عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 4- 6   #34
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273761
مؤشر المستوى: 401
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هام جدا لمقرر الحديث2

هنا تتمة المحاضرات

v
v
v


المحاضرة السابعة
الكتاب التاسع
كتاب الطلاق
الكتاب التاسع من كتب هذا السفر العظيم سبل السلام
ويستغرق 29 صفحة من صفحاته ويشتمل على 15 حديثا من الأحاديث الواردة فيه
من الحديث السابع بعد الألف إلى الحديث الحادي والعشرين بعد الألف
و بين المحقق درجات هذه الأحاديث فأفاد أن تسعة منها فقط هي أحاديث نبوية شريفة صحيحة
وقد ذكر أن الحديث الأول ضعيف والثاني صحيح والثالث صحيح
والرابع ضعيف والخامس حسن والسادس حسن والسابع حسن لغيرة لأن سنده ضعيف
والثامن صحيح والتاسع صحيح والعاشر صحيح والحادي عشر صحيح
والثاني عشر حسن لغيرة والثالث عشر صحيح لكنه معلول والرابع عشر صحيح والخامس عشر صحيح
المجلد الثالث الجزء السادس منه من الصفحة 155 إلى الصفحة 183 طبعة من الإصدار الثالث من دار ابن الجوزي
عناصر المحاضرة :
[1]
مدخل إلى كتاب الطلاق
[2]
دراسة لثلاثة أحاديث من كتاب الطلاق
[1] مدخل إلى كتاب الطلاق

[1/1] تعريف الطلاق لغة وشرعا
الطلاق لغة : هو حَلُّ الوثاقِ ؛ مشتق من الإطلاق وهو الإرسالُ والتركُ ؛ وفلان طلق اليدين بالخير : أي كثيرُ البذلِ والإرسال لهما بفعل ذلكَ الخير .
الطلاق شرعا : هو حلُّ عقدةِ التزويجِ ؛ قيل إنه لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره .
[2/1] أصل مشروعية الطلاق
الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس .
= فقد دلت نصوص القرآن وهي كثيرة على مشروعيته ؛ منها قوله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } .
= كما دلت نصوص السنة وهي كثيرة على مشروعيته ؛ منها قوله – صلى الله عليه وسلم – : { إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ } .
= وقد أجمع علماء الأمة على مشروعيته .
= وهو مشروع بالقياس أيضا ؛ فالزواج الذي يتم بالعقد لتحقيق مصالح مشروعة ؛ ينفسخ بالطلاق للغرض نفسه .
تجري عليه عدة أحكام :

قسم بعض العلماء الطلاق إلى أربعة أحكام وقال بعضهم هي خمسة فالحرام وذلك إذا طلق الرجل زوجته وهي في حالة حيض أو حالة نفاس أو حالة طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة واستدامة النكاح فيه واجبة وبمقابل الحرمة هو مباح أصلا إذا كانت هناك مصلحة تتحقق بحصوله الطلاق البدعي والمكروه إذا كانت تسير على ما يرام بين الزوج والزوجة والعشرة بينهما حاصلة بالمعروف ومستمرة دون أي مشاكل فإن الطلاق يصبح مكروها الواقع بغير سبب مع استقامة الحال وهذا هو القسم المبغوض مع حله وقال بعضهم هو مستحب في حال حصل من الزوجة تقصير أو تضرر أي منهما من استدامة الحياة مع الأخر وأوجبه بعضهم في حال إذا تركت المرأة بعض الواجبات الشرعية أو كانت هناك ملحوظات على تصرفاتها الشرفية وما يتعلق بالعفة وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب
[3/1]حكمة مشروعية الطلاق
يحرص الإسلام على استمرار الحياة الزوجية واستقرار الأسرة ؛ لأن في ذلك استقرارا للمجتمع , كما يحرص – أيضا – على وضع علاج لأية خلافات قد تنشب بين الزوجين ؛ لذلك شرع الإصلاح بالوعظ وإلا فبالهجر , وإلا فبالضرب التأديبي ؛ وإلا فبالتحكيم .
قال تعالى :{ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}.
وقال تعالى:{فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا
يوفق الله بينهما } . .
ولم يعالج الإسلام المشاكل الزوجية بالطلاق إلا في حـال استدامتها واستحالة استمرار العشرة الزوجية في ظلها ؛ فجاء علاجه للمشاكل الزوجية بالطلاق من باب ( آخر العلاج الكيّ ) ، وعلى قاعدة العمل بقوله تعالى : { وإن يتفرقا يُغْنِ الله كلاّ من سَعَتِهِ } .
وحتى بعد وقوع الطلاق ؛ فإن الإسلام يجعله رجعيا لمرتين ؛ ليتيح الفرصة لكلا الزوجين لمراجعة النفس والعودة للاجتماع ، ولا يجعله طلاقا غير رجعي إلا في حال اتساع دائرة المشاكل اتساعا خطيرا !!
[2] دراسة لثلاثة أحاديث من كتاب الطلاق
[1/2]
الحديث الأول (ح3/ 1009 ، ص 161 – 164 )
عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : كان الطلاق على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرَ طلاقَ الثلاثِ واحدة ؛ فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه عليهم . رواه مسلم.
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
أناة : أي : مهلة .
أمضيناه عليهم : أي : لو أنفذنا عليهم طلاق الثلاث فألزمناهم بأنها ثلاث طلقات لا واحدة لمنعهم ذلك عن تتابع الطلقات
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
التشريع الأصلي : أنَّ إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة (بكلمة واحدة أو بكلمات ثلاث) يحسب طلقة واحدة فقط .
اجتهاد عمر – رضي الله عنه – في اعتبار إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة على أنه ثلاث طلقات ؛ ردعا للناس عندما كثر منهم فعل ذلك .


