فقه المعاملات2
-الذي حكى الاجماع على جواز شركه العنان هو
( بن تيميه - بن المنذر - بن عبد البر)
- الحكم فيما لو شرط احد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح
( عدم الجواز مطلقا - الجواز مطلقا - غير ماسبق)
-تسمى الشركه بين 3 مشتركين مالا وعملا بشركة
(العنان - الوجوه - الابدان)
-اذا اختلفا الشريكين في الجزء المشروط في شركة المضاربه فيكون ل
( لصاحب الشركه -للعامل - بينهما معا)
-اذا فسدت شركة المضاربه يكون الربح ل:
(العامل -صاحب الشركه- لهما معا - غير ماسبق)
-حكم قسمة الربح قبل انتهاء شركة المضاربه :
( مباح مطلقا- حرام مطلقا-مباح بشرط التراضي بينهما)
- الشركه التي فيها كفاله ووكاله فيما بين الشريكين هي شركة (.....)
هذا ما لدي لهذه الماده.