أول محاضره لمادة الحديث (4) مريم المغربي ..
الجزء التاسع كتاب الطلاق باب اللعان
اللعان مشتق من اللعن ..
لأن الملاعن يقول لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين
#لم أختير لفظ اللعن دون الغضب بجانب الرجل ؟!
لسببين :~
1- لأنه قول الرجل ولأنه بدء فيه في الآيه ولأنه هو اللذي يبدأ به.
2- قيل لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد وهو قدر مشترك بينهما.
#لماذا خصت المرأه بألفاظ الغضب ؟!
لعظم الذنب بالنسبه للمرأه ولم فيه من تلويث الفراش وإلحاق من ليس من الزوج به
فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لايستحقها ..
لفظ اللعن يطلق على الرجل وعلى المرأة ..
فيقال للرجل ملاعن وللمرأه ملاعنه
لوقوعه غالباً من الجانبين
حكم اللعان : أجمع العلماء على مشروعية اللعان ..
متى يكون اللعان غير جائز ومتى يكون واجب ؟!يكون اللعان جائز عند عدم التحقق ويكون واجب إذا تحقق الزوج بأن الولد ليس منه
واختلف العلماء فيما عدا هذه الحالة هل واجب أو جائز
في وجوبه على الزوج
باب 27 إحلاف الملاعن رقم الحديث 5306
عن عبدالله رضي الله عنه " أن رجل من الأنصار قذف إمرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه
وسلم ثم فرق بينهما "
المراد بالإحلاف هنا ..
هو النطق بكلمات اللعان وقد تمسك بهذا الحديث من قال بأن اللعان يمين
إنقسم العلماء على اللعان أربعة أقسام :~
( على أنه يمين _ شهاده _ شهاده فيها شائبة يمين _ ليس بيمين ولا شائبه )
أول قول أن اللعان يمين وهو قول جمهور العلماء
معلومه مهمه " قول الجمهور مساوي قول الإمام البخاري مساوي لقول ابن حجر "
ماذا إنبنى على هذا الخلاف ؟!
1_ إذا كان اللعان يمين .. فهو يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حريين أو عبدين
أو فاسقين فمن صح يمينه صح لعانه ..
2_من قال إن اللعان شهادة .. فهو لايصدر إلا من زوجين مسلمين حرين .
أدلة الفريق الأول " قول اليمين "دليل عقلي .. قالوا أن اليمين هو مادل على حث أو منع أو "تحقيق خبر و هو هنا كذلك "
دليل نقلي .. ورد في بعض طرق الحديث (( فقال له احلف بالله اللذي لا إله إلا هو إني لصادق يقول ذلك أربع مرات ))
والدليل الثالث .. حديث الباب حيث ورد بلفظ و احلفهما النبي صلى الله علية وسلم .
رد أصحاب الفريق الثاني " قولهم بأنها الشهاده " على الفريق الأول ..
بأنها لو كانت يميناً لم تكررت وأجاب أصحاب الفريق الأول عن ذلك
1- بأنها خرجت عن القياس تغليظاً عن حرمة الفروج ..
2- أنها لو كانت شهاده لما تكررت أيضاً ..
رأي الحافظ ابن حجر في المسألة ..
أن اللعان من حيث الجزم بنفي الكذب واثبات الصدق فهو يمين ..
ومن جهة انه لايكتفي فيه بالظن بل لابد من وجود علم كل منهما بالأمرين علما يصح معه أن يشهد به فهو شهاده ..
ويؤيد كونهما يمينا أن الشخص لو قال أشهد بالله (لقد كان كذا أو رأيت كذا وإني صادق) لعد حالفاً "دليل عقلي"
قال القفال في كتاب محاسن الشريعه كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها عليها الحد ومن ثم سميت شهادات"دليل عقلي"
وبالتوفيق للجميع ..