2013- 4- 14
|
#17
|
|
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
ثم ذكر أدلة من القرآن والسنة ومن العرف الشرعي كلها عن الرد
أولاً-من الكتاب:
قوله تعالى: (وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ). (الأنفال 75). ولما كان الزوجان من غير أولي الأرحام،
يعني قد يكونان من عائلة أخرى أو حتى من قبيلة أخرى ماهم من باقي أهل الميت ولا يربطهم ببعض إلا العلاقة الزوجية , فلا يرد عليهم.
وهذا دليل من لم يرد على الزوجين
ثانياً-من السنة المطهرة:
قوله-صلى الله عليه وسلم-لسعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس). ولم يكن له وارث إلا ابنة واحدة!
فهنا ترث هذه الأبنة النصف فرض والنصف الأخر يرد عليها أي ترثه رد
ثالثاً-من العرف الشرعي:
حيث إنّ المال الزائد عن أصحاب الفروض، له طريقان؛ إما أن يعطى إلى ذوي الأرحام،
مثلا أخواله أو أعمامه البعيدين وهذا لا ينبغي،
لأنّ أصحاب الفروض أي بنته أو أمه أو أخته أو جدته وهكذا
اقرب إلى الميت منهم، أو يوضع في بيت المال وهذه الطريق الثانية ،
وهذا لا ينبغي أيضاً، لأن بيت المال يوضع فيه ما من لا وارث له،
وأصحاب الفروض وارثون، فهم أولى بهذا المال الزائد.
فيعطى لأصحاب الفروض أولى من ذوي الأرحام وأولى من بيت المال
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة خمائل الورد ; 2013- 5- 19 الساعة 05:03 PM
|
|
|
|