عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 3- 13   #28
صَعب
مشرف عام سابقاً
 
الصورة الرمزية صَعب
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 124727
تاريخ التسجيل: Sat Oct 2012
المشاركات: 21,027
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 388944
مؤشر المستوى: 654
صَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond reputeصَعب has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: إدارة أعمال_جامعة الدمام
الدراسة: غير طالب
التخصص: بكالريوس_مرتبة الشرف
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
صَعب غير متواجد حالياً
رد: دعواتكم دعواتكم : تنفيذ القصاص بعد قليل في سبعةِ شباب بعسير بعد قليل ^_^

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيدة علي مشاهدة المشاركة
اختي قالت لي نفذوا الحكم ؟ باقي ولا لسى ؟

مدري وش ادعي لهم..اذا احياااء يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ارب فرج كربتهم..

هذا مو حكم الله...
حكم الله واضح جدا في سورة المائدة اية 38

( والسارق والسارقة فإقطعوا أيديهما جزاء بما نكالا من الله والله عزيز حكيم )


والحديث الصحيح (قاضيان في النار و قاض في الجنة ) يشير لنا انو تقريبا من الالف قاضي.. 600 يحكمون بالباطل و 300 فقط يحكمون بشرع الله .

حتى عند الغرب السرقة ماتوجب القتل..سجن ان شاء الله مدى الحياة..لكن يزهقون أرواحم عشان سرقة ؟
طيب والكبار اللي يسرقون على مستوى راقي و أموال ماتقدر بثمن..وين القضاة عنهم ؟

وين شرع الله بقطع اليد ؟
على كثر السرقات اللي نسمعها الا والله ولا عمري في حيااااااتي كلها سمعت خبر قطع يد بسبب سرقة .

الله المستعان
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيدة علي مشاهدة المشاركة
قبل الاية الاية الكريمة( ولكم في القصاص حياه ياولي الالباب لعلكم تتقون )
كانت هذه الاية
( ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " 178 " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون "179 " )

أنا سطيت عليك و هددتك بالسلاح وايضا سببت لك عمى في عينك اليسرى وفقدت رجلك اثر السلاح اللي استخدمته معك..و زيادة ساءت حالتك النفسية جدا بسبب الهلع والذعر اللي حطيتك فيه ...وكله عن قصد وبكامل قواي العقليه..

هل قتلك ؟ أزهقت روحك ؟ عشان ينحكم علي بالموت ؟؟؟!!!

وين الايه الكريمه في سورة المائده 45 (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص )

لماذا العفو عن القاتل لوجه الله عمل عظيم و أجره كبير ؟ هل لان القصاص بالجاني رحمه ؟ هذا وهو قتل..قتل..يعني يستحق القتل..فما بالك بمن يسطو هل يقارن فيه ؟

هل ازهاق الارواح شي بسيط ليكون عقاب لمن يسرق ويسطو!...

أشكر لك تعليقك حصن الزعامه..لكني مازلت مغبونه من الحكم الجائر هذا
الله المستعان

يا جماعة لحد يفسر الدين والشرع علۍ هواه وفهمة ولا تخلطوا الأمور ببعضها ..

أخت حفيدة من المعلوم أن أعظم وأخطر الأمور علۍ المجتمعات هي الأمن والأمان في الدين والمال والعرض فإن لم تكن هناك أحكام رادعة لها سيستسهلها الناس وتهون في عيونهم ولكن لذلك حكمه وضعها اللّہ عز وجل في هذا الحكم وهي العظه والعبرة أولاً وحفظ الدين والاعراض والأموال ..

أما ما يخص القتل سواءً العمد أو الخطأ فله أحكامة الخاصه والعامة الخاص بأهل ذوي القتيل وبالشرع والدين بشكل عام .. وبما أنك ذكرتي من يقتل عمداً وقارنتيه بما حدث فسأذكر لك كل ما يخص ذلك فيما يلي :

فإن قتل النفس التي حرم الله عمداً عدواناً يعد من أكبر الكبائر، يبين ذلك قول الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء:93].
وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".
وإذا تاب القاتل تاب الله عليه، وغفر له، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:68-69-70].
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة".
فدلت الآية والحديث على قبول توبة من قتل نفساً بغير حق، وعليه مع التوبة كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وهذا في حالة عدم القصاص، وإذا طلب أولياء القتيل القصاص سقطت الكفارة على القول الراجح، وكان قتله كفارة له، لما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... فمن أصاب من ذلك شيئاً - ما يوجب حداً كالسرقة والقتل - فعوقب به في الدنيا، فهو كفارة له".
ودليل وجوب الكفارة في قتل العمد هو: ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب (استحق دخول النار لقتله عمداً) فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار".
قال الشافعي رحمه الله: "إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى"، وتجب الدية في قتل العمد على القاتل معجلة في ماله إذا لم يعف أولياء القتيل، وفي حالة موت الأولياء، أو عدم معرفتهم، أو كونهم كفاراً حربيين، تؤدى الدية لبيت مال المسلمين، فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه" رواه ابن ماجه، وحسنه أبو زرعة كما في التلخيص الجبير.
وقال ابن العربي: لا خلاف بين المسلمين أن على قاتله (المسلم) الدية لبيت المال، وأن كون أقربائه كفاراً لا يوجب سقوط ديته، لأنهم بمنزلة الأموات حيث لا يرثونه".
فإن لم يوجد بيت المال، أو وجد، وكان يصرف في غير وجهه الشرعي، فينبغي للقاتل التصدق بالدية على الفقراء والمساكين، أو إنفاقها في المصالح العامة بنية الصدقة على القتيل.

وَ اللّہ أعلم ... إنتهى ..
  رد مع اقتباس