهة:
أ- قد سوَّى الإسلام بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، فهما في ذلك سواء، ولهذا في حال الاعتداء على النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلاً أو إمرأة، أو المقتول رجلاً أو إمرأة.
قال تعالى : ) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ([المائدة: 45]
كما أن الإسلام لم يُفرِّق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثى، حيث قضى فيه رسول الله "بغرة عبد أو أمة"، باعتباره نفساً، وفيها دية .
ب- في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص، وقبوله الدية، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي ألـمَّ بأسرة المقتول والخسارة التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم وتعليمهم، غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها - غالباً - ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوَّض بمال.
ج- لابد من القول بان ماسبق امر اجتهادي بل هناك من العلماء من يقول بتساوي دية الرجل والمرأة في جميع الأحوال
د- لابد من التاكيد على ان الدية وتنصيفها، لا علاقة له بإنسانية المرأة، ولا ينتقص ذلك من كرامتها