الحديث ثابت من طرق عن ابن عباس.
قال الشارح - رحمه الله – ( مج3/ج6/ ص 161-163) :
وقد استشكل أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ثم في عصر أبي بكر ثم في أول أيامه.– صلى الله عليه وسلم – ثم في عصر أبي بكر ثم في أول أيامه ؟

وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك.

.. وأجيب عنه بستة أجوبة : .. الثالث : أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة ؛هي قول المطلق : أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق ، وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعده ، وكان حال الناس محمولا على السلامة والصدق ؛ فيُقبَلُ قولُ من ادعى أن اللفظ الثاني تأكيد للأول لا تأسيسُ طلاق آخر ، ويُصَدَّقُ في دعواه . فلما رأى عمرُ تغير أحوال الناس وغلبة الدعاوى الباطلة ؛ رأى من المصلحة أن يُجرى المتكلم على ظاهر كلامه ، ولا يُصَدَّق في دعوى ضميره . وهذا الجواب ارتضاه القرطبي , وقال النووي : هو أصح الأجوبة ” .
فائدة : اختلفت آراء أهل العلم في : من أوقع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة (بقوله : ”أنت طالق ثلاثا ” ، ونحوها) أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح ( بقوله ” أنت طالق ثم طالق ثم طالق ” أو بأن يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق“ ) ؛ هل تلزمه الثلاث أم واحدة فقط ؟ على أقوال أشهرها :
قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : تلزمه الطلقات الثلاث ؛ فلا تحل له مطلقته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه .
قول ابن عباس وابن مسعود وعطاء وابن تيمية وابن القيم وآخرين: لا يلزمه إلا طلقة واحدة فقط
[2/2]
الحديث الثاني (ح8/ 1014 ، ص 170 – 171 )
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :{ إنَّ الله تعالى تجاوز عن أُمتي ما حدَّثت به أنفُسَها ما لم تعمل أو تكلَّم } متفق عليه .
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= تجاوز : أي : صفح .

= ما حدثت به أنفسها : أي : ما أخبرت به أنفسها ؛ والمقصود :ما يخطر بقلب الإنسان من وساوس .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
صفح الله تعالى عن العبد فيما يتعلق بالهواجس والوساوس وخطرات النفس ؛ لأنها أمور لا إرادية !
أنَّ الإنسان مؤاخذ بما يتكلم به وبما يفعله .
عدم وقوع الطلاق بمجرد حديث النفس ( وهو قول الجمهور) .
من كتب الطلاق وقع طلاقه ؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه ( وهو قول الجمهور وشَرَطَ مالك الإشهاد على ذلك ) .
[3/2]
الحديث الثالث (ح9/ 1015 ، ص 171 – 173 )


عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :{ إنَّ الله تعالى وَضَعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنسيان َ وما استُكْرِهوا عليه } حديث صحيح ؛ رواه ابن ماجة والحاكم ، وصححه ابن حبّان والألباني وأحمد شاكر وغيرهم .
# معاني أهمِ مفردات الحديث :
= وضع عن أمتي : أي : أسقط عنها .
= الخطأ : أي : الفعل غير المُتعمَّد .
= النسيان : أي : ما يضاد الذكر والحفظ .
# بعض ما يؤخذ من الحديث :
صفح الله تعالى عن العبد وتجاوزه عنه فيما يتعلق بالأفعال غير المتعمدة ، وكذلك الصادرة عن غفلة منه وعدم تذكر ، والصادرة تحت وطأة الإكراه .
عدم وقوع طلاق الخاطىء - وهو من صدر منه لفظ الطلاق عن غير قصد - ( وهو قول الجمهور أنه لا يقع طلاق الخاطىء و وخالفهم الحنفية بأنه يقع.)
عدم وقوع طلاق المكره ( وهو قول الجمهور وخالفهم الحنفية بأنه يقع ) .