عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 4- 14   #34
مُلهمــــة
أكـاديـمـي مـشـارك
 
الصورة الرمزية مُلهمــــة
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 68498
تاريخ التسجيل: Sun Jan 2011
المشاركات: 14,035
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1478381
مؤشر المستوى: 1680
مُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond reputeمُلهمــــة has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: مدرسة الحياة ♥ ~
الدراسة: غير طالب
التخصص: اللهم علماً نافعاً ♥ ~
المستوى: دراسات عليا
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
مُلهمــــة غير متواجد حالياً
رد: ● هنـــا مادة النظام الاجتماعي في الاسـلام ●

تابع اسئله شامله على مادة النظام الاجتماعي في الاسلام


س- ما المقصود بالطلاق ؟؟ لغة
في اللغة هو: حَلُّ الوِثاق، مُشتقُ من الإطلاق، وهو: الإرسال والترك، يُقال: طَلِقُ اليد، أي: كثير البذل والعطاء

س- ماذا قال الراغب الاصفهاني في الطلاق ؟؟
قال الراغب الأصفهاني: "أصلُ الطَّلاقِ التَّخليةُ من الوِثاق، يُقالُ: أطلقتُ البعير من عِقالِه، وطلَّقتُهُ، وهو طالِقٌ وطَلْقٌ بلا قيدٍ ، ومنه استعير : طلَّقتُ المرأة، نحو خلَّيتها فهي : طالق، أي مُخَلاةٌُ عن حِبالة النِّكاح"

س- ماهو الطلاق في اصطلاح الفقهاء؟؟
يختلف الطلاق عن الفقهاء على حسب المذاهب الفقهيه
وهو عند الفقيه الحنبلي ابن قدامه: حيث قال: "حَلُّ قيْدِ النِّكاح"
وعند القرطبي : "هو حَلُّ العِصمة المنعقدةِ بين الزوجين بألفاظ مخصوصة"
وعند الحافظ ابن حجر: " حَلُّ عقد التزويج"


س- ماهي الاحكام التكليفيه؟؟
هي 5 احكام
التحريم والإباحة والإستحباب والكراهة والوجوب.

س- متى يكون الطلاق محرم؟؟
إذا كان الطلاق، طلاق بدعة، وذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث، دفعة واحدة ، أو في حيض، أو يطلقها في طُهر جامعها فيه

س- ماذا قال ابن قدامه عن الطلاق البدعه"المحرم"؟؟
، قال ابن قدامة: "أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار، على تحريمه، ويُسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله  ..."

س- متى يكون الطلاق مباح ؟؟ ومتى يكون مكروة؟؟ ومتى يكون مستحب؟؟ ومتى يكون واجب؟؟
يكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج
يكون مستحباً، إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو خِيف عدم إقامة حدود الله بينهما
يكون مكروهاً، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع الطلاق ، ضرراً بالزوجين، والأولاد، وفي الحديث : "لا ضَرَرَ ولا ضِرَار"
يكون واجباً، وذلك في طلاق المُولِي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك وطلاق الملاعِن، أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة.

س- معنى طلاق المولى بعد التربص اذا ابى الفيئه؟؟
يعنى اذا رفض احد الزوجين الرجوع الى الاخر بعد 4 اشهر وبعد محاولت للرجوع ومازال الرفض مستمر وجب الطلاق

س- معنى طلاق الحكمين؟؟
اذا راي الحكمين ان الطلاق هو الوسيله الافضل لقطع الشقاق وجب الطلاق

س- ماهو الرجل العنين ؟؟ وماحكم الطلاق فيه??
هو الرجل العاجز عن الوطء ولا يستطيع
وحكم الطلاق واجــــب اذا كان الرجل عنين

س- هاتي دليل على ان شرع الله حـذر وكره من الطلاق من غير سبب موجب لذلك ؟؟
ففي الحديث: "ما أحَلَّ اللهُ شيْئاً أبْغَضَ إليْهِ مِنْ الطَّلاَقٍ"
وفي الحديث أيضاً: "أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها طَلاَقاً في غَيْرِ مَا بَأَسِ ، فَحَرامٌ عَلَيْها رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"

س- ماذا قال ابن هبيره وابا حنيفه وابن تيميه والكاساني على ان الطلاق بدون سبب مكروه في اصل الشريع؟؟
قال ابن هُبيرة: "أجمعوا أنَّ الطَّلاق في حال استقامة الزوجين مكروه،
قال أبا حنيفة، قال: هو حرام مع استقامة الحال"
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة"
قال الكاساني : " إن الأصل في الطلاق هو الحظر ... إلا أنه أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إلى الخلاص عند مخالفة الأخلاق "

س- متى يلجأ الزوج الى الطلاق ???
اذا استفراغ الوسع وسدت جميع المنافذ للاصلاح

س- ماهي منافذ الاصلاح؟؟
1- الوعظ والإرشاد، 2- ثم الهجر في المضجع، 3- ثم الضرب غير المبرح، 4- ثم بعث الحكمين للإصلاح بينهما، 5- ثم إذا لم ينجح هذا كله، فيلجآن إلى الطلاق أخيراً

س‌- ما الحكمة الاسلام من الطلاق؟؟
تشريعه للطلاق إذا تعسرت الحياة الزوجية، ولم يكن بُدٌّ إلا الطلاق

س- ماذا قال ابن قدامة عن الطلاق؟؟
قال ابن قدامة: "وأجمع النَّاسُ على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سُوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه"

يتبع ........بمشيئه الله