ثلاثة آراء للعلماء في الردّ
1-الرد على أصحاب الفروض، عدا الزوجين:
وهو مروي عن عليّ، وهو قول الحنفية، وقد أفتى متأخرو المالكية والشافعية بهذا القول بشروط
1- إذاكان بيت المال غير منتظم أي فيه لصوص يسرقون أموال المسلمين
2- أو كان الأمير غير عادل فلا يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم من بيت المال.
الرأي الثاني للعلماء
2-عدم الردّ:
ويكون الباقي في بيت المال، لأن الله تعالى أعطى لكل وارث نصيبه، والردّ زيادة على هذا، فلا يجوز، وهو قول زيد وعروة –رضي الله عنهما، والزهري، وهو قول مالك والشافعي بشرط (انتظام بيت المال)
3-الرد على أصحاب الفروض، والزوجين معهم:
القاعدة:(الغنم بالغرم)والزوجان ممن يدخل عليهم العول أي بما أن العول يمشي عليهم ويأخذون من نصيبهم للبقي ماله شيء فمن باب أولى يرد لهم أيضا مثلهم مثل غيرهم ،وهو قول عثمان-رضي الله عنه