|
رد: انطابكم عن مادة النظام الاجتماعي
هذا من المذكرة
ب - حكم النكاح:
النكاح مندوب إليه في الجملة للنصوص الواردة في الترغيب فيه كما سيأتي، قال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع.(2)
لكن عند التفصيل ، يختلف حكمه باختلاف حال الشخص، لذا فإن العلماء ذكروا أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.
فيجب على من يخاف على نفسه الزنا بتركه، ويندب لذي شهوة ولا يخاف الزنا بتركه، ويحرم على من لا يقدر على النفقة أو على الوطء ما لم ترض بذلك ، ويكره لمن لم يحتج إليه ويخشى أن لا يقوم بما أوجب الله عليه من القيام بحقوق الزوجة، فيقع في ظلمها إن تزوج، ويباح فيما عدا ذلك(1).
